ولا بد أن يدرك المسلم أن الحكمة العظمى من حكم عدم لبس المخيط للمحرم هو التذكير بأنّ الثياب مهما بلغتْ في هذه الحياة الدنيا فإن الإنسان لن يخرجَ بها إلى الآخرة، بل سيخرجُ بثيابٍ مثل هذه في البساطة، ألا وهي الكفن، وعبادة الحج و العمرة تضعُ المسلم في زاوية التأمل والتفكر في زوالِ النعيم مهما طال، وضرورة العمل للآخرة التي ستكون خالدةً بلا شك. [9] شاهد أيضًا: الحكمة من قلب الرداء في صلاة الاستسقاء إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن معنى المخيط و حكم لبس المخيط للمحرم الرجل، وحكم لبس المخيط للنساء، وكفارة لبس المخيط أثناء الإحرام، وأخيرًا الحكمة من عدم لبس المخيط في الإحرام. المراجع ^, محظورات الإحرام, 5/5/2021 ^, معنى خاط في معاجم اللغة العربية, 5/5/2021 ^ صحيح البخاري, البخاري، عبدالله بن عمر، 134، صحيح. صحيح البخاري, البخاري، عبدالله بن عمر،838، صحيح. ضعيف أبي داود, أبو داود، عائشة أم المؤمنين، 1833، ضعيف. حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم. ^, محظورات الإحرام, 5/5/2021
10 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامدا ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب الاّ في حال الاضطرار. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم. هذا ويجوز (للرجل) المحرم ستر تمام القدم ولكن من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه على ظهر قدمه حال الجلوس وحال النوم وما الى ذلك. واذا لبس (الرجل) المحرم الجورب وما يشبهه متعمداً فعليه الكفارة على الأحوط وجوباً وهي (شاة). 11 - يجوز للمحرم التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما لو كان قصده الاستحباب أو حفظ الخاتم من الضياع أو إحصاء الأشواط وما شاكل. وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. ولا كفارة في التزين وإن كان حراما. 12 - يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير طيبة الرائحة للتداوي. وكذلك يجوز له استعمال الأدهان ذات الرائحة الطيبة عند الضرورة. ولكن الأحوط وجوباً حينئذ أن يكفر ( بشاة). 13 - لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن جسمه أو جسم غيره. وتثبت عليه الكفارة على تفصيل مذكور في المناسك. 14 - لا بأس للمحرم بحك رأسه ما لم يقطع الشعر. واذا أَمَرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق (بكف من طعام)، وأما اذا كان ذلك أثناء الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. 15 - لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولا جزء من رأسه بثوب وغيره بما في ذلك تنشيف الرأس بالمنديل أو المنشفة.
البحث في: مسألة 242: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرّعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها) كما لا يجوز له لبس السراويل [157] وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرها أو يتدرعها. نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً [158] ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك. ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان [159] والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه- ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط [160]. مسألة 243: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها [161].
للمزيد من الوظائف الحكومية - ( اضغط هنا).
ولا ريب أن هذه الوقائع المادية مما يتعذر إعداد الدليل بشأنها مسبقا، وقد يتعذر الدليل المباشر عليها، أو يتعسر، لاسيما حين يعمد مرتكبو الوقائع الجنائية إلى الإمعان في التخفي فلا يشهد جرمهم أحد، أو الإمعان في الجرأة على الحق فلا يعترف الجاني الحقيقي بما اقترفته يداه، مما لا يكون معه أمام القاضي، للوصول إلى الحقيقة التي يتغياها، إلا أن يعمد إلى الوقائع المرتبطة في محاولة لاستنطاقها، والاستدلال بها على ما قد يكون لازما أو مرتبطا بها، مما قد يغفل عنه الجاني أو لا يدرك ما تدل عليه. وفضلا عن ذلك، فإن التقدم العلمي في العصر الحاضر قد زاد القرائن أهمية بالنسبة للوقائع المادية: ذلك لأن الإجرام أسبق دائما إلى الاستفادة بالتطورات العلمية، لاسيما مع اتجاه الجريمة إلى العالمية والدولية، والانتظام في عصابات دقيقة التنظيم جيدة التدريب حريصة كل الحرص على أن تفوز بالغنيمة دون أن تترك ما ينم عنها أو يكشف عن أفرادها، ومن ثم فقد أصبح من الضروري مجابهة العلم بالعلم واستخدام وسائل الكشف المعدة سلفا أو المصاحبة للجريمة أو اللاحقة عليها، ليتسنى بهذا دحض الأساليب الإجرامية المبتكرة، ولن يكون ذلك إلا عن طريق الاستعانة بالقرائن في الإثبات.