فالأدب عموماً في كل أنحاء العالم يدعو إلى السلام والحب بين البشر ، وليس إلى دعم المجهود الحربي في مواجهتهم بعضهم بعضاً. الشاعر احمد مطر. حزب الله يخفي ثقافته الإلغائية والشاعر محمد علي شمس الدين في طليعة المستشارين. لو افترضنا، أن الجائزة هي تعبير أدبي عن اهتمام القائد العسكري الإيراني سليماني بالفنون على أنواعها كوسيلة ثقافية لتعميم "الثورة" أو تصديرها، وخلق موجة كبيرة من جمهور المثقفين والأدباء والفنانين حولها، إلا أن مؤسس الجائزة أعطاها من القدرة والحجم أكبر بكثير مما يمكنها تحقيقه، بل بما لم تحققه جائزة نوبل للأدب أو السلام حول العالم. فبرأيه أن الهدف هو "نقل مسرح قضايا الأمة إلى العالمية كقضايا إنسانية كبرى تمتلك عناصر قوتها وإثبات قدرة الإبداع". هذا الرأي يمكن اختصاره بهدف نقل ثقافتنا المقاوِمة إلى العالم، وهذا ما لم نتمكن منه مع كبريات المؤسسات الثقافية والفنية والاقتصادية والنفطية حتى، فكيف الحال عبر جائزة باسم قائد فيلق القدس ومهندس سياسات الحرس الثوري الإيراني، أي النظام الإيراني، وهؤلاء جميعاً تحت لائحة الإرهاب، والنظام تحت رحمة العقوبات الدولية بسبب مخالفته القوانين الدولية حول صناعات الأسلحة وتحديداً النووية منها.
عدنان الدوسري
بحسب ما أعلنته اللجنة المسؤولة عن الجائزة. وفي حفلة تقديم الجوائز تم الإعلان عن أسماء أعضاء لجان التحكيم للمرة الأولى، إذ كانت الأسماء سرية منعاً للتدخلات، ومن بين الأسماء شعراء وأدباء وأكاديميون أكثرهم شهرة في العالم العربي الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين، ومعه في اللجنة الشاعر أحمد بخيت من مصر والجزائري ياسين بن عبيد عن فئة القصيدة العَمودية. وعن فئة القصة القصيرة تألفت اللجنة من علي نسر من لبنان وصادق الصكر من العراق ومحمد القاضي من تونس. وفي الرواية ضمت اسكندر حبش من لبنان وحسن م. يوسف من سوريا والكاتب العلماني الفلسطيني رشاد أبو شاور. ونشر أسماء أعضاء لجان التحكيم يفيد بكثير من الأمور، ليس أولها أو آخرها تصنيف المثقفين العرب سياسياً أيضاً، وربما تقسيمهم على شكل الانقسام السياسي نفسه، وهذا ما يجعل المثقفين والفنانين في مهب السياسة وتعقيداتها وصراعاتها وخفاياها ومترتباتها. فالانقسام السياسي والثقافي في العالم العربي على أشده اليوم، واستقطاب المثقفين والمؤثرين والفنانين، يدخل في صلب هذا الصراع. قصة قصيرة " إنقذوا إنسان و قلم " - الشبكة مباشر. وقد تمكن "حزب الله" من جذب هذه الأسماء، والسؤال: كيف؟ الفائزون والفائزات العشر الأوائل حصلوا على جوائز من مسكوكات ذهبية، بعدما قررت اللجنة عدم استخدام عملة الدولار للمكافأة، وذلك للابتعاد عن "المبالغ النقدية (كما ورد في جريدة العهد)، تُعادل قيمة المسكوكة الواحدة 450 دولاراً، وليس أموالا أميركية "كاش".
