وينظر أيضا للفائدة: والله أعلم.
عتيق وفي الفاروق ذاك الأظهر.. والحاصل أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تصح تالصلاة خلفه، وتكره، ولا يجوز خلف منكر الشفاعة، والرؤية، وعذاب القبر، والكرام الكاتبين، لأنه كافر لتواتر هذه الأمور من الشارع عليه السلام. ومن قال: لا يرى لعظمته وجلاله، فهو مبتدع، ولا خلف منكر المسح على الخفين اهـ. ولا خلف منكر خلافة أبي بكر – رضي الله عنه – أو عمر – رضي الله عنه – أو عثمان – رضي الله عنه – لأنه كافر، وتصح خلف من يفضل علياً – رضي الله عنه – لأنه مبتدع.. الأوسمة: الامامة, الخلافة This entry was posted on 21/05/2011 at 00:24 and is filed under الامامة, الرد على شبهات المخالفين. خلافة ابو بكر الصديق. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. 0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
الأحاديث النبوية التي جاء التنبيه فيها على خلافة أبي بكر كثيرة شهيرة متواترة ظاهرة الدلالة، إما على وجه التصريح أو الإشارة، ولاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يسع أهل البدع إنكارها. الأحاديث النبوية التي جاء التنبيه فيها على خلافة أبي بكر كثيرة شهيرة متواترة ظاهرة الدلالة، إما على وجه التصريح أو الإشارة، ولاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يسع أهل البدع إنكارها. ومن تلك الأحاديث: أ- عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة النبي َّ فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك –كأنها تقول الموت - قال: « إن لم تجديني فأتى أبا بكر ». قال ابن حجر: وفي الحديث أن مواعيد النبي كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها، وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعباس. ب- عن حذيفة قال: كنا عند النبي جلوساً فقال: « إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي » (وأشار إلى أبي بكر وعمر)، « وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه ». كم كانت مده خلافه ابو بكر الصديق. فقوله: « اقتدوا بالذين من بعدي » أي: بالخليفتين الذين يقومان من بعدي وهما أبو بكر وعمر. وحث على الاقتداء بهما لحسن سيرتهما وصدق سريرتهما، وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة.
2- الفروع: كل ذكر يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فالابن يحجب ابن الابن، ويحجب بنت الابن. أما الأنثى فلا تحجب من تحتها، فترث بنت الابن مع البنت. 3- الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. فالأب يحجب الأخ والأخت، والابن يحجب الأخ والأخت. وكل قريب من الحواشي يحجب البعيد مطلقاً، فالأخ يحجب ابن الأخ وهكذا، وإناث الحواشي لايرث منهن إلا الأخوات فقط. 4- الضابط في ميراث الفروع: ألا يدلي أحد بأنثى، سواء كان ذكراً أو أنثى، فابن الابن وبنت الابن يرثان، وابن بنت وبنت بنت لا يرثان؛ لأنهم أدلوا بأنثى. العصبة الأندلسية - ويكيبيديا. 5- كل من أدلى بوارث من الأصول فهو يرث كأمهات الجد. 6- الجد مسقط للإخوة كلهم، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، الذكور والإناث، كالأب تماماً. 7- الجدات ميراثهن السدس فقط، مع الفرع الوارث، أو عدم الفرع الوارث، ومع الأخوة، وعدم الإخوة، ومع العاصب، وعدم العاصب. 8- كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة كأم الأب، وأم الأم. 9- لا يختلف الميراث بين الواحد والمتعدد في ميراث الزوجات والجدات، فتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، وتشترك الجدات في السدس. 10- أربع لا يزيد الفرض بزيادتهن: الزوجات، والجدات، وبنات الابن مع البنت، والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة.
العَصَبَة في علم الفرائض: كل من يرث بسبب ارتباطه بالميت إما بقرابة مباشرة في النسب أو عن طريق الذكور، أو من ينزل منزلتهم، أو بسبب الولاء. ويعرف العاصب بأنه (كل وارث ليس له نصيب مُقدّر من التَّرِكَة) بل يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذ الكل إذا انفرد. في اللغة: العَصَبَة هم قرابة الرجل لأبيه، سُمُّوا عَصَبَة لأنهم عَصَّبوا به أي أحاطوا به، يُقال: عَصَبَ القوم بالرجل عَصباً أي: أحاطوا به لقتال أو حماية، ولهذا اختُصت الذكور بهذا الاسم. إسلام ويب - المغني - كتاب الديات - مسألة من هم العاقلة- الجزء رقم8. و العَصَبَة جمع عاصب كطلبة جمع طالب، وهو مأخوذ من العَصَب وهو الطيّ الشديد، يقال: عصب برأسه العمامة، أى شدّها ولفّها عليه، ومع كونها جمعاً لكن تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وتُجمع على عَصَبات. أما في الاصطلاح: فهم من يرث بغير تقدير، أى بغير نصيب مقدّر. ويُعَدُّ التعصيب باب من أبواب فقه المواريث ضمن قسم المعاملات في الفقه الإسلامي ، والإرث بالتعصيب يقابل الإرث بالفرض والعَصَبَة إما بالنفس أو بالغير أو مع الغير. تقسيم العَصَبَات في علم الفرائض [ عدل] تقسم العَصَبَات إلى ثلاث أنواع، هي: 1- العَصَبَة بالنفس: وهم أقرباء الميت الذكور مهما علوا أو نزلوا ولا تتوسط بينهم انثى، وليسوا من أصحاب الفروض، ولكن يرثون بعد أصحاب الفروض ، يُقدم منهم الأقرب فالأقرب، بحسب الأولوية في درجة العصوبة.
تعريف العصبة في المواريث عند دراسة فقه المواريث نجد أن الورثة الذين يرثون التركات ينقسمون إلى قسمين ، القسم الأول هم الورثة الذين لهم قدر معين من التركة مثل الزوجين ، والأبوين ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب والأخوات لأم ، ويطلق على هذا القسم من الورثة اسم أصحاب الفروض ، أما القسم الثاني من الورثة فهو القسم الذي لم يقدر لهم نصيب من الورث أو التركات ويطلق على هذا القسم اسم العصبة ، وبناء على ذلك يمكن تعريف العاصب على أنه الذي يرث بلا تقدير. أحكام العصبة في المواريث عند البحث عن أحكام العصبة نجد أن العاصب يأخذ جميع المال والتركة إذا انفرد بالإرث ، أما إذا كان العاصب معه أخرين من أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما يتبقى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم ، ولكن في حالة إذا أخذ أصحاب الفروض التركة كلها سقط حقه ولن يرث شيء ، على سبيل المثال إذا مات أحد عن أخ شقيق لا وارث له غيره فتكون التركة والمال كله له ، أما إذا مات أحد عن بنت وأخ شقيق فيكون للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق ، وإذا مات أحد عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ، ولا شيء للأخ لأب وفي هذه الحالة يكون هو العاصب وبالتالي فإن العاصب هو من يرث بلا تقدير.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها و إزالتها. (فبراير 2016)