الاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من مخرج البول والغائط أو تخفيفها، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته أجيءُ أنا وغلام ومعنا إِداوة من ماء [إناء صغير من جلد]، فيستنجي به [رواه البخاري ومسلم]. حكمُ الاستنجاء: الاستنجاء واجب، فقد مرَّ النبيُ صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير [أي لا يعذبان في كبير أمر يَشُقُّ عليهما الاحتراز عنه]، أما أحدُهما فكان لا يستتر من البول [أي لا يستبرئ من البول ولا يتحفظ عن الإصابة به]، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" ، ثم أخذ جريدةً رطبةً فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: "لعله يخفف عنهما ما لم يَيْبسا" [رواه البخاري ومسلم]. ما يُشرَعُ الاستنجاء به: الماء هو الأصل في التطهير من النجاسة، ومن يُسر الإسلام أن الاستنجاء كما يكون بالماء فإنه يجوز أن يكون أيضًا بكل مباح طاهر قالعٍ للنجاسة، كالحجر والورَق ونحوِهما، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه" [رواه النسائي].
وفي رواية لمسلم: " فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ". وانظر جواب السؤال رقم: ( 2532) ، ( 127362) ، ( 130400). والله تعالى أعلم.
وقد قيل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم نبيُّكم كلَ شيء حتى الخِراءة! قال: أجل! ، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجيَ أحدُنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيع أو عظم،[والرجيع هو الرَّوث والعَذِرة]، [رواه أبو داود وابن ماجه]. الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة (2). ما لا يُستنجَى به: 1- لا يصح الاستنجاء بما كان نجسَ العين أو مُتَنَجِّسًا لأنه ربما زاد في أثر النجاسة بدلًا من أن يخففه؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرين، والتمستُ الثالثَ فلم أجده، فأخذتُ روْثةً فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثة وقال: "هذا رِكْس" ، [رواه البخاري]،[والرِّكسُ: النَّجَسُ، والروثة: براز الحيوان]. 2- يحرم الاستنجاء بطعام الآدمي كالخبز وغيره، أو طعام الجِنِّيّ كالعظم؛ فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني داعي الجنِّ فذهبتُ معه فقرأتُ عليهم القرآن" ، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارَهم وآثارَ نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: "لكم كلُّ عظم ذُكِر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحمًا!
يحرم استقبال القبلة و استدبارها أثناء قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الفضاء، أو البنيان على القول الراجح وهو الأحوط، وذهب إلى التحريم مطلقاً: ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو قول الشوكاني والألباني - رحمهم الله -. ويدل على ذلك: حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - الذي استدل به الشيخ عبدالرحمن السعدي ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا [11] ". [12]. وقال ابن القيم - رحمه الله -:" لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاً " [13]. اذكر الفرق بين الاستنجاء والاستجمار ؟ لمادة الدراسات الاسلامية ثالث ابتدائي الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ 1443 | مؤسسة التحاضير الحديثة. قال ابن جبرين - رحمه الله -:" وعليه فإذا دخلت الأماكن المبنية - كهذه الدورات - ووجدتها قد وُجهت للقبلة فإنك تنحرف قليلاً إما يميناً أو يساراً، ولو كنا داخل البيوت، ففي تمام حديث أبي أيوب- رضي الله عنه - هذا، يقول أبو أيوب - رضي الله عنه -:" فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله - عز و جل -" أ. هـ. ومن الآداب أيضاً غير ما ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي: سابعاً: يكره الاستنجاء أو مس الفرج باليمين وهو يبول.
3- يَحْرُمُ عليه التبولُ والتغوط في الماء الراكد، وهو الساكن الذي لا يجري؛ لما ينتج عن ذلك من إهدار للماء إن أثَّرت فيه النجاسة، أو من تقزُّز النَّفْس منه إن لم تؤثِّر فيه النجاسة، فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في الماء الراكد [رواه مسلم]، والتغوُّط أقبحُ وأَولى بالنهي. 4- يَحْرُمُ عليه مَسْكُ ذَكَرِهِ بيمينه وهو يبول، ويَحْرُمُ عليه الاستنجاء بها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلا يأخذنَّ ذَكَرَهُ بيمينه، ولا يستنجِي بيمينه" [رواه البخاري ومسلم]. وإن احتاج أن يمسك ذكره لينظفه بالحجر ونحوه من الجامدات، أمسك الجامد بيده اليمنى دون أن يحركها، وأمسك الذكر باليسرى وحركها ليُنَظِّف المحل. 5- يَحْرُمُ عليه قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما أبالي أَوَسْطَ القبور قضيتُ حاجتي، أو وَسْطَ السوق! وجوب الإستنجاء للطهارة من النجاسة. " [رواه ابن ماجه]. 6- ينبغي عليه أن يجتنبَ التبولَ والتغوُّطَ تحت الشجرة المثمرة؛ صيانة للثمر عن التلويث عند وقوعه على الأرض لئلا تعافُه النَّفْسُ. 7- ويستحب لقاضي الحاجة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وأن يقدم رِجْله اليمنى عند الخروج منه؛ لأن ذلك هو الأليق بأماكن القذر والنجس.
الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها: 1- طريق الناس أو ظلهم. لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ ". قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:" الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ " [7] ، وعند أبي داود من حديث معاذ - رضي الله عنه -:" اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ [8]... " [9]. 2- الجحر والشق. لحديث عبدالله بن سرجس - رضي الله عنه -:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ" [10]. قال ابن القيم - رحمه الله -:"وما ذاك إلا لأنها قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه". قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم -: "إِذَا أَتَيْتُمُ اَلْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] سادساً: يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال قضاء الحاجة.