[١] [٢] شروط الهبة يُشترط في الهبة بعض الشروط كما يأتي: [٣] أن تكون من إنسانٍ حرٍّ مُكلفٍ رشيدٍ، أي جائز التصرف. أن تكون الهبة ممّا يجوز بيعه، فكُلّ ما لا يصحّ بيعه لا تصحّ هبته، ومثاله: لحم الخنزير والخمر. أن تكون تبرّعاً محضاً لا عِوض فيه. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ... ) من صحيح البخاري. أن تكون الهبة حالّةً مُنجزةً، فلا تجوز الهبة المؤقتة، كأن يقول الإنسان لآخرٍ: "وهبتك الشيء الفلاني لمدّة سنةٍ"، وذلك لأنّ الهبة عقد تمليك فلا يجوز التأقيت فيها. أن يقبل الموهوب له ما وُهِب له؛ لأنّ الهبة تعدّ من عقود التمليك، فلا بدّ فيها من الإيجاب والقبول. أن يكون الإنسان مختاراً فيها، فلا تصحّ من الإنسان المُكره. حكم الرجوع في الهبة ذهب جمهور العلماء إلى حُرمة الرجوع في الهبة حتى لو كانت بين الإخوة أو الزوجين، يُستثنى من ذلك هبة الوالد لولده، فله أن يرجع فيها، كما يجوز لمن وهب شيئاً حتى يتعوّض منه أن يرجع في هبته إن لم يُعوّضه الموهوب له ويُثيبه، وهذا ما رجّحه الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه إعلام الموقعين، حيث قال: إنّ الواهب الذي لا يحلّ له الرجوع في هبته هو من كانت هبته تبرعاً محضاً لا من أجل الحصول على العِوض، فللواهب الذي وهب للعِوض الرجوع في هبته.
والأم مثل الأب في ذلك عند أكثر العلماء. ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً. إسلام ويب - سنن النسائي - كتاب الهبة - ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته- الجزء رقم6. روى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر وابن عباس النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ ". أما إذا كان الواهب قد وهب أخاه هبة ليثيبه عليها، أي ليعطيه بدلها، فلم يعطه شيئاً يرضاه، فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع في هبته عند أكثر أهل العلم؛ لما يعطه شيئاً يرضاه، فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع في هبته عند أكثر أهل العلم؛ لما أخرجه مالك عن عمر أنه قال: "من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب عليها". وأخرج ابن حزم عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: " الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ". فإذا أعطى رجل شيئاً على سبيل الهبة وهو متوجه إلى البيت الحرام مثلاً في نظير شيء يقوم مقام هبته يأتيه به من الأرض المقدسة، ولم يفعل – جاز له أن يسترد منه هبته، وإن لم يشترط عليه ذلك، إذا كان هناك عرف يدل عليه، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والعرف يقوم مقام الشرط عند أكثر أهل العلم، ويسمى هذا النوع من الهبات هبة الثواب، أو هبة العوض، والأولى أن تسمى هدية.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: أحدها: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه، ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك، لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لملك غير الوالد... الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد، بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن استولد الأمة، لم يملك الأب الرجوع فيها... الثالث أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره، مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته، وأدانوه ديونا، أو رغبوا في مناكحته، فزوجوه إن كان ذكرا، أو تزوجت الأنثى لذلك، فعن أحمد روايتان؛ أولاهما، ليس له الرجوع. قال أحمد، في رواية أبي الحارث، في الرجل يهب لابنه مالا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قوما، فإن غر به، فليس له أن يرجع فيها. وهذا مذهب مالك؛ لأنه تعلق به حق غير الابن، ففي الرجوع إبطال حقه، وقد قال - عليه السلام -: لا ضرر ولا ضرار. وفي الرجوع ضرر، ولأن في هذا تحيلا على إلحاق الضرر بالمسلمين، ولا يجوز التحيل على ذلك. والثانية: له الرجوع؛ لعموم الخبر، ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المال، فلم يمنع الرجوع فيه. الرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة، كالسمن والكبر وتعلم صنعة... " انتهى من "المغني" (6/ 56).
مسار الصفحة الحالية: ٣٧١٥ - أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ».
وعليه: فلو كان الابن قد وهب العقار لزوجته، قبل رجوع الأم: فليس للأم الرجوع في الهبة. وأما إن كان لم يهبه، فإننا نميل إلى قول من أجاز للأم الرجوع؛ لما ذكروا من الأدلة، ولأن عدم تمكينها من الرجوع، قد يوغر صدرها على ولدها، ويحرمه من دعائها وخيرها. فالنصيحة لهذا الابن أن يحرص على برها، وأن لا يؤثر شيئا من الدنيا على ذلك. وننبه إلى أنه لو كان له إخوة، ففضلته الأم بهذه الهبة، أنه يلزمها الرجوع في الهبة أو تعويض إخوانه. وينظر: جواب سؤال:(هل يجب على الأم العدل في العطية بين أولادها؟) والله أعلم.