وعلى ذلك فالفرق بينه وبين أهل الذمة: أن الأمان لأهل الذمة مؤبد، وللمستأمنين مؤقت. [المغني لابن باطيش 10/ 432، 433، والموسوعة الفقهية 7/ 120، 121].. أهل الأهواء: في اللغة: الأهواء، مفردها: هوى، وهو محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. واصطلاحا: ميل النفس إلى خلاف ما يقتضيه الشرع. فصل: أهل الحرب:|نداء الإيمان. [الموسوعة الفقهية 7/ 100].. أهل البادية: هم الأعراب الذين يقيمون بالبادية: أي الصحراء، وهي خلاف الحاضرة. [المصباح المنير (بدا) ص 16، طلبة الطلبة ص 188].. أهل البغي: أهل البغي أو البغاة: هم فرقة خرجت على إمام المسلمين لمنع حقه أو لخلعه وهم أهل منعة. والبغي: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا. [الموسوعة الفقهية 7/ 104، 105 عن: مواهب الجليل 6/ 276، والشرح الكبير مع الدسوقي 4/ 300، والشرح الصغير 4/ 426، والقوانين الفقهية ص 393، والأم 4/ 214 وما بعدها، طبعة الأزهرية، ومغني المحتاج 4/ 123، والمغني لابن قدامة 8/ 104].. أهل الحرب: المراد بأهل الحرب: الكفار من أهل الكتاب والمشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام ولم يعقد لهم عقد ذمة ولا أمان، ويقطنون في دار الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام.
أهل الذِّمّة هم أهل الكِتاب من يهود أو نصارى الذين قبِلوا أن يعيشوا بين المسلمين مسالمين، وأن يؤذوا ما عليهم من جزية لحمايتهم والدفاع عنهم، مع بقائهم على دينهم ومُمارستهم لشعائرهم. فكان المسلمين إذا فتحوا بلدا خيروا أهلها إما البقاء على دينهم إذا كان دين كتاب كالتوراة والإنجيل مقابل دفع الجزية أو الدخول في الإسلام فمن دخل الإسلام, أصبح مسلما فمن بقي على اليهودية أو النصرانية(المسيحية) يدفع الجزية مقابل حمايته واجبات أهل الذمة 1. دفع الجزية 2. ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم: وقد جاء هذا منصوصاً عليه في الشروط العمرية حيث جاء أن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد " 3. من هم أهل الذمة ، والمعاهدون ، والمستأمنون - منتديات برق. دفع عُشر ما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنوها شروط مستحبة على أهل الذمة 1. تغيير هيئاتهم, بلبس الغيار وشد الزنار 2. أن لا يعلوا على المسلمين لا ببناء ولا بركوب خيل 3. أن لا يسمعوا المسلمين أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم السماوية ( الإنجيل والتوراة) 4. أن لا يجاهروا المسلمين لا بصلبانهم ولا بشرب خمورهم 5. أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة مستحقه على أهل ألذمه 1. أن لا يذكر كتاب الله القران بطعن فيه ولا تحريف له 2.
ت + ت - الحجم الطبيعي كثر في الآونة الأخيرة الكلام عن وضع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وصوبت السهام من كل اتجاه إلى عقيدة المسلمين، وألصقت بالمسلمين التهم الباطلة والدعاوى الزائفة بما يعانيه غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وأكد البعض أن هؤلاء الذميين يعيشون تحت وطأة قوانين ظالمة ونظم جائرة. وأعلن بعض أهل الغرب والشرق على حد سواء حربا لا هوادة فيها، محاولين بذلك تشويه صورة الإسلام وأهله، مدعين كذبا وزورا في كل وسائل الإعلام اضطهاد المسلمين لأهل الذمة. حول هذا الموضوع يقدم لنا الدكتور حسن علي حسن، كتابه المهم: «أهل الذمة في المجتمع الإسلامي». * عقد الذمة! في البداية يعرف المؤلف أهل الذمة بأنهم المواطنون غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، والذمة كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك لأن لهم عهد الله ورسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم بناء على عقد الذمة، فهذه الذمة تعطى أهلها من غير المسلمين «الجنسية السياسية»، التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.
فقد قال محمد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما المرتدون فلا يجوز لهم عقد الذمة إجماعاً. صرح بذلك الحنفية والمالكية. وعلّل الحنفية ذلك بعدة أدلة منها: 1- قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون (الفتح 6). فقد قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة. 2- إن عقد الذمة في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام. لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الإسلام بعد ما عرف محاسنه, إلا لسوء فطرته. فيقع اليأس من صلاحه, فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة إلى الإسلام. 3- المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. وأحكام الإسلام لازمة على المرتد, فلا يكون الغرض من عقد الذمة إلا الحصول على مال الجزية, وهذا لا يجوز! وكأن الشارح يقول إن الجزية فُرضت على غير المسلمين دفعاً لهم على اعتناق الإسلام. 4- المرتد يستحق القتل إن لم يسلم وهذا ينافي عقد الذمة الذي يفيد العصمة للذمي. أما غير الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بما صرح به الأحناف والمالكية, إلا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد. وإن اختلفوا في وجوب استنابته قبل قتله. وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل, لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها.