ونصت تعديلات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أنه إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما: غرامة لا تزيد على مليوني ريال، وإلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في النظام. كما للبنك المركزي السعودي أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها، إنذارهم، وتكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم، وإلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها، منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية، وإيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته، وتعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم، أو أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام" ، وافق مجلس الوزراء السعودي أمس، على تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء قرار رقم (٥١) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٣هـ، بشأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ووفقًا لقرار مجلس الوزراء سيتم منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة 3 سنوات لتعديل أوضاعها. وأشار القرار إلى أنه لمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد فترة تعديل الأوضاع بما لايزيد على 3 سنوات أخرى بناء على تطورات صناعة التأمين. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني pdf. وجاءت التعديلات كالتالي: أولاً: تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/5/1434هـ، وحذف المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة (الثامنة عشرة) إليه، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانياً: منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناءً على تطورات صناعة التأمين.
ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك. المادة العشرون تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي: 1- الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم. 2- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين. 3- النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغ البنك المركزي السعودي لهم بالإجراء. "المبارك": الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المستفيدين والمستثمرين. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر. 4- النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي.
٢. للبنك المركزي السعودي – إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة – أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيَّا من الإجراءات الآتية: أ- إنذارهم. ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم. ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو الحد منها. د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطبات هامش الملاءة المالية. هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته. و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذه النظام عن العمل. ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم. ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية. ٣. للبنك المركزي السعودي – بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة – أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيَّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ٤. للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمَّن لهم واستقرار قطاع التأمين.