الدرر السنية في الأجوبة النجدية - يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "الدرر السنية في الأجوبة النجدية -" أضف اقتباس من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية -" المؤلف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "الدرر السنية في الأجوبة النجدية -" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
الدرر السنية في الأجوبة النجدية – للمكتبة الشاملة Continuous HTML Format الدرر السنية (Desktop Browser Offline):
عنوان الكتاب: الدرر السنية في الأجوبة النجدية المؤلف: مجموعة من العلماء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي حالة الفهرسة: غير مفهرس سنة النشر: 1417 - 1996 عدد المجلدات: 16 رقم الطبعة: 6 الحجم (بالميجا): 110 تاريخ إضافته: 28 / 12 / 2012 شوهد: 192258 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 مجلد 9 مجلد 10 مجلد 11 مجلد 12 مجلد 13 مجلد 14 مجلد 15 مجلد 16 الواجهة (نسخة للشاملة)
وسئل الشيخ صالح بن محمد الشثري: إذا قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان؟ فأجاب: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ، فإذا قالا: كل واحد منا ضامن لك ما عليه، فهو ضمان اشتراك في انفراد، له مطالبة كل واحد منهما بما عليه، ومطالبتهما معا، فإن قضاه أحدهما لم يصر له رجوع إلا على الآخر، وإن قالا ضمنا مالك عليه، فهو بينهما بالحصص. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام، وقال اشتر لي واضمن الثمن؟ فأجاب: ظاهر المذهب صحة الضمان; لأن غايته أن يؤول الضمان، إلى نقد الثمن عن المضمون عنه، وقد صرحوا في باب القرض، بأنه إذا قال: أقرضني دراهم، اشتري لك بها البر الذي علي لك، أنه جائز; وهذا هو المذهب، وفيه رواية بالكراهة، وكرهه سفيان كراهية شديدة، أعني في مسألة القرض. سئل الشيخ: حمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه؟ فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان، بحضور البينة أو المشتري. وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن صاحب الرشوة، الذي