وبخصوص عدم الاختصاص الزماني، فيكون عند إصدار القرار الاداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا فيها للشخص الذي أصدره. 2. عيب الشكل يكون هذا العيب قائما عندما يصدر القرار الإداري دون احترام للإجراءات أو المساطر التي يتعين التقيد بها أو عدم الصدور وفق الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الإجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل. فالدفع بعيب الإجراء يكون عند عدم تقيد الإدارة بالإجراءات القانونية التي يجب أن تسبق بعض قراراتها، نذكر على سبيل المثال: ضمان الحق في الدفاع والالتزام باحترام وقت معين من طرف الإدارة. عيب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاء - CORE. أما بخصوص عيب الشكل، فيتم الدفع به في حالة إخلال الإدارة بشكل معين حدده القانون. ويمكن الدفع بعيب الشكل كذلك في حالة عدم تسبيب القرار الإداري وذلك لمخالفة مقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. 3. عيب مخالفة القانون ويتجسد هذا العيب في محل أو موضوع القرار الإداري وفي الأثر القانوني الذي يحدثه. فيشترط في المحل ألا يخالف أحكام القانون كإحالة موظف للتقاعد دون بلوغه سن التقاعد، وأن يكون ممكنا إذ لا يمكن مثلا اتخاذ قرار بهدم منزل آيل للسقوط إذا تبين أن المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار.
7 سبتمبر، 2017 نسخة للطباعة.. ويتساءل الكثيرون عن العيوب التي تعيب القرار الإداري وتجعله باطلا وقابلا للإلغاء إذا ما تم الطعن فيه أمام القضاء الإداري، هذه العيوب التي تعيب القرار في العالم المعاصر هي عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب مخالفة القانون، وعيب إساءة الموظف لسلطته أو إساءة استعمال الوظيفة. القرار الادارى في النظام السعودي. وتقرر مدى مشروعية القرار الإداري وقت إصدار القرار، وعلى القاضي الإداري أن يرجع إلى تاريخ إصدار القرار ليتحقق من توافر أو عدم توافر أوجه الإلغاء في القرار. فماذا يقصد بعدم الاختصاص؟ نقول إن عدم الاختصاص باعتباره عيبا من العيوب الجوهرية هو عدم قدرة الموظف قانونا على اتخاذ تصرف معين ذلك أن اختصاص أعضاء السلطة يحدده القانون أو المبادئ القانونية العامة والقواعد القانونية المنظمة للاختصاص تتعلق كقاعدة عامة بالنظام العام وبالتالي لا يجوز قانونا تعديل قواعد الاختصاص، فالموظف الذي منحه القانون اختصاصا معينا لا يستطيع أن يتنازل عن هذا الاختصاص أو يقوم بالتفويض فيه إلا إذا أجاز له القانون ذلك. ومن العيوب التي تعيب القرار عيب الشكل أو الإجراءات. فماذا نقصد بعيب الشكل في القرار الصادر من الموظف؟ الأصل العام أن القانون قد يفرض على الإدارة اتباع إجراءات خاصة أو شكليات وذلك لضمان حسن إصدار القرارات الإدارية.
فالقرارات الإدارية الصادرة بتوقيع جزاءات تأديبية يجب ألا تخل حق الدفاع، فأي جزاء تأديبي يجب أن يسبقه تحقيق يواجه فيه الموظف بأدلة الثبوت وتسمع فيه أقواله ويحقق معه دفاعه وأن يحاط الموظف علما بالتهم الموجه إليه على أن تترك له الفرصة بعد ذلك ليعد دفاعه. إن عدم الإخلال بحق الدفاع هو من المبادئ القانونية العامة التي توجد بغير نص، ومن العيوب التي تعيب القرار أيضا عيب مخالفة القانون. فماذا نقصد بعيب مخالفة القانون؟ نقول أن هناك قاعدة عامة تقضى بأن القرارات الإدارية يجب أن يكون محلها متفقا مع القانون أما إذا كانت مخالفة للقانون فان القرار الإداري يعد باطلا. عيوب القرار الاداري السعودي. ومن الشروط الجوهرية الواجب توافرها في القرار الإداري هو أن يكون ممكنا وجائزا قانونا، فإذا كان محل القرار من المستحيل تنفيذه فانه يعد باطلا أعمالا للقاعدة الأصولية والتي تقضي بأن الإنسان لا يكلف بالمستحيل. نخلص من ذلك انه لكي يعد القرار مشروعا يجب ألا يخالف القانون والمبادئ العامة للقانون. والمبادئ القانونية العامة هي مجموعة من القواعد استخلصها القضاء الإداري من الاتجاهات العامة للتشريع فهي قواعد غير مكتوبة لها قوة القانون يجب احترامها ومن أهم هذه المبادئ مبدأ المساواة.
ومن الأمثلة على ذلك يمكن ذكر الأعمال المادية الهادفة إلى تنفيذ الأعمال القانونية للإدارة مثل إقامة أعمدة كهربائية في أراضي الأفراد تنفيذا لمقررات إدارية، وإعداد التصميمات والرسومات الفنية لمشروعات الأشغال العامة، وما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمرافق العامة التي تقوم بها الإدارة تنفيذا لقرارات صادرة عنها. كما لاتعتبر قرارات إدارية تلك التي تصدر عن الإدارة بوصفها شخصا معنويا خاصا أو تلك التي لحقتها مخالفات جسيمة للقانون حيث تنحدر بها هذه المخالفات إلى درجة الفعل المادي المعدوم والمنعدم [2]. ذهب الاجتهاد الفقهي والقضائي إلى اعتبار أن القرار الإداري، كتصرف قانوني، يقوم على خمسة أركان أساسية، إذا فقد أحدها شابه البطلان أو الانعدام. وهذه الأركان هي السبب والمحل والشكل والاختصاص والغاية. عيوب القرار الإداري – e3arabi – إي عربي. وسنحاول بعجالة إعطاء تعريف مقتضب لكل منها. السبب يتمثل في الحالة القانونية أو الواقعية ( المادية) التي تدفع الجهة المختصة إلى إصدار القرار الإداري. وتستمد الأسباب القانونية من التشريع حيث تبقى سلطة الإدارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن ثم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدأ المشروعية. أما الأسباب الواقعية أو المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الإدارية فإنها تخضع لسلطتها التقديرية وفقا لمبدأ الملاءمة بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة [3].
1- القرارت الاداريه من حيث التكوين (قرارات بسيطة وقرارات مركبه) تنقسم القرارات الاداريه من هذه الجهه إلى قسمين الأول القرارات البسيطة أو المستقلة وهى تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل وتستند إلى عمليه قانونيه واحده غير مرتبطة بعمل قانوني اخر كالقرار الصادر بتعيين موظف أو ترقيته أو نقله وهى الصوره الأكثر شيوعا فى القرارات الاداريه.