السؤال: ما حكم الشرع في التعقيم (تحديد النسل المؤقت والدائم) و ما يتعلق به من مستجدات معاصرة ؟ الجواب الحمد لله رب العالمين ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ، صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمعين ، و بعد: حث الإسلام على الإنجاب ، و قد ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم عدة أحاديث في هذا الشأن ، منها قوله عليه الصلاة و السلام: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) رواه أبو داود و أحمد بإسناد صحيح ، و قوله عليه الصلاة و السلام: (تناكحوا تكثروا ، فإني أباهي بكم الامم يوم القيامة) رواه عبد الرزاق في مصنفه وفي الحديث ضعف.
اما التحديد اقتداء بالغرب او بغير الغرب فهذا لا يجوز وهو من المحرمات التي اجمع علماء الأمة على حرمتها. وحذر الدكتور النجيمي الشباب من الوقوع فيما وقع فيه الغرب من مطب الذي ندم الغربيون عليه فنحن نجد الآن ان النسل انخفض في الغرب وشاخت اوروبا فأغلب سكانها من كبار السن والشباب اصبحوا يمثلون اقل من 30% في الغرب وهذه شيخوخة اوروبية مبكرة علينا الا نقع فيما وقع فيه الآخرون وها هم الآن في الدول الغربية يشجعون الانجاب ويعطون جميع مسلتزمات الطفل الى ان ينقطع عن رضاعة امه ويعطون الوالدين من اجل ان يشجعوهم على النسل. وتحدث الشيخ تركي بن عبدالله الغامدي إمام جامع أبيعبدالله بالرياض عن تحديد النسل حيث قال: إن أساس عمارة الأرض يقوم على وجود الإنسان ولذلك تظل الثروة البشرية هي الأهم في معادلات التنمية وبناء المجتمعات وظهر مصطلح تحديد النسل مؤخراً بحجة مواجهة الانفجار السكاني ولأن الإسلام دين حياة فقد حدد معلم هذا الأمر، روى أبو داود عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أًصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لاتلد أفأتزوجها قال لاثم اتاه الثانية فنهاه ثم الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم.
[٤] منع أهل العلم الاعتداء على أيّ حمل شاءتْ إرادة الله -تعالى- أنْ يتكوّن بعد اتفاق الزوجين على إيقافِه مدّة من الزّمن. مسائل فقهية متعلّقة حول حكم تنظيم النسل [٥] لا يحقُّ للدّولة والسّلطات أنْ تتدخّل في الحرية الشخصية للزوجين، مثل أنْ تصدر قانونًا عامًا تلزم فيه رعاياها بالحدّ من رغبة الزوجين في الإنجاب، أو تحدّد فيه عددًا معينًا من الولادات. يحرم أي فعل من شأنه استئصال قدرة الزوجين أو أحدهما على الإنجاب، وهو ما يعرف بالإعقام، إلا إذا دعتْ إلى ذلك ضرورة معتبرة شرعاً، ولها مسوّغاتها عن أهل الاختصاص من الأطباء الثقات. الفقهاء مجمعون على تحريم تحديد النسل، أو القيام بأي عمل من شأنه أنْ يقطع دابر الذرية واستمرار النسل، ومثال ذلك، ربط الأنابيب عند الأنثى، وبتر القنوات المنوية عند الذّكر، وكل ما هو في حكم ذلك. لقد نهى الإسلام عن كلّ عمل فيه قطع للنّسل، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاختصاء، ويقصد به الإجراء المؤدي إلى تعطيل القدرة على الإنجاب عند الرّجل. حكم تحديد النسل - إسلام ويب - مركز الفتوى. على الزوجين إدراكُ أنّ الأمة الإسلامية بحاجة إلى تكثير النسل بهدف الحفاظ على وجودها، والإبقاء على عوامل قوتها ومنعتها، على أنْ لا تكون هذه الكثرة على حساب النوع الفاضل، والذي يشكّل قوة بناء وإثراء للحياة والاستخلاف في الأرض.
وقال عليه الصّلاة والسّلام: " لعنَ اللهُ آكلَ الربا وموكله" مسند أحمد. وإن أكل الرّبا هو من أعظم أسباب الفقر وأمحقهُ للبركة، كما قال تعالى: " يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ " البقرة:276؛ وأظنّك لا تعرف حكم الاقتراض بالفائدة، فاستغفر الله مما مضى، ولا تعد، واصبر، وانتظر مِن ربّك الفرج، واطلب الرّزق مِن عنده، وتوكّل عليه، إنّ الله يحبّ المتوكلين. حكم تنظيم النسل - سطور. لقد جاءت مسألة تحديد النسل أو تنظيمه أو منع الحمل جاءت من منظورين وهما: المنظور الأول: وهو قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الحمل يسبب خطراً على حياة الأم، أو كانت الأم تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقهُ ولا تستحملهُ من المشاق والآلام والمتاعبِ والمُعاناة الشديدة غير المعتادة عند جميع النساء. أمّا المنظور الثاني: وهو ما يسمّى بالامتناع المؤقت، وذلك جائز إذا كان من أجل إعطاء الأم قسطاً من الراحة بين الحملين. أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام بهم، ونحو ذلك من الأمور المعتبرة شرعا. أمّا قطع الحمل أو تأخيره لأجل الرزق فإنّه لا يجوز عند عامة العلماء ، لأنّ الله تعالى قد تكفل برزق الخلق جميعاً، يقول تعالى: " وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّـهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " العنكبوت:60.
الفتوى رقم: ١٥٣ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المشتركة السؤال: أمٌّ تسأل عن حكمِ عمليةِ رَبْطِ المبيضين وهذا بطلبٍ مِن الطبيبة؛ ذلك لأنَّ صحَّتَها أصبحَتْ لا تتحمَّل الحَمْلَ مرَّةً أخرى، علمًا أنها أمٌّ لخمسةِ أطفالٍ، والسادسُ سَقَطَ في الشهر الخامس، لا سيَّما وأنها في الأشهر الأخيرةِ مِن الحَمْلِ تُصابُ بشللٍ نصفيٍّ وأمراضٍ أخرى، ولا قُدْرَةَ لها على شُرْبِ حبوبِ مَنْعِ الحمل، وقد خيَّرَتْها طبيبةٌ ذاتُ كفاءةٍ وخبرةٍ في مهنتها بين هذه العمليةِ أو أَنْ تَسْتَعْمِلَ اللولبَ كُلَّ سنةٍ، ولكنَّها مُتَردِّدةٌ في كلا الاقتراحين وتسألُ عن العملِ الصحيح. وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالأصل أنه لا يجوز قَطْعُ النسلِ إلَّا عند الضرورة إذا قرَّر الأطِبَّاءُ الأَكْفَاءُ أنه يُخشى مِن الحملِ الهلاكُ خوفًا غالبًا؛ ففي هذه الوضعيةِ لا حَرَجَ في إجراء العمليةِ بعد استشارةِ الزوج، أمَّا إذا كانَتْ أسبابُ الخطر آنيَّةً يمكن أَنْ تُعالِجَها بالأدوية أو الراحة فليس لها سبيلٌ لقطعِ النسل، ويجوز لها المباعَدةُ بين الولادات باستخدامِ الوسائلِ المانعةِ مِن الحمل التي لا تضرُّ، لتعودَ بعد ذلك إلى وظيفتها.