الحمد لله. إذا تعمد المصلي ترك سجود السهو الواجب ، بطلت صلاته ، كتعمد ترك أي واجب من واجباتها. وأما إذا نسي السجود للسهو ، فإن تذكر بعد السلام أتى به ، إلا إذا طال الفصل أو خرج من المسجد ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين: عن رجل نسي التشهد الأول فعلم أنه يجب عليه سجود سهو قبل السلام ولكنه نسي وسلم فما الحكم ؟ فأجاب: "إن ذكر في زمن قريب سجد ، وإن طال الفصل سقط ، مثل أن لا يذكر إلا بعد مدة طويلة ، فلو خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد ويسقط عنه" انتهى. "فتاوى ابن عثمين" (14/50). وإذا نسي الإمام سجود السهو فلا ينفرد المأموم بسجود السهو ، بل يسلم مع الإمام ثم يذكره بعد السلام بسجود السهو ، فيسجد الإمام ويسجد معه المأموم. والله أعلم.
واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أن الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على آله وما بعدها، لكن ينبغي للمؤمن أن يأتي بها على الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا يترك منها شيئا؛ لأن ظاهر تعليمه لهم يقتضي وجوب ذلك، وقد فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر القرآني، فالسنة أن يأتي بها المصلي على الوجه الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع وأحوط للدين. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (29/ 297). والحاصل: أن ما قمت به صحيح ، وهو لازم على مذهب الشافعية والحنابلة. والله أعلم.