سورة البقرة الطبلاوي - YouTube
الطبلاوي:: سورة البقرة كاملة + تحميل Mp3 - YouTube
التلاوات المتداولة
وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعني غير مستحله. وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوته ، وقال عطاء الخراساني في قوله: ( غير باغ) [ قال] لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ، ولا يأكل إلا العلقة ، ويحمل معه ما يبلغه الحلال ، فإذا بلغه ألقاه [ وهو قوله: ( ولا عاد) يقول: لا يعدو به الحلال]. وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس ( غير باغ ولا عاد) قال: ( غير باغ) في الميتة ( ولا عاد) في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: ( فمن اضطر) أي: أكره على ذلك بغير اختياره. مسألة: ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى ، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف. كذا قال ، ثم قال: وإذا أكله ، والحالة هذه ، هل يضمنه أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك ، ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن العنزي قال: أصابتنا عاما مخمصة ، فأتيت المدينة. فأتيت حائطا ، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته ، وجعلت منه في كسائي ، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال للرجل: " ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا ، ولا علمته إذ كان جاهلا ".
القول في تأويل قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). يعني تعالى ذكره: (فمن اضطر) فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهو بالصفة التي وصفنا، فلا إثم عليه في أكله إن أكله. وقوله: (فمن اضطر) افتعل من الضرورة، " وغير باغ " نصب على الحال من " من "، فكأنه قيل: فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فأكله، فهو له حلال. وقد قيل: إن معنى قول: (فمن اضطر) فمن أكره على أكله فأكله، فلا إثم عليه. ذكر من قال ذلك: 2051 - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرائيل، عن سالم الأفطس، عن مجاهد قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله. وأما قوله: (غير باغ ولا عاد) فإن أهل التأويل في تأويل مختلفون، فقال بعضهم: يعني بقوله: (غير باغ) غير خارج على الأئمة بسيفه باغيا عليهم بغير جور، ولا عاديا عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم السبيل، ذكر من قال ذلك: 2052 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا عن مجاهد: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: غير قاطع سبيل، ولا مفارق جماعة، ولا خارج في معصية الله، فله الرخصة.