في نهاية مقالنا حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال, رضت أفكار تجاه هذا الموضوع بكلمات من ذهب، حيث استعنت باللغة العربية التي تتضمن العديد من العبارات والمفردات الناجزة، مما لا شك فيه أن هذا الموضوع من أهم وأفضل الموضوعات التي يمكن أن أتحدث عنها اليوم، حيث أنه موضوع شيق ويتناول نقاط حيوية، تخص كل فرد في المجتمع، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني في عرض جميع النقاط والعناصر التي تتعلق بهذا الموضوع. حكم جماع الزوجة بعد الطهارة قبل الاستحمام انقسم رأي العلماء في حكم جماع الزوجة بعد طهرها قبل الاستحمام على عدة أقوال ، هي: وقد ذكر جميع الشافعية والحنابلة والمالكية أن الطهارة التي يباح فيها للرجل أن يجامع زوجته هي زوال الدم عنها وتطهيرها بالماء ، كطهر النجاسة. أما الحنفية فيعتمدون على قول الله تعالى (طهّروا أنفسهم) ، ويرون أن الطهارة هي زوال الحيض للوصول إلى الطهارة. أيضا من الأدلة العامة: قالت فتاة النبي فاطمة أبي حبيش: "دعيت الصلاة حسب الأيام التي تحبينها ثم تغتسل وتصلي". حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال – كشكولنا. رواه البخاري وأمر أم حبيبة بنت سهيل وغيرها سهل. كما جاء في قوله: (حتى يتطهروا) بقوله تعالى: (وإذا طهروا فاذهبوا إليهم) سورة البقرة.
يستحب على الزوج اعطاء الكفارة لو وطأها، و قيل يجب و هو أقرب إلى الاحتياط. يبطل طلاقها و ظهارها في فترة النفاس الا بشروط تذكر في احكام الطلاق. يجب على النفساء الغسل بعد إنقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء ايام العادة. غُسل النفاس كغسل الجنابة و يكفي ايضاً عن الوضوء. لا صلاة على النفساء أثناء فترة النفاس و لا قضاء على النفساء مع استيعاب النفاس لتمام وقت الصلاة. حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال بعد. مدة النفاس فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما. ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي، وتمس المصحف ولزوجها وطؤها، فهي كسائر الطاهرات، لأنه لا حد لأقل النفاس قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. أ. هـ. حكم الشرعي الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس، لأن الله سبحانه يقول:وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة.
السؤال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم؟ الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة -رضي الله عنها- فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
السؤال: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟ الجواب: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة -رضي الله عنها- فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
تاريخ النشر: الثلاثاء 1 رجب 1430 هـ - 23-6-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 123968 554883 0 565 السؤال إذا جامعت زوجتي قبل انتهاء مدة النفاس وهي طاهرة، ولا ينزل منها أي قطرة دم، وتقوم بالصلاة هل يجوز؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما. أخرجه الترمذي ، ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي لأنه لا حد لأقل النفاس، ونقل الترمذي الإجماع على هذا، وإذا رأت النفساء الطهر فاغتسلت وصلت جاز أن يطأها زوجها ولو قبل الأربعين. حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال الصحيحه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. أخرجه البخاري، فإذا صلت النفساء جاز أن يأتيها زوجها؛ لأن الصلاة أعظم، وذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت. جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء، وعنه: لا أكره وطأها.