وقد نص مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء، وجماهير العلماء المعاصرين، على أن التأمين مبنى على أساس غير شرعي، ويشتمل على محاذير شرعية كثيرة، منها: أولاً: أن عقد التأمين يشتمل على غَرَر فاحش: لأن ما يرد إلى الأول في مقابل ما دفع، وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ غير معلوم في وقت العقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر. ثانيًا: أن العقد يشتمل على نوع من المقامرة: لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطأ ارتكبه أو تسبب فيه؛ وهذا يدخل في الميسر الذي حرَّمه الله تعالى حيث قال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90]. التمنن على الناس التقويم الدراسي لعام. ثالثًا: وفي عقد التأمين أكل لأموال الناس بالباطل: لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وقد قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [ النساء:29]. رابعاً: وفيه إلزام بما لا يلزم شرعاً: فإن المؤمَّن لديه لا يُحدث خطراً أو لا يقوم بأي خدمة، سوى التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر -على تقدير وقوعه- مقابل مبلغ يأخذه من المستأمن؛ فيصبح حراماً، كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد.
تاريخ النشر: الأربعاء 26 رمضان 1443 هـ - 27-4-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 457015 25 0 السؤال ما حكم التأمين على السيارة، إذا كنت أعيش في دولة لا تضمن لي حقّي إذا صدمني أحدهم، أو أحدث لي تلفيات؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالتأمين على السيارة، أو غيرها: إن كان تعاونيًّا؛ جاز الدخول فيه. وأمّا التأمين التجاري؛ فلا يجوز الدخول فيه؛ وقد سبق بيان ذلك، وبيان الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني في العديد من الفتاوى. التمنن على الناس للاطفال. وراجع على سبيل المثال الفتوى: 7394. لكن؛ إذا كان التأمين على السيارة إجباريًّا، ولم تجد في البلد تأمينًا تعاونيًّا؛ فيجوز في هذه الحال التأمين على السيارة تأمينًا تجاريًّا. وانظر الفتوى: 219307 ، والفتوى: 405367. والله أعلم.
وبعد البحث والتَّدقيق، فإنّ دار الإفتاء المصريّة ترى أنَّ التأمين بكلّ أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيّةً تحتّمها ظروف الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه، لوجود الكمّ الهائل من عمَّال وشركات، والمطلوب تأمين حياتهم حالاً ومستقبلاً، وبناءً على ذلك، فإنّنا نرى أنّه لا مانع شرعاً من الأخذ بنظام التّأمين بكلّ أنواعه، ونأمل توسيع دائرته". [دار الإفتاء المصرية]. نأمل أن نكون قد ألقينا الضَّوء، ولو بشكلٍ عام، على موضوع بات متداولاً وضروريّاً بين كثيرٍ من الناس.
وقال: إن التأمين ليس تبرعاً وإنما يحصل فيه صفة عامة تعاون غير مقصود، ولا يختلف في ذلك التأمين التعاوني والتجاري، فشركات التأمين قائمة على الإلزام والالتزام بالحقوق والواجبات، وإن القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة والتأمين التعاوني لا يشتمل على ذلك هو قول غير دقيق، بل يمكن القول إن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة، وإذا اشتمل التأمين على صفة واحدة من تلك الصفات لا نعلم خلافاً في بطلانه.