(ركب الحسن.. ) هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، أي وهذا دليل على أنها طاهرة، وأنها تؤكل كغيرها من حيوانات البحر. (الضفادع) جمع ضفدع وهي حيوان يعيش في الماء، ويبيض في الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وقول الشَّعبي والحسن البصري: يدل على جواز أكلهما ولم يبين الشَّعبي: هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره، وعن الحنفية ورواية عن الشافعي: لا بد من التذكية. باب: قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} / المائدة: 96/ - حديث صحيح البخاري. (المري.. ) هو خمر يجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير طعمه، والنينان جمع نون وهو الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها، وكذلك السمك والملح أزالا شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها، فأصبحت بذلك حلالاً كما أحل الذبح الذبيحة].
سماحة الشيخ محمّد صنقور الفرق بين صيد البحر وطعامه في الآية المسألة: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ ، أليس صيد البحر هو السمك وطعامه هو السمك الذي لا يحل إلا بالصيد فما هو وجه التكرار في الآية الشريفة إلا أن يكون المراد من طعام البحر هو السمك الطافي أو الذي يقذفه البحر فيؤخذ دون صيد فتكون الآية دليلًا على جواز أكل ميتة البحر كما يذهب لذلك العامَّة. الجواب: الآية المباركة بصدد بيان حكم ما يُباح وما يحرم على المحرم للحج أو العمرة من الصيد، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (1) فمفاد صدر الآية هو أنه يُباح للمحرم حال الإحرام صيد البحر سواءً تصدَّى هو بنفسه لاصطياده أو كان قد اصطاده غيرُه، وسواءً كان الذي اصطاده مُحرِمًا أو محلًّا، ففي تمام هذه الفروض يصحُّ للمحرم تناول صيد البحر وهو السمك.
المشروع هو محاكاة الكترونية للمصحف الشريف - متوفر بجميع اللغات - مع اسباب النزول, التعريف, ومعاني القرآن الكريم لأكثر من ستون لغة, والترجمة, وسبعة تفاسير, فهرس الصفحات, تفسير السعدي, تفسير القرطبي, تفسير بن كثير, التفسير الميسر, تفسير الجلالين, تفسير البغوي, تفسير الطبري
وصيد البر: ما صيد فيه، وهو ما يفرّخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات، كطير الماء عند أبى حنيفة. واحل لكم صيد البحر المحيط. واختلف فيه [[قال محمود «اختلف في المراد بالتحريم... الخ» قال أحمد: وتخصيص عموم الآية لازم على كلتا الطائفتين لأن مالكا رضى اللَّه عنه يجيز أكل المحرم لصيد البر، إذا صاده حلال لنفسه، أو لحلال، فلا بد إذا على مذهبه من تخصيص العموم المخصوص، غاية ذلك أن صورة التخصيص على مذهب أبى حنيفة، تكون أكثر منها على مذهب مالك، لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من أجل المحرم كما نقل عنه، فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة، واللَّه أعلم. ]] فمنهم من حرّم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيد، وهو قول عمرو ابن عباس، وعن أبى هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير: أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال، وإن صاده لأجله، إذا لم يدل ولم يشر، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمه اللَّه، وعند مالك والشافعي وأحمد رحمهم اللَّه: لا يباح له ما صيد لأجله. فإن قلت: ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله: صيد البر؟ قلت قد أخذ أبو حنيفة رحمه اللَّه بالمفهوم من قوله: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) لأن ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم، لأنهم هم المخاطبون فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البر، فيخرج منه مصيد غيرهم، ومصيدهم حين كانوا غير محرمين.
وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: " كلوا رزقا أخرجه الله إليكم ، أطعمونا إن كان معكم " فأتاه بعضهم بشيء منه فأكلوه. قوله تعالى: ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون) صيد البحر حلال للمحرم ، كما هو حلال لغير المحرم ، أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم ، والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله ، أما ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام ، وللمحرم أخذه وقتله ، ولا جزاء على من قتله إلا المتولد بين ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل ، كالمتولد بين الذئب والظبي لا يحل أكله ويجب بقتله الجزاء على المحرم ، لأن فيه جزاء من الصيد. إسلام ويب - تفسير الكشاف - سورة المائدة - تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة- الجزء رقم2. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك [ ص: 103] عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ". وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يقتل المحرم السبع العادي " وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور ".