اقرأ ايضا: الفرق بين الماء الطاهر والطهور
قال في الهداية: فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويًا وزنًا أو الذهب بجنسه متماثلًا كيلًا لا يجوز عندهما وإن تعارفوا ذلك ا. هـ. [8]. قال في حاشية تبيين الحقائق: ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل حتى لو تساوى الحنطة بالحنطة وزنًا لا كيلًا لم يجز، وكذلك الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وما كان موزونًا في عهده يعتبر موزونًا أبدًا، ولا يلتفت إلى التساوي في الكيل دون الوزن، حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلًا لا وزنًا لم يجز ذلك، وكذلك الفضة بالفضة ا. هـ [9]. وقال في منح الجليل: فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنًا، ولا ذهب بذهب كيلًا ا. هـ [10]. وقال في نهاية المحتاج: والمماثلة تعتبر في المكيل... كيلًا... الفرق بين الكيل والوزن | Sotor. وفي الموزون... وزنًا... فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنًا، ولا بيع بعض الموزون ببعض كيلًا، وإن كان الوزن أضبط ا. هـ [11]. وقال البهوتي: ولا يباع ما أصله الكيل كالحبوب والمائعات بشيء من جنسه وزنًا. ولا يباع ما أصله الوزن بشيء من جنسه كيلًا إلا إذا علم تساويهما في معياره أي الأصل الشرعي ا. [12]. القول الثاني: أنه يعتبر العرف في ذلك، فما جرى عليه عمل الناس فهو المعيار الشرعي، فإذا ترك الناس الوزن في الموزون إلى الكيل فهو المعتبر، وكذلك العكس.
[6] انظر: مغني المحتاج: (2/34)، نهاية المحتاج: (3/432). [7] انظر: الفتاوى الكبرى: (5/292)، الاختيارات: (128)، الفروع: (4/157)، الإنصاف: (5/16)، المبدع: (4/131، 136)، المستدرك: (4/17)، حاشية ابن قاسم: (4/517، 495 - 496). [8] الهداية: (3/62)، وانظر: شرح فتح القدير: (7/15)، شرح العناية: (7/15). [12] كشاف القناع:(3/254). [13] انظر: شرح فتح القدير: (7/15)، شرح العناية: (7/15)، البحر الرائق: (6/140). [14] انظر: شرح فتح القدير: (7/15)، شرح العناية: (7/15)، البحر الرائق: (6/140). [15] الاختيارات: (128). [16] صحيح مسلم: (3/1212)، كتاب المساقاة (22)، باب (15)، حديث رقم (1588). [17] سبق تخريجه ص: (558). [18] سنن أبي داود: (3/248)، كتاب البيوع، باب الصرف، حديث رقم (3349)، سنن النسائي: (7/276)، كتاب البيوع، باب الشعير بالشعير. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: (4/4)، والبيهقي في السنن: (5/277، 291)، كتاب البيوع، باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها. [19] معالم السنن: (3/59، 60). [20] شرح الزركشي: (3/436). [21] صحيح مسلم: (3/1344)، كتاب الأقضية (30)، باب (8)، حديث رقم (1718). [22] شرح الزركشي: (3/436).