5- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص195. 6- د. احمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مرجع سابق، ص196. 7- د. أدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، مرجع سابق، ص282. 8- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص251. 9- حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص357. 10- د. حسام الدين الاهواني ، المرجع السابق ، ص358. 11- د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، جامعة بغداد، بيت الحكمة، 1990م، ص94. 12- سار بنفس الاتجاه قانون الإثبات الأردني لسنة 1952م (م 38). 13- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص252. 14- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص367.
الدعوى الجنائية هي الدعوى التي ترفع إلى محكمة الجنايات ،وستتضح هذه القضية عند تطبيق النظام القضائي الجديد ،بحيث لا يجوز رفع دعوى تعويض أمام محكمة الجنايات إلا إذا كانت ناشئة عن جريمة في الداخل. اختصاص المحكمة الجنائية. الضرر هو أي ضرر يلحقه الإنسان بحق من حقوقه أو لمصلحة مشروعة. يمكن أن تكون مادية أو معنوية ،ويمكن أن تكون محددة (ترقى إلى مستوى الجريمة) ،ثم تأمر المحكمة بالتعويض. والضرر شرط أساسي لأنه يقتضي تعويضا فلا بد من تعويض الجريمة. قد تقع الجريمة ولا يترتب عليها ضرر ،فلا مكان لطلب التعويض ،ويشترط أن يكون الضرر محققاً وأن هناك علاقة بين الجريمة والضرر بحيث يكون الضرر ناتجاً عن. وقوع الجريمة. التعويض هو شكل من أشكال الجبر. قد يكون عينيًا ،كإرجاع الخدمات أو بالمقابل ،بحيث يكون المبلغ المراد إعادته مساويًا لمجموع الضرر ،وقد يكون التعويض المعنوي نقديًا ،وتوقع العقوبة على الناس. المدعي هو كل من تضرر من الجريمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. تنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: لكل من أصيب بضرر أن يطالب بحقه أثناء التحقيق في الدعوى وعلى المحقق أن يقرر قبول هذه الدعوى في غضون ثلاثة أيام.
ر – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية: تعتد طوائف الأرثوذكس بالحكم بعقوبة مقيدة للحرية سببا للتطليق وإن كانت الشروط تختلف من طائفة لأخرى وقد نصت المادة 53 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أن الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يعطى للطرف الأخر الحق فى طلب الطلاق. ويشترط للأخذ بهذا السبب أن تتوافر عدة شروط منها: 1 – أن يكون الحكم بعقوبة سالبة للحرية. 2 – أن يكون الحكم قد صار نهائيا. 3 – أن يكون الخكم قد صدر بعد الزواج. 4 – أن لا يكون الحكم قد صدر ضد الزوجين فإن كان كذلك فلا وجه لإدعاء أى منهما الضرر من غياب الطرف الأخر. 5 – أن لا يتم العفو عن المحكوم عليه. 6 – أن يطلب الطلاق قبل تمام تنفيذ العقوبة. موقف المسيحيين من تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم - رانية فهمى - بوابة الشروق. ز – الغيبة: إذا غاب أحد الزوجين عن وطنه بالأسر أو بغيره بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من عدمها وأصبح أمره مجهولا من خمس سنوات إلى سبع سنوات ولم يحتمل قرينة الإنتظار أكثر من ذلك ويرغب بعد مضى هذه المدة التصريح له بالزواج يجاب إلى ذلك بشرط أن يتحقق لدى الرئيس الدينى غياب الزوج الأخر سبع سنوات أو أقل ولم يظهر له خبر. ثم جاءت مجموعتا سنة 1938 ومشروع 1955 للأقباط الأرثوذكس ونصت على أنه إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق.
وليس في قول من يرى جواز الزواج من بنت الزنا طعن في الإسلام، لأن من قال ذلك له حجته ودليله، والكفار يطعنون في أشياء كثيرة في الإسلام، بل إنهم يطعنون في أصل التوحيد، عليهم من الله ما يستحقون. والله أعلم.
تاريخ النشر: الخميس 26 ذو القعدة 1441 هـ - 16-7-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 424768 3801 0 السؤال ما حكم العمل في محاكم للأحوال الشخصية، تحكم بين المسلمين بالشريعة الإسلامية، لكنها في نفس الوقت تحكم بين المسيحيين واليهود بقوانينهم؟ وما حكم الراتب؟ علما أيضا أن هناك قضيه إثبات نسب بين المسلمين، ألحقوا فيها النسب بالزاني، خلافا للشريعة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما الجزئية الأولى من السؤال؛ فراجع في جوابها الفتوى: 422563. وأما الجزئية الثانية، فمسألة إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه الزاني، ولم تكن أمه فراشا لزوج، محل خلاف بين أهل العلم، وهو جائز عند بعض أهل العلم، خلافا للجمهور، وراجع في ذلك الفتوى: 6045. وقال القفال الشاشي الشافعي في (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء): الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه. وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه. حكم الزنا عند المسيحيين 2022. وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها قبل وضعها لم يلحقه. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا، قولان لأهل العلم.
كان الحكم في العهد القديم (بحسب شريعة موسى) بخصوص الزنا هو الرجم بالحجارة. وكان هذا قانونا دوليا. ولكن هل منع هذا عن إرتكاب خطيئة الزنا? لا، لان العقاب الجسدي لا يحو ل الخاطىء إلى إنسان بار بل يجعله يحاول إخفاء جرائمه. فالمسيحية لا تعطينا الحق لان ن عاقب الخاطىء، بل نترك هذا للسلطات الحكومية. وإنما مسؤولية المؤمن هي أن ينصح الناس بأن يعترفوا بذنوبهم و أن يتوبوا عنها، وأن يؤمنوا بالمسيح الذي مات وقام لاجل خلاصنا. حكم الزنا عند المسيحيين بأعيادهم. فمتى آمنا به وقبلناه في قلوبنا ننال غفران الخطايا ونحصل على طبيعة جديدة تحب البر وتبغض الشر. لمزيد من الفائدة والإضطلاع على موضوعات مشابهة، الرجاء زيارة موقع النور. عدد الزيارات: 96384