والدليل على طهارة ميتة الآدمي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. دم النفاس قليل مع m kit. وأما قياسه على دم الحيض، فإنه لا يتم؛ لما بينهما من الفروق. والراجح قول الجمهور القائلين بنجاسة الدم؛ للأدلة التي ذكرناها في بداية جوابنا. ومن أراد المزيد في هذا البحث، فليرجع إلى: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العيثمين - رحمه الله-، وغيره من كتب الفقه التي تناولت المسألة بالتفصيل. والله أعلم.
وأما الدم المصبوب في جوف الذبيحة، مما ليس في عروقها، فألحقوه بالدم المسفوح، كما ألحقوا دم القلب بدم العروق، على المشهور في هذين الأخيرين، هذا هو حكم الدم عند المالكية، وهو قريب من مذهب الأحناف، إلا أن الأحناف يقولون بطهارة دم البراغيث، والبق، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة. - أما الحنابلة: فالدم عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: -طاهر. - نجس لا يعفى عن شيء منه. دم النفاس قليل بدي. - نجس يعفى عن يسيره. فالطاهر هو: دم البعوض، والذباب، ونحو ذلك مما لا يسيل، ودم عروق المذكاة، ودم الشهيد، الذي لم ينفصل عنه؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء في دمائهم. أخرجه البخاري عن جابر - رضي الله عنه-. والدم النجس الذي لا يعفى عن شيء منه، هو: كل دم خرج من حيوان نجس، أو خرج من السبيلين من الآدمي، فلو أصاب الإنسان منه قدر رأس إبرة، لزمه غسله. وأما الدم الذي يعفى عن يسيره، فهو: دم الآدمي، أو غيره من الحيوانات الطاهرة، هذا هو مشهور المذهب. أما الشافعية: فإن الدم المسفوح عندهم نجس، سواء كان من آدمي، أم من غيره، إلا أنه يعفى عندهم عن يسيره، كما يعفى عن دم الجروح، ولو كان كثيرًا؛ شريطة أن يكون من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله، وتعمده، وأن لا يتجاوز محله المعتاد وصوله إليه.
تاريخ النشر: الأربعاء 5 ربيع الآخر 1435 هـ - 5-2-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 239302 22216 0 327 السؤال عمري 30 سنة، كنت نفساء لأول مرة، واستمر الدم 48 يوما دون انقطاع، ثم انقطع، ورجع بعد15يوما في شكل حيضة، مدتها 6 أيام، و طهرت منها برؤية القصة، وبعد أسبوع رأيت دما بني اللون، قليل السيلان، استمر يوما وليلة. دم النفاس قليل مرره - عالم حواء. ما حكم هذه الدماء؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على القول المرجح عندنا، فما رأيته من الدم المجاوز للأربعين، لا يعد حيضا إلا إذا وافق زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 123150. وأما ما رأيته بعد خمسة عشر يوما، فإنه يعد حيضا لكونه أتى بعد طهر يزيد على ثلاثة عشر يوما، وهي مدة أقل الطهر، فهو في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا. وما رأيته من إفرازات بعد أسبوع من انقطاع الدم، فلا يعد حيضا إلا إن كان في زمن عادتك؛ لأن الكدرة لا تعد حيضا على المفتى به عندنا إلا إن كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502 ، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286 ، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680.