حكم ازالة شعر جميع الجسم بالليزر الشيخ عزيز العنزي - YouTube
أولًا: المقصود بالليزر: كلمة " Laser " تمثِّل الحروف الأولى للجملة الآتية: (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ومعناها: تضخيم شدة الضوء بواسطة الانبعاث الإشعاعي المستحدث، وأشعة الليزر عبارة عن تَصويب حزمة رفيعة من الضَّوء موحدة الاتجاه إلى المكان المراد علاجه [1]. ثانيًا: ماهية أشعة الليزر: يمكن اعتبار استخدام أشعة الليزر نوعًا من الكيِّ، الذي عُرف بأنه إحراق الجلد أو الغِشاء المخاطي بمواد كاوية أو آلات ساخِنة أو تيَّار كهربائي [2] ، وجميع أنواع الليزر تَشترك في إصدار حزمة ضوئيَّة على مَوجة معيَّنة، تتحوَّل عند امتصاصها من قبل خلايا الجسم إلى حرارةٍ تؤدِّي إلى إحداث التأثير الخاص بهذه الخلايا [3]. حكم ازاله الشعر بالليزر في مصر. ثالثًا: الحكم الشرعي للكي: الكيُّ من أنواع العلاج المباحة، والأصل في مشروعيَّته: ما ثبت في الصَّحيح من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: "أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بعَث إلى أبيِّ بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثمَّ كواه عليه" [4]. وقد ورد في صحيح البخاري، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة مِحجم، أو شَربة عسَل، أو لذعةٍ بنار توافق الداء)) [5] ، وفي رواية: ((وأنا أنهى أمَّتي عن الكَي))، جاء في الفتح: "وصَفه النَّبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ نهى عنه؛ وإنَّما كرِهَه لِما فيه من الألَم الشَّديد والخطَر العظيم؛ ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: (آخر الدواء الكي)" [6].
[9] وهو إزالة شعر العانة. [10] ابن قدامة: المغني (1/ 117، 118). [11] ابن قدامة: المغني (1/ 123). [12] ابن قدامة: المغني (1/ 124). [13] محمد عثمان شبير: أحكام جراحة التجميل، ضمن: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس - عمان: 1421هـ - 2001م (2/ 551). [14] فتاوى المرأة، المنسوب إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز (2/ 101). [15] الشيخ محمد بن صالح العثيمين: نور على الدرب، 1410هـ (2/ 46). [16] د. مصطفى محمد الزاندي: الجراحة التجميلية، ص (64). [17] د. جمال جمعة: الجراحة التجميلية، مرجع سابق، ص (11). [18] د. جمال جمعة: المرجع نفسه، ص (13). حكم إزالة الشعر بالليزر - إسلام ويب - مركز الفتوى. [19] الرازي: مختار الصحاح، طبعة 1398هـ - 1978م، ص (723)، الفيومي: المصباح المنير - الواو مع الشين وما يثلثهما. [20] ابن حجر: فتح الباري (10/ 386 - 393). [21] المرداوي: الإنصاف (1/ 270). [22] د. مصطفى الزاندي: الجراحة التجميلية، ص (67). [23] النووي: شرح صحيح مسلم (14/ 106)، الرملي: نهاية المحتاج (2/ 22)، الشربيني: مغني المحتاج (1/ 191)، الشوكاني: نيل الأوطار (6/ 216). [24] النفراوي: الفواكه الدواني، دار الفكر - بيروت (2/ 342، 343). [25] الهيثمي: مجمع الزوائد (5/ 170)، وقال: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح".
الشعر الذي نهى الشرع عن إزالته وهو الشّعر الذي نهى الشّرع عن أخذه أو حلقه أو قصه، ومنه شعر الحاجب للمرأة، والدليل ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود ـرضي الله عنه ـ قال: سمعتُ ـرسول الله صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ، والنامِصاتِ، و الْمُتَنَمِّصاتِ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ) [٦] ، فنتف شعر الحواجب من كبائر الذنوب التي نهى الرسول صلى الله عن فعلها، ولعنَ فاعلها [٢]. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان النمص يشمل سائر الوجه أم يختص بالحاجبين فقط وفي ذلك عدة أقوال، فقال النووي رحمه الله: أنّ النامصة هي من تُزيل شعر الوجه، والمُتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل من المُحرمات، ولكن في حال نَبَتَ للمرأة شوارب أو لحية فلا حُرمة في إزالتهما، بل يُستحب ذلك [٢]. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنّ النمص هو أخذ شعر الحاجبين ، ولا يجوز فعل ذلك؛ لأنّ الرسول ـصلى الله عليه وسلم- لَعَنَ النامصة والمتنمصة، وقال الحافظ في كتابه الفتح: "المتنمصة: هي التي تطلب النماص، والنامصة: من تفعله، والنماص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويُسمى المنقاش منامصًا لذلك، والنماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما" [٢].
تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة: رسالة جامعية عنوان الوثيقة: الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي - دراسة مقارنة - CIVIL PROTECTION FOR CONSUMER IN SAUDI LAW - COMPARATIVE STUDY الموضوع: كلية الحقوق/ الانظمة لغة الوثيقة: العربية المستخلص: تناولت الدراسة موضوع الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي و المقارن ، والذي يعد من أهم الموضوعات الحديثة. تم التطرق فيها إلى مفهوم المستهلك وحماية المستهلك ، واتضحت لنا حقوق المستهلكين وفق الشريعة الإسلامية ، وأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بحماية المستهلك ( كنظام مكافحة الغش التجاري و نظام التعاملات الإلكترونية ، و نظام العلامات التجارية ، نظام الوكالات التجارية و نظام المعايرة والمقاييس) والقانون المقارن. واستعراض حماية المستهلك في ظلال العقود التقليدية ، سواء كانت في المرحلة السابقة على التعاقد ، أو في مرحلة إبرام العقد ، أو في مرحلة تنفيذ العقد. وحمايته في نطاق العقود الالكترونية في مرحلة التفاوض ، وفي مرحلة إبرام العقد ، وفي مرحلة تنفيذ هذا العقد. وتبين لنا أن الإسلام دين شامل ومنهج حياة ، وهو عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات ، يوازن بين متطلبات الروح من العبادات ومتطلبات الجسد من الماديات يربط الحياة الدنيا بالآخرة ؛ فقد تضمنت شريعته المبادئ والأحكام التي تنظم حياة المسلم جميعها ، سواء أكان منتجاً أم مستهلكاً ، أو عاملاً أو صاحب عمل.
فيما تعكف دول الخليج العربي حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الخليجي الموحد، بعد إقراره من قادة دول مجلس التعاون في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في البحرين، رفعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من جانبها النظام الخاص بالمملكة إلى الجهات العليا الرسمية لإقراره. وقال لـ"الاقتصادية" فهد الهذيلي؛ وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، إن السعودية أنهت بدورها النظام الخليجي الموحد المتعلق بمكافحة الغش التجاري الذي يتيح لكل دولة عضو إقرار النظام داخليا، بيد أن اللائحة التنفيذية ما زالت تعد ويعمل عليها الآن خليجيا. وأضاف الهذيلي، أن قمة قادة الخليج أقرت اعتماد النظام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه تتبقى إجراءات بروتوكولية تنفيذية لإقرارها من كل دولة عضو، مبينا أن النظام (قانون) يمر بمراحل إجرائية لكل دولة ومن ثم يتم إعداد اللائحة التنفيذية الخليجية. وأكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون المستهلك، أن اللائحة التنفيذية يجري إعدادها حاليا، وأنه في حال الاتفاق الخليجي عليها يتم إقرارها في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة الخليجية المقبل. وأشار الهذيلي إلى أن وزارته رفعت النظام وفقا للبروتوكول الخليجي إلى الجهات العليا، إلا أنه يتوقع إقراره من مجلس الوزراء السعودي خلال الأسابيع المقبلة.
الغش التجاري حالة يتكرر حدوثها في جميع الدول وعبر الأزمان، وقد ذهب الإسلام إلى تحريم جميع أنواع السرقات والغش وعاقب عليها ، و في عصرنا الحديث سعى المنظم السعودي وفقا لتشريعات الدين الإسلامي لسن ما يحمي المستهلك في قوانين وضعتها وزارة التجارة والاستثمار. فقد اعتنى المنظم السعودي بموضوع مكافحة الغش التجاري حيث وضعت وزارة التجارة والاستثمار نظام لمكافحة الغش التجاري، ويتضمن النظام تعريف المقصود بالسلعة المغشوشة والفاسدة وجهة ضبط المخالفة والتحقيق فيها وتحديد العقوبات المترتبة عنها وجهة تطبيق العقوبات والتظلم منها وغيرها من الإجراءات و المعلومات التي و ُ ضعت للحد من هذه الجريمة ومكافحتها مما يساعد على توفير أكبر قدر ممكن من الثقة والاستقرار في بيئة السوق التجاري. فما هو الغش التجاري؟ وكيف تعرف أنك وقعت ضحية لجريمة غش تجاري؟ قد عر ّ فت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري المنتج المغشوش على أنه: " أ- كل منتج دخل عليه تغيير أو ع ُ بث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
وشملت أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لحماية المستهلك من نفسه أولاً، ثم من المنتج والتاجر الوسيط ، وكذلك من السلطان ، وهي لو طبقت تطبيقا شاملاً لحققت الخير للمنتج والمستهلك وللفرد والمجتمع. وتعد حماية المستهلك خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص ، لحمايته من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة ، أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف ما. وتُشرِّع قوانين خاصة بهذا الشأن ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك. و من خلال البحث والدراسة اتضح لنا أن نطاق حماية المستهلك يصعب تحديده مهما حاولنا ، والذي يتميز بدوام تجديده ؛ وذلك لمصاحبته للتطورات التي تواكب المجتمع على الصعيد الداخلي والدولي. وبالنظر إلى الواقع الفعلي لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية أو في القانون المقارن ، استنتجنا قصور هذه الحماية والذي دعانا إلى اقتراح عدة توصيات بهذا الشأن منها: 1- على الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ضرورة الإسراع بإصدار نظام مستقل ومتكامل في نظام واحد خاص بحماية المستهلك وقمع الغش التجاري 2- ضرورة تحديد شروط وكيفيات حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة أمام الجهات القضائية ، بتنويع الآليات والأدوات والوسائل النظامية الحقيقية للدفاع عن حقوق المستهلك السعودي.
المادة العشرون: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام. المادة الحادية والعشرون: يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها. المادة الثانية والعشرون: مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والعشرون: لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. المادة الرابعة والعشرون: إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
المادة الخامسة: يتولى موظفون من الوزارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ويكونون تحت مسئولية وإشراف الوزارة. تعديلات المادة المادة السادسة: إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقًا لما تبينه اللائحة. المادة السابعة: يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته. المادة الثامنة: تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها. المادة التاسعة: يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.