اغنية محمد حماقي - دا لولاك MP3 - من البوم من قلبي بغني
اغنية محمد حماقي - انت بتعند معايا MP3 - من البوم من قلبي بغني
يصدر الحكم بإلغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت بإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة. ما هي إجراءات طلب رد الاعتبار القضائي؟ بمجرد تحقق هذه شروط رد الاعتبار القضائي في المحكوم عليه نصت المادة (365): يقدم طلب إعادة الاعتبار خطياً إلى المدعي العام في محكمة البداية التابع لها مكان إقامته متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي: أ. صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه. شهادة من الجهات الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل. يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة إلى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تقديم الطلب إليه مشفوعاً برأيه فيه. تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع أقوال أي شخص تراها مناسبة وان تطلب أي معلومات تراها ضرورية من أي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون أو تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام بطريق التمييز.
منذ 2 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام) لكي تتمكن من طلب رد الاعتبار القضائي لا بد من أن تثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو تثبت إعفاءك من أدائها. و إن لم تثبت ذلك، فعليك أن تثبت أنك قضيت مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر المحكوم له بالتعويض تخلى عن وسيلة الاكراه البدني، أو أنك أديت خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياتك، و الا فعليك الانتظار الى ان يرد لك الاعتبار القانوني. بعد 10 سنوات من تاريخ الافراج عنك.
حيث ان المادة 685 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه يجوز للمحكوم عليه ان يقدم طلب رد الاعتبار الى السيد وكيل الجمهورية الذي يأمر بإجراء تحقيق بمعرفة المصالح المختصة ثم يرسل المستندات مشفوعة برأيه إلى السيد النائب العام الذي يقوم برفع الطلب الى غرفة الاتهام. حيث انه طبقا للمادة 680 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يقدم من طرف المحكوم عليه والذي يجب ان يشتمل العقوبات الصادرة والتي لم تكن موضوع رد اعتبار سابق أو عفو شامل طبقا للمادة 679 من قانون الاجراءات المدنية الشرط المتوفر في طالب الاعتبار. حيث انه وطبقا لما جاء بالمادة 681 من قانون الاجراءات الجزائية فان الطلب يجب ان يقدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من يوم استنفاذ الطالب للعقوبة والتي تحسب من اليوم الذي افرج عن الطالب وكذا تسديده للمصاريف القضائية الشروط المتوفرة في طالب الاعتبار والثابتة بموجب شهادتي الوجود وكذا وصل تسديد المصاريف القضائية. حيث ان الطالب ومنذ تاريخ الإفراج عليه لم يكن موضوع أية متابعة مما يجعل حالة العود المنصوص عليها قانونا غير متوافرة في طالب رد الاعتبار الأمر الذي يجعل طلبه في رد اعتباره مؤسسا قانونا طبقا لنص المادة 682 من قانون الاجراءات الجزائية.
يقوم ممثل النيابة العامة بتجهيز ملف رد الاعتبار القضائي، وذلك بتوجيهه من جهة أولى كتاب لرئيس كتابة الضبط لموافاته بنسخ من الأحكام الصادرة بالعقوبة والبطاقة رقم 2 من السجل العدلي، ومن جهة ثانية كتاب للسيد مدير السجن الذي قضى به المعني بالأمر عقوبته لتزويده برأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال. ليحيل الملف ووثائقه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف مشفوعا بتقريره في الموضوع، ليرفعه هذا الأخير بدوره الى الغرفة الجنحية، والتي إن رأت استكمال الشروط قررت قبول الطلب وأصدرت حكمها بتمتيع الطالب برد اعتباره قضائيا. وتبت الغرفة داخل أجل شهرين بعد استدعاء صاحب الطلب أو وكيله والاستماع اليه وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها في الموضوع. إذا رفض الطلب من طرف الغرفة فلا يمكن تقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. 2- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف رد الاعتبار على طالب رد الاعتبار القضائي أن يرفق طلبه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمحل اقامته مرفقا بالوثائق التالية: - شهادة الإقامة تفيد إقامة المعني بالنفوذ الترابي للمحكمة المقدم لها الطلب.
24 septembre 2013 2 24 / 09 / septembre / 2013 20:10 الى السيـد وكيل الجمهوريــــة لدى محكمة سيدي امحمد الموضــــــــوع: طلب رد اعتبار طبقا لنص المادة685 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية لفائدة الطالب ع ل ، المولود في 1950 بـ ة ة لأبيه ساعد و لأمه ، الساكن حي. القائم في حقه الأستاذ مواس كمال ، المحامي لدى المجلس، الكائن مكتبه بـ 24، شارع الحرية، الجزائر ************************************************** بعد أداء واجب التحية والاحترام يتشرف الطالب ع ل أن يتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبه هذا من اجل رد الاعتبار طبقا للمادة 685 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية حسب الوقائع التي سيأتي تفصيلها على النحو التالي: حيث ان الطالب ع ل توبع من طرف نيابة محكمة........ بجنحة السرقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 350 من قانون العقوبات. حيث ان الطالب وبتاريخ........... وبموجب إحالة على محكمة الجنح وفق إجراءات التلبس أين قضت المحكمة بإدانته بما نسب له ومعاقبته بعامين حبس نافذ مع تحميله بالمصاريف القضائية. (نسخة من الحكم مرفقة) حيث ان الطالب وبتاريخ........... استأنف الحكم الصادر ضده والمبين أعلاه وفق الآجال والإجراءات القانونية المنصوص عليها.
كتابة: م. م. عبد الرحمن الشدوح