حكم الزواج العرفي للمطلقة ؟ نتطرق معكم اليوم الى احد اهم المواضيع الشائكة والتي يكثر فيها الجدل واللغط بشكل كبير وهو الحكم الشرعي في زواج المرأة المطلقة زواجا عرفيا والتي نوضحه لكم اليوم في اطار تناولنا لسلسلة الاحكام الشرعية المرتبطة بالزواج في كافة صوره وأشكاله، كما نتطرق لذكر الأركان الواجب توافرها فيه الشروط لضمان صحة العقد، وآراء أهل العلم. اليكم نبذة مختصرة عن مفهوم الزواج العرفي والمقصود منه هو عقد اتفاق بين الطرفين على الزواج قد يكون موثق أو لا يتم توثيقه ولا يضمن هذا النوع من الزواج إي حقوق للمرأة من إنفاق أو متعة أو مسكن، وغالبا ما يتم بدون الإعلان او الاشهار ويكون بحضور الشهود والولي وفي بعض الأحيان لا يستوجب وجود ولي، والتعرف أكثر على الأحكام الخاصة بالزواج العرفي انواعه وأركانه يمكنك الاطلاع على مقال حكم الزواج العرفي للثيب. حكم الزواج العرفي للمطلقة أما عن حكم الزواج العرفي للمطلقة فقد أجاز العلماء كونه زواج حلال ما دام استوف عقده شروط الزواج الصحيح والتي تتمثل في الرضا بين الطرفين وجود ولي وقد لا يستوجب للمرأة المطلقة أن يكون لها وليا كونها يقع عليها نفس حكم زواج المراة الثيب بدون ولي حيث أنها أولى بنفسها من وليها وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، ومن ضمن الشروط أيضا وجود الشهود وهما شاهدان.
حياكم الله أخي الكريم؛ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية إلى أنَّ الولاية شرط في صحة عقد الزواج ، بل ذهب بعضهم إلى أنَّ الولاية في عقد الزواج رُكن من أركانه، وسواء أكان الولي شرطاً من شروط صحة عقد الزواج، أم كان ركناً فإن فقدانه يُبطل عقد الزواج. وفي حال تقدَّم خاطب لخطبة امرأة وكان وليُّها الأقرب غائباً أو مسافراً، وكان في انتظار قدوم الولي تفويت مصلحة الزواج ، تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، وقد أخذ القانون في ترتيب الأولياء بالقول الراجح عند أبي حنيفة في الترتيب ما يلي: البنوّة. ثم الأبّوة. ثم الأُخوّة. ثم العمومة. تريد الزواج بدون ولي من شخص متزوج يرفض أهله وزوجه زواجه الثاني - الإسلام سؤال وجواب. ثم أبناء العمومة. فإذا تعذر الوصول إلى أقرب ولي تنتقل الولاية للقاضي. وبحسب ما ورد في السؤال؛ "أن هناك ظروف خاصة لعدم وجود الولي"، فالصحيح أن تُعرَض المسألة على القاضي الشرعي حتى يتمكن من تقدير ظروف الزواج وصحته وذلك بحسب ما جاء في القانون والشرع.
تاريخ النشر: الإثنين 30 رجب 1436 هـ - 18-5-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 296614 12964 0 130 السؤال أعرف امرأة قد طُلقت، ثم أتعبها أهلها في بيتهم بعدما رجعت إليهم، فهربت إلى منزل أصحابها، ثم تزوجت بابنهم، واشترط عليها أن يعرف أهلها قبل الدخول عليها، وهي متخوفة من ذلك. فهل الزواج صحيح؟ وهل يشترط لمثلها أن تتزوج بدون ولي، خاصة أنها ثيب، مطلقة، وليست بكرا؟ وبارك الله فيكم. وقد سألتكم منذ أكثر من أسبوع، عن سؤال برقم: 2562392 عن الخلافة العثمانية، ولم تجيبوني. بارك لكم، وفيكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الزواج بغير إذن وليها، فهو زواج باطل؛ لأن الولي شرط لصحة الزواج على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 112577 ، ولا فرق عندهم في اشتراط الولي بين البكر، والثيب، ولا اعتبار لموافقة الولي بعد عقد الزواج، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 190279. والفرقة في هذا الزواج تكون بأن يطلق الزوج، أو يفسخ هذا الزواجَ القاضي، أو من يقوم مقامه، كالمراكز الإسلامية، في البلاد غير الإسلامية، وانظر الفتوى رقم: 210265. وإذا رغبا في استمرار الحياة الزوجية، يجب حينئذ تجديد الزواج على الوجه الصحيح، وإذا امتنع وليها من تزويجها لغير مسوغ مشروع، يزوجها القاضي، أو من ينوب عنه، وراجع الفتوى رقم: 79908.
لعدم وجود عقد زواج موثق لها يثبت ذلك، كذلك يعمل على ضياع الأبناء من هذا الزواج لكونهم لن يعيشوا حياة طبيعية مثل ما يكفله العقد الموثق والزواج الرسمي للابناء، ضياع نسب الأبناء إذا أنكر الزوج وقوع هذا الزواج في بعض الأحيان. فتوى زواج المطلقة عرفيا أما عن الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية بخصوص زواج المطلقة عرفيا حيث أفتى الدكتور على جمعة مفتي الديار الأسبق في كون زواج المطلقة بعقد زواج عرفي هو صحيح وحلال ما دام استوفى العقد الشروط والأركان الأساسية للزواج كما يفضل أن يتم الزواج العرفي بعلم أهل الزوجة والزوج وأن يتم توثيقه تجنبا لوقوع مفاسد وأضرار في المستقبل. زواج المطلقة عرفيا بالسر السؤال هنا هل يجوز زواج المرأة المطلقة بعقد عرفي في السر دون الإعلان عنه؟ اختلف العلماء في الرد على هذا السؤال كما اختلفوا في زواج الثيب أو المطلقة بدون وليها، حيث اتجه جمهور العلماء بأنه لا يجوز زواج المطلقة في السر ولا ينبغي كتمانه لكون أساس الزواج هو الاشهار والاعلان. أما البعض فقد اتجه إلى ان صحة عقد الزواج لا تتأثر سواء تم الإشهار به والاعلان عنه أو اسروا الطرفين كتمانه وتم الاكتفاء فقط بالشهود إلا أنه مكروه عدم إشهاره وابقاؤه سرا، وذلك استنادا لما قاله ابن قدامة رحمه الله بكتابه المغني فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه، أو تواصوا بكتمانه؛ كره ذلك، وصح النكاح.
وبخصوص سؤالك عن الخلافة العثمانية، فقد تمت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 295783. والله أعلم.
-3-12 – باب: قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} / المائدة: 96/. وقال عمر: صيده ما اصطيد، و {طعامه} / المائدة: 96/: ما رمى به. وقال أبو بكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته، إلا ما قذرت منها، والجِرِّيُّ لا تأكله اليهود، ونحن نأكله. وقال شُرَيح، صاحب النبي ﷺ: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقِلات السيل، أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثمتلا: {هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كلٍّ تأكلون لحماً طريًّا} / فاطر: 12/. وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. قال تعالى: {أحل لكم صيدُ البحر وطعامه} فما المقصود بالصيد و ما المقصود بالطعام ؟. وقال الشَّعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المُرْيِ: ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ والشمس. 5174/5175 – حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عمرو: أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخَبَطِ، وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يُرَ مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه، فمر الراكب تحته.
ويُؤيِّد هذا الفهم الذي ذكرناه أو يدلُّ عليه صحيحة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والسمك لا بأس بأكله طريِّه ومالحِه ويتزوَّد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قال: فليتخيَّر الذين يأكلون" ( 2) فيحلُّ للمُحرِم الأكل من طريِّ السمك كما يحلُّ له التزوُّد من مالحِه في سفره. وروى العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألتُه عن قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قال: هي الحيتان المالح، وما تزوَّدتَ منه أيضًا، وإنْ لم يكن مالحًا فهو متاع" ( 3). فظاهر الرواية هو السؤال عن المقصود من الطعام في الآية المباركة فجاء الجواب: هي الحيتان المالح وما تزوَّدتَ به فإنَّ ذلك ممَّا يحلُّ للمحرم. احل لكم صيد البحر. فطعام البحر وإنْ كان هو ذاته في الأصل صيد البحر إلا أنَّ التنصيص عليه جاء لغرض دفع توهُّم حرمة التزوُّد به على المُحرم وتناوله في السفر حال الإحرام فإنَّ ذلك محتمل لولا بيان الآية للجواز خصوصًا بعد الالتفات إلى أنَّه يحرم على المحرم التزوُّد من لحم صيد البر.
(ركب الحسن.. ) هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، أي وهذا دليل على أنها طاهرة، وأنها تؤكل كغيرها من حيوانات البحر. تفسير " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم '' | المرسال. (الضفادع) جمع ضفدع وهي حيوان يعيش في الماء، ويبيض في الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وقول الشَّعبي والحسن البصري: يدل على جواز أكلهما ولم يبين الشَّعبي: هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره، وعن الحنفية ورواية عن الشافعي: لا بد من التذكية. (المري.. ) هو خمر يجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير طعمه، والنينان جمع نون وهو الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها، وكذلك السمك والملح أزالا شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها، فأصبحت بذلك حلالاً كما أحل الذبح الذبيحة].
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وله طرق عن جابر.
الثاني: أن جابرا - رضي الله عنه - روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم " ، رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، والدارقطني. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس ، فإن قيل في إسناد هذا الحديث ، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن مولاه المطلب ، عن جابر ، وعمرو مختلف فيه ، قال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديث ، وإن كان قد روى عنه مالك. وقال الترمذي في مولاه المطلب أيضا: لا يعرف له سماع من جابر ، وقال فيه الترمذي أيضا في موضع آخر ، قال محمد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة ، إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث; لأن عمرا المذكور ثقة ، وهو من رجال البخاري ومسلم ، وممن روى عنه مالك بن أنس ، وكل ذلك يدل على أنه ثقة ، وقال فيه ابن حجر في " التقريب ": ثقة ربما وهم ، وقال فيه النووي في " شرح المهذب ": أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت; لأن البخاري ، ومسلما رويا له في صحيحيهما ، واحتجا به ، وهما القدوة في هذا الباب.