السؤال: السؤال الثالث من الفتوى رقم(9624) هل الزواج فرض أم سنة؟ الجواب: الزواج سنة مرغب فيه للمستطيع، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» وقد يكون في حق بعض الناس فرضا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة واستطاع مؤنة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سلطة الآباء والأمهات في اختيار الأزواج والزوجات - فقه. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/6- 7) عبد الله بن غديان... عضو عبد الرزاق عفيفي... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
الحمد لله. اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/44): " لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها. إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة: فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به. هل الزواج واجب على المرأة. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له. وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني ، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث: ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل).
وفي الختام وبعد أن عرضنا مختلف الآراء حول هل يجب على الزوجة خدمة زوجها في أمور بيته ومعاشه واستندنا في ذلك إلى أقوال وأحكام ومواقف قدوتنا وسيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه تبين لنا أن الرأي الراجح قد ذهب لوجوب خدمة الزوجة زوجها فيما تقدر عليه وتستطيع حيث خلقها الله تعالى لاحتواء الرجل والقيام على راحته وأن تكون له ولأبنائه مسكناً، ولا فرق في ذلك بين امرأة وأخرى فخير نساء العالمين زوجات النبي كن يخدمنه ويقومون على رعايته وتلبية أوامره صلى الله عليه وسلم. المراجع 1 2 3
قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه. هل الزواج واجب على المرأة بين المشروع والممنوع. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228]. وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34]. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.