السؤال: مما حدث في بيعة أبي الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعده الحرص على مصلحة المسلمين الإجابة: العبارة صحيحة.
فالشارع الحكيم قد رتب القتل وأمر به نتيجة الخروج على الإمام، مما يدل على حرمة هذا الفعل؛ لأنه يطلب بيعة أخرى بالبيعة الأولى التي هي فرض على المسلمين. والذي يأخذ البيعة في حاضرة الدولة هو الخليفة، وأما في الأقاليم فقد يأخذها الإمام وقد يأخذها نواب الإمام، كما حدث في بيعة الصديق ، فبيعة أهل مكة والطائف أخذها نواب الخليفة. والذي تجب بيعتهم للإمام هم أهل الحل والعقد، وأهل الاختيار من علماء الأمة وقادتها، وأهل الشورى وأمراء الأمصار، وأما سائر الناس وعامتهم فيكفيهم دخولهم تحت بيعة هؤلاء، ولا يمنع العامة من البيعة بعد بيعة أهل الحل والعقد. وهناك من العلماء من قال: لا بد من البيعة العامة؛ لأن الصديق لم يباشر مهامه كخليفة للمسلمين إلا بعد البيعة العامة من المسلمين. مما حدث في بيعه ابي بكر الصديق pdf. والبيعة بهذا المعنى الخاص الذي تم للصديق لا تعطى إلا للإمام الأعظم في الدولة الإسلامية ولا تعطى لغيره من الأشخاص، سواء في ظل الدولة الإسلامية أو عند فقدها؛ لما يترتب على هذه البيعة من أحكام. وخلاصة القول: إن البيعة بمعناها الخاص هي إعطاء الولاء والسمع والطاعة للخليفة مقابل الحكم بما أنزل الله تعالى، وأنها في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين طرفين: الإمام من جهة وهو الطرف الأول، والأمة من جهة ثانية وهي الطرف الثاني، فالإمام يبايع على الحكم بالكتاب والسنة والخضوع التام للشريعة الإسلامية عقيدة وشريعة ونظام حياة، والأمة تبايع على الخضوع والسمع والطاعة للإمام في حدود الشريعة.
إقرأ أيضا: مما يعين على معرفة الله تعالى وفي نهاية المقال نتمني ان تكون الاجابة كافية ونتمني لكم التوفيق في جميع المراحل التعليمية, ويسعدنا ان نستقبل اسئلتكم واقتراحاتكم من خلال مشاركتكم معنا ونتمني منكم ان تقومو بمشاركة المقال علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من الازرار السفل المقالة إقرأ أيضا: ما هو صوت الثور؟؟
ه. مخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان: تتعارض المادتان الثالثة والرابعة من التعميم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت الحق في حرية الحركة والتنقل وحظرت التمييز على أساس الجنس، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي انضمت إليهما دولة فلسطين بدون تحفظات، مما رتب على ذلك التزامات دولية واستحقاقات على المستوى التشريعي، والتي لم يبدي لها التعميم أي وزن أو اعتبار. إن قرار المنع من السفر أو تقييده، وفقا لما ورد في التعميم، يمس بحق أصيل من الحقوق التي كفلها القانون الوطني والدولي، وأحاطه المشرع الفلسطيني بضمانات واسعه، وحدد الموجبات الضرورية والتي يوضع فيها قيد، وحصرها في أضيق الحدود وهي تتعلق بالجرائم والالتزامات المالية، مع إمكانية التظلم للمتضرر أمام القضاء الإداري. وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء التعميم وسحبه، احتراماً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، لمخالفته المعايير والضمانات المكفولة بموجب النظام القانوني الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حمايةً للحقوق والحريات العامة التي قررها القانون لكلا الجنسين وعلى أساسٍ من المساواة وعدم التمييز، وكونه يمس بمكانة المرأة المتساوية كإنسان مع الرجل، ويضعها في مكانة دونية ويعود بها إلى عصور ماضوية لا يستقيم القياس عليها في القرن الحادي والعشرين.
إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضا التعميم المذكور. وبينت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب. وأشارت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم.
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. ومن أبرز التعديلات على لائحة التنفيذ أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنّه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ. ومن ضمن التعديلات الهامّة في اللائحة أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة، وألاّ يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبيّنة في النظام. كما أقرّ وزير العدل تعديلاً بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين).
مخالفة القوانين النافذة:تتعارض المادة الثالثة من التعميم المذكور مع المادة (53) من القانون المدني، التي منحت الأهلية الكاملة لمن بلغ سن الرشد (18 عاماً) بمباشرة حقوقه المدنية، بما فيها الحق في حرية الحركة والتنقل، بينما تجيز المادة الثالثة لأحد الابوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشر من السفر، وعليه فإن المادة الثالثة من التعميم تشكل مخالفة صريحة للقانون وتنتقص من أهلية البالغين وتفرض قيود على مباشرة حقهم في حرية الحركة والتنقل. ج- انعدام الاختصاص: بمراجعة جهة إصدار التعميم نجد أنها المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وفي هذا تجاوز لاختصاصاته المنصوص عليها في قانون القضاء الشرعي رقم (3) لسنة 2011، ولاسيما لنص المادة (8) والتي حددت على سبيل الحصر صلاحيات واختصاص المجلس في" الاشراف على سير العمل في المحاكم الشرعية، وعلى القضاة الشرعيين العاملين فيها"، ولم يرد من بينها صلاحية إصدار قوانين أو تعليمات قانونية، بناء على اجتهاد، ونشرها وتطبيقها على العموم، الامر الذي يعتبر إصدار أوامر وتعليمات من غير صاحب اختصاص وغصب للسلطة التشريعية. د. غياب وضوح وانضباط الأوصاف القانونية: استندت المادة الثالثة على سبب "الضرر المحض" لإمكانية قيام أحد الأبوين والجد لأب برفع دعوى قضائية لمنع الولد من السفر، الأمر الذي يتعارض مع قاعدة انضباط الأوصاف القانونية باعتبار -الضرر المحض- مصطلح فضفاض وقابل للتأويل، وقد يفضي إلى التعسف في استخدام الحق من قبل الأب والجد، ويمنح المحكمة المختصة سلطة تقديرية واسعة، تتجاوز تخوم صلاحياتها، ويجعلها تتدخل في حرية التنقل التي كفلها المشرع بموجب المادة (20) من القانون الأساسي.