تأمَّلْ. * ويتصل بذلك من بعيد العارِيَة، وهي دفع المال لمن ينتفع به، ويرده بعينه، كمن استعار قلما أو كتابا ونحوه، فيرده بعينه، وهذا قدر من التبرع بالمنفعة. * ويتصل به من بعيد أيضا القرض، وهو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو معروف، وفيه قدر من التبرع أيضا. فتفترق العارية والقرض بوجوب رد المال، بخلاف الستة، فلا رد للمال فيها. الفرق بين الوصية والهبة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهناك ما يسمى بالرُّقبَى والعُمرَى، وهي من عقود التبرعات أيضا، تراجع في كتب الفقه. وكل من حصل على المال بالوصية أو الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقة أو القرض فإنه يحل له التصرف فيه، بالبيع وغيره؛ لأن الملك يحصل بذلك. أما الموقوف عليه والمستعير، فإنما يجوز لهما التصرف فيما أُذن لهم فيه، ولا يصح التصرف فيهما ببيع وهبة ونحوه، مما يخرج به الملك، لكونهما غير مالِكَين. والله الموفق كتبه: د. محمد بن موسى الدالي في 25/5/1442هـ في 25/5/1442هـ
فالمقصود: أن الواجب على الإنسان، سواء ذكر، أو أنثى، الأب، أو الأم عليهم أن يعدلوا بين أولادهم، وليس لهم... ما نعلم فيه شيئًا، لا بأس، كعب بن مالك لما بشره بعض الصحابة بتوبة الله عليه، أعطاه ثوبين، ثوبين كانا عليه، فإذا أعطى المبشر بخير ينفعه، أعطاه دراهم، أو ملابس؛ لا بأس. البنت المريضة تعالجها، وتنفق عليها ما دامت فقيرة، ومحتاجة، ولكن لا تخصها بشيء دون أخواتها، إذا كان لها أخوات، وإخوة لا تخصها بشيء، لا بيت، ولا مال يحفظ لها خاصة، الله يقوم برزق الجميع .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن هذه الاصطلاحات الستة، في باب التبرعات ، والمقصود دفع المال للغير بغير عوض، فالكل يدور على بذل مالٍ بغير عوضٍ، وهي على النحو الآتي: فالصدقة: بذل المال للغير بغير عوض؛ ابتغاء وجه الله تعالى. والوقف: بذل المال للغير بغير عوض، ابتغاء وجه الله تعالى، بصورة مخصوصة، وهو تحبيس أصل ما، على جهة ما، بحيث تكون ثمرة ذلك الأصل مسبلة على تلك الجهة الموقوف عليها، دون امتلاك الأصل، ويثبت الوقف في الحال. الوصية: بذل المال للغير بغير عوض؛ ابتغاء وجه الله تعالى، لكن لا تنفذ إلا بموت المُوصِي، ويحصل بها انتقال الملك في المُوصَى به للمُوصَى له، ويجوز الرجوع فيها من المُوصِي، لأن نفؤذها مؤخرٌ لما بعد موته، فإن رجع فيها في حياته صح. الهدية: بذل المال للغير بغير عوض، للتودد والتقرب، وتكون من الأعلى للأدنى، والعكس. الهبة: وهي الهدية تماما، لكن تفترق عنها أنها تكون غالبا من الأعلى للأدنى، ولا عكس، وفرَّق بعضهم بينهما بالنقل، فالهدية فيها حمل ونقل من موضع لآخر وتكلف، والهبة لا. العطية: قد تطلق على ما سبق كله، أو هي الهبة أو الهدية الخاصة، بمرض الموت المخوف، وهو المرض الذي يغلب نسبة الموت إليه، كالسرطان والسِّل والقلب ونحوها، حتى ولو عاش مع المرض طويلا، وليس المرض الذي يموت به الشخص، كما لو مات من شدة المغص أو الصداع، فهذا ليس مرض الموت، مع أنه مات به!!
[7] (ما أسكرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ).
السؤال: السَّلام عليْكم ورحمة الله، وبعد: أنا وأصدقائي مبتعثون للدِّراسة بالخارج، وطبعًا يكثُر الشُّرب فيها، الحمد لله أنَّه لا أحد فينا يشرب الخمر، ولكن بعْض أصدِقائي يَعزمون شبابًا أجانب إلى البيت، وهؤلاء يُحضِرون معهم الخمر ويشربونه بين أصدقائي.
السؤال: رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من المنطقة الشرقية الخبر تقول: (س. م. حكم صلاة شارب الخمر. ن) أختنا ذيلت رسالتها بقولها: أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة، ثم بدأت رسالتها بقولها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على جميع ما تبذلونه في هذا البرنامج لما له من منفعة عظيمة، وخير كثير. وأدعو الله أن يوفقكم، ويوفق جميع من ساهم في إعداد هذا البرنامج، أما بعد: فلدي مجموعة من الأسئلة وأرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليها: السؤال الأول: ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟ الجواب: أولًا: جزاك الله عن دعائك خيرًا، وتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص، نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة، لا بأس أن يتزوج مسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرًا، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- "أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها".
رواه مسلم والنسائي. فإذا لم ينته فعليك بهجرانه، فقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي هجران الفاسق العاصي ليرتدع عن ذلك، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يكلموا الثلاثة الذين تخلفوا عن عزوة تبوك. ومع كل هذا فليس عليك حرج في استعماله أدواتك كالأقداح والأطباق، فهو ليس نجسا إلا أن تشاهد على فمه أو يده -مثلاً- ذات الخمر، فإذا شاهدت عليه ذات الخمر فإن الذي يلامسه من أدواتك يتنجس. ثم إن أكله معك وشربه ليس محرما، وإنما نصحناك بهجره من أجل التضييق عليه حتى ينثني عن شرب الخمر. حكم الجلوس مع شارب الخمر. واعلم أن الإقامة في بلاد الكفر إنما تباح للمسلم إذا استطاع إقامة الشعائر وأمن الفتنة، فإن انتفى شيء من ذلك، وجب عليه المغادرة إلى بلاد الإسلام. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51811 والله أعلم.
فالخمر منكر عظيم، وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافرًا إذا لم يستحله، إذا فعله وهو يعلم أنها معصية، ويعتقد أنها معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت من كونه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى. وبكل حال فهذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر، وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله غنية عما حرم ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها، فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعل في ذلك خيرًا كثيرًا، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين. حكم زواج المرأة بشارب الخمر. المقصود: من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر، أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان، نعم. المقدم: الله المستعان. فتاوى ذات صلة