وهذا استدلال باطل؛ إذ لا يلزم من جواز الإكثار من التقرب إلى الله بما شرع أن ينشئ من عنده أفعالًا يجعلها عبادات محضة؛ إذ إن هذا هو حقيقة ابتداء عبادة لم يبتدئها الشرع. سادسًا: تخصيص قاعدة "الأصل في العبادات المنع" بما أجمع عليه المسلمون فقط أمر باطل؛ إذ يلزم من ذلك إلغاء هذه القاعدة؛ لأن العبرة فيما أجمع المسلمون على تحريمه بالإجماع، وقد التزم قائل هذا القول هذا اللازم ( [14]) ، فصار قول العلماء: "الأصل في العبادات المنع" من العبث! ثم إن هذا تخصيص للقاعدة التي أقر بها بلا حجة على اعتبار ذلك التخصيص. والخلاصة: هي أن المراد بقولنا «الأصل في العبادات المنع» هو أن تحويل الفعل المباح إلى قُربة محضةٍ أمرٌ توقيفي، لا يُعلم إلا من قِبَل النص من الشرع، فلا يَرِدُ عليه بحال من الأحوال جوازُ القياس في الأوصاف أو الشروط أو الأركان التي تخص عبادةً ثَبَتت قبل ذلك بالنص؛ إذ مَحَلُّ هذا غير محل ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ـــــــــــــــــــــــ (المراجع) ([1]) مجموع الفتاوى (31/ 35). ([2]) إعلام الموقعين (3/ 107). ([3]) إرشاد النقاد على تيسير الاجتهاد (ص: 147). ([4]) انظر: مفهوم البدعة، للعرفج (ص: 147-152).
المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ يتعين في هذا المقام التنبيه إلى أن الحديث الضعيف لفظ ربما يقع فيه إجمال؛ إذ قد يراد بالضعيف الحديث الباطل المردود، وقد يراد به الحديث الذي لم يبلغ درجة الحديث الصحيح. ثم إن القول بأن هذا الحديث أو ذاك حديث ضعيف حكم شرعي، وهو أمر قد يكون في أحيان كثيرة محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم بالحديث، فبعضهم يُرجِّح ضعف حديث ما، وبعضهم يرجح صحته لذاته أو لغيره. ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الواردة في مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. قال ابن القيم: "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب" ( [7]). المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس([8])؟ جرىالأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة وإثبات فروعها ( [9]). فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى المنع من ذلك، استنادًا إلى أن الأصل في العبادات المنع، وأنها مبنية على التوقيف.
وقال أيضًا -في معرض رده على من احتج على مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها-: "وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضبًا فقالت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعًا" ( [21]). وما روينا هنالك من الآثار! فإنه لم يبق فيهم من السُنة إلا الصلاة في جماعة، كيف لا تكون معظم أمورهم محدثات؟ وأما من تعلق بفعل أهل القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعة. فنقول لهؤلاء الأغبياء: إن مالك بن أنس رأى إجماع أهل المدينة حجة، فرده عليه سائر فقهاء الأمصار، وهذا هو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرصة الوحي، ودار النبوة، ومعدن العلم فكيف بالقيروان ( [22]). ( [1]) انظر: مجموع الفتاوى (14/28)، والاعتصام (2/208)، والقواعد والأصول ص(30). ( [2]) انظر: جماع العلم ص(11)، وجامع بيان العلم وفضله (2/32)، ومجموع الفتاوى (19/9). ( [3]) جامع العلوم والحكم (1/178). ( [4]) الاعتصام (2/135). ( [5]) انظر الباعث ص(55، 57)، والاعتصام (1/224-231)، وأحكام الجنائز ص(242). ( [6]) انظر: المنار المنيف ص(113، 115). ( [7]) إعلام الموقعين (1/31).
مثال ذلك: من صلى الظهر خمس ركعات، فإن صلاته كلها باطلة؛ لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع. النوع الثاني: زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال. مثال ذلك: من توضأ أربع مرات، فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال؛ لكونها منفصلة عنها.
الحمد لله. أولا: اتفاق الفقهاء على ما يجزئ في الأضحية اتفق الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن. قال النووي في "المجموع" (8/366): "أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا عن ابن عمر والزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. " انتهى. ثانيا: اختلاف الفقهاء في تحديد سن الثني والجذع ثم اختلفوا في الثني والجذع ؛ ما هو؟ جاء في "الموسوعة الفقهية" (5/ 52): "اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، وقيل: ما أتم ستة أشهر وشيئا. الجذع من الضأن النعيمي. وأيا ما كان فلا بد أن يكون عظيما، بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد. والثني من الضأن والمعز ابن سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين. وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة (قمرية) ودخل في الثانية ولو مجرد دخول، وفسروا الثني من المعز بما بلغ سنة، ودخل في الثانية دخولا بينا، كمضي شهر بعد السنة، وفسروا الثني من البقر بما بلغ ثلاث سنين، ودخل في الرابعة ولو دخولا غير بين، والثني من الإبل بما بلغ خمسا ودخل في السادسة ولو دخولا غير بين.
ثالثا: هل اسم ( الجذع) سن محددة أم اسم له في زمن؟ قالفي القاموس: " اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط [2] "وقال ابن الأعرابي " الإجذاع وقت وليس بسن [3] " والتحقيقفي المسألة: أنه لا يوجد دليل في الشرع يدل على سن معتبرة ، وإنماالمرجع في ذلك إلى أهل اللغة كما قال القرافي " التحاكم في ذلك إلى أهل اللغة [4] "، وقال الأزهري في تهذيب اللغة " وينبغي أن يفسرقولُ العرب فيه تفسيرا مُشْبَعا، لحاجة الناس إلى معرفته في أضاحيهم وصَدقاتهموغيرها [5] " فلذا سنعدُ كلامَ أهلِ اللغةِ مرجعا في المسألة.