الحمد لله. إذا كان الواقع ما ذكرت فليس عليها غسل ما لم تنزل هي. فقد روى البخاري (130) ومسلم (313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء. قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 127): " خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ, يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ. اذا زوجي نزل وانا لا هل اغتسل ؟ زوجي نزل فيني وانا مانزلت هل اغتسل ؟ إذا أنزل الرجل ولم تنزل المرأة ؟ - سوبر مجيب. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " انتهى. وقال أيضا (1/129): " عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ, بِقَوْلِهِ: " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " وَ " إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِه " انتهى. وينظر: فتح الباري ، للحافظ ابن حجر (1/389) ، وفتح الباري، للحافظ ابن رجب (2/51).
وفق الله الجميع[1]. هل احس اذا نزل زوجي - اسألينا. نشرت في المجلة العربية في العدد (218) لشهر ربيع الأول من عام 1416هـ،... ج: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور. أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ... ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي ﷺ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويًا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبًا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده.... ج: لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداوي، ولا مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ لأن الشيء المباح الذي فيه منفعة لا مانع من التداوي به؛ لقوله ﷺ: عباد الله! تداووا، ولا تداووا بحرام وإذا جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به فقد تعفن،... ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا مس الختان... ج: إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
هل الادخال بدون إنزال يوجب الغسل مما يوجب الغسل على المسلم: خروج المني في النوم تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني نزول المني يقظة بلذة لو بدون جماع حيض امرأة ونفاسها فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم
لمشاهدة المزيد ، انقر على القائمة الكاملة للأسئلة.
ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض لحديث: لا ضرر ولا ضرار. إذا استمنى الزوج بيد زوجته فهل يلزمها الغسل أيضا ؟ - الإسلام سؤال وجواب. انتهى. فإذا باشرت زوجتك دون الفرج فأنزلت المني وجب عليك الغسل، ولا يجب عليها الاغتسال ما لم تنزل المني الموجب للغسل، وأما إذا أدخلت قدر الحشفة في فرجها وجب الغسل عليكما وإن لم يكن إنزال، ولا يجب عليها غسل ما يصيب جسدها من المني لأنه طاهر على الراجح، ولو غسلته تنزها وخروجاً من الخلاف لكان أحسن، ولا بأس باستعمال خرقة أو نحوها لهذا الغرض. والله أعلم.
الجواب: إذا احتلم الإنسان، أو أتى زوجته، وجامعها، وهو فيه جرح، وعليه جبيرة يغسل بقية بدنه، ويمسح على الجبيرة، يغسل بقية بدنه من الجنابة، والجبيرة التي عليها اللفافة، يمسح على اللفافة مسحًا رافقًا، لا يصل الماء إلى الجرح، ويتحرى، ويمسح على اللفافة. فإن... بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم صل وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا يسأل عن الميت إذا كان جنبًا، هل يغسل مرتين، أم يكفي غسل واحد؟ والجواب: أنه يكفي غسل واحد ينويه الغاسل عن الجنابة، وعن الموت جميعًا،... نعم إذا كان في النهار يكفي، لكن إذا نواهما جميعًا فهو أفضل، ينويهما جميعًا، يغتسل عن الجنابة ناويًا معه غسل الجمعة. الأمر واسع، من نشف؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس، فلم يجيء في هذا شيء صحيح فيما نعلم، لا في التنشيف ولا في كراهة التنشيف، الأمر فيه واسع. أما غسل الجنابة فقد ورد عن النبي ﷺ أنه عرض عليه المنديل؛ فرده، وجعل ينفض الماء بيده، في غسل الجنابة -عليه... هذه نتائج الجهل، هذه الأشياء نتيجة الجهل، وعدم السؤال، وعدم حضور مجالس العلم، وعدم الاستفادة من حلقات العلم، وما يُذاع من العلم.