تكثر الشكاوى في محاكم الأسرة بسبب ضرب الرجل لزوجته، ولكن المستغرب هو عندما يكون الأمر ضرب الزوجة لزوجها. وورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عنه، ونصه: « ما حكم ضرب الزوج أو رفع صوت الزوجة عليه؟». وأكدت الإفتاء بأنه لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على زوجها، وينبغي حل هذا المشكلة بالحكمة واللين والمعروف، ولا يجوز للزوج التعدي على الزوجة بالضرب أو الإهانة، فالضرب جريمة يعاقب عليها القانون والشرع. فلا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا أو إهانتها، وعليه مراعاة أن العشرة بينهما إنما تكون بالمعروف، والقانون يحظر عليه أن يضرب زوجته، وإلا فلها حق التقدم ضده بشكوى قضائية عقوبتها الحبس والغرامة، ويترتب عليها أن يكون لها حق طلب التطليق للضرر. دين الرحمة وأوضحت أن الإسلام هو دين الرحمة، ووصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به. ما هو حكم ضرب الزوجة لزوجها - أجيب. وجعل المرأة أحد الضعيفين؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في «رياض الصالحين».
ضرب الزوجة لزوجها محرم قطعا في الشريعة تحت أي مبرر وسبب ، فلا يجوز مطلقا ، لا ابتداء ولا ردا على إساءة بدرت منه ولو كان ضربه إياها ، فلا يجوز لها ضربه ردا على ضربه لها ، وهذا أمر مستقر في الشريعة معلوم منها بالضروة والنص والإجماع المستقر عند علماء المسلمين وعوامهم وهو الفطرة. فالله تعالى جعل القوامة في الأسرة للزوج لا الزوجة ، وعظمت الشريعة حق الزوج كثيرا ، حتى جعلت طاعته مقدمة على طاعة الوالدين الذين برهما بالمكان المعروف ، وفي الحديث المشهور - الذي صححه أكثر العلماء - ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا). وإذا كان رفض المرأة إجابة دعوة زوجها إلى الفراش إذا دعاها كافية لأن تلعنها الملائكة حتى تصبح ، وأن يكون الرب سبحانه ساخطا عليها حتى يرضى زوجها ، كيف سيكون حال المرأة التي تضرب زوجها ؟! أليست أحق باللعن والسخط ؟! والأمر كما ذكرنا ليس لها رد إسائته وضربه بضرب مثله ، إنما لها حل مثل هذه المشاكل بالطرق الشرعية ، فإن كان مسيئا عشرتها فلها الشكوى وطلب الإصلاح لوعظ الزوج والوقوف على سبب المشكلة وطبيعة الحياة الزوجية بينهما وهل يصلح بقاؤهما مع بعضهما ونحو ذلك ، فإن تبين سوء عشرته وخلقه فلها طلب التفريق بينهما بالخلع إذا رفض الزوج الطلاق.
الدكتور جمال عبدالمطلب، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف أستاذ علم الاجتماع من جانبه، قال الدكتور جمال عبدالمطلب، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة بني سويف، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت وبصورة ملحوظة، ما يعرف بالجرائم الأسرية، حيث ظهرت أنواع شتى بين جنبات الأسرة الواحدة كقتل الأخ لأخيه أو الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، وكانت تلك الجرائم لفترة قريبة قاصرة على جرائم الشرف، كقتل الأب أو الأخ لأخته أو الزوج لزوجته بدواعي الزود عن العرض والانتقام للشرف. وأضاف: ظهرت تلك الجرائم لأسباب غير مألوفة كالغيرة أو النزاع على الإرث أو استحالة العشرة أو وجود طرف ثالث كالعشيق أو العشيقة، وهي جميعها أسباب دخيلة على مجتمعنا المصري، المعروف بتقاليده الصارمة وعاداته المتوارثة التي تزكي الإخاء والمحبة والتسامح وخفض الجناح، ولعل أهم أسباب انتشار تلك الجرائم بين جنبات الأسرة الواحدة غياب الدين وتردي الأخلاق وغياب التنشئة الأولية للأسرة وتركها لمؤسسات بديلة عن الأسرة كدور الحضانة، والتى غالبا ما تكون غير متخصصة في عملية التنشئة، وكثيرا ما تركز على الجانب التعليمي دون الجانب الديني والأخلاقي، ناهيك عن غياب الرقابة الأسرية.