المستوى التعليمي الخاص بكل من الأب والأم. بالتالي من المهم القيام بخطوات توعوية جذرية حول ختان البنات، للحد والقضاء على ظاهرة ختان البنات لما لها من تداعيات خطيرة على صحة الإناث، وانتهاك لحقوقهن. آخر تعديل - الأحد 28 شباط 2021
1. المسالك الأفهام: ج 8، ص 405. 2. الكافي: ج 6، ص 37. 3. 4. الكافي: ج 5، 118 ح 1؛ و ج 6، ص 38 ح 6؛ التّهذيب: ج 6، ص 360 ؛ وسائل الشيعة: ج 12، ص 92 ب (18) من أبواب ما يكتسب به، ح 1. 5. المصدر
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه المعاش ينقطع عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلًا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق. وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنه إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، على ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين، كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
وأكدت أن هذه الفئات هي المعنية أكثر من غيرها بدعوة الهيئة إلى مراجعتها عند وفاة صاحب المعاش، لصرف المعاش وتوزيع الأنصبة بينها بطريقة تتفق وأحكام القانون، مشددة على أهمية التزام الورثة المستحقين للأنصبة في المعاش، بتحديث بياناتهم سنوياً لدى الهيئة، للتحقق من صحة استمرارية صرف المعاش. وأكدت السهلاوي «أهمية تحديث البيانات في حالات إعادة توزيع الحصص عند وجود أي تغيير يطرأ على حالة أحد المستحقين، فعلى سبيل المثال تؤول حصة الأرملة - إذا استحقت حصة في معاش زوجها - إلى أبنائها وبناتها منه في حال وفاتها، بينما تؤول حصتها إلى الأرامل الأخريات إذا توفيت ولم يكن لها أبناء». وأضافت: «في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد الأولاد لانتفاء شرط من شروط الاستحقاق، مثل الالتحاق بالعمل، يؤول نصيبه إلى بقية المستحقين من أبناء وبنات صاحب المعاش، وفي حال عدم وجود مستحقين أبناء، فإن الأنصبة تؤول إلى الأرملة بما لا يتجاوز ثلاثة أرباع المعاش، كما تؤول حصة الأخ أو الأخت إلى أخيهم عند انقطاع نصيب أحدهم في المعاش لسبب من الأسباب الواردة في القانون»، مشيرة إلى أن التغييرات التي تطرأ على توزيع الأنصبة هي نماذج تجعل من تحديث البيانات ضرورة لضمان وصول الأموال بشكل صحيح إلى المستحقين كافة.
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً وفقاً للأحكام وحالات الاستحقاق المقررة بقانون المعاشات، بينما يُعد تعويض أو إعانة الوفاة، التي تصرف لذوي المؤمَّن عليه حال وفاته، إرثاً شرعياً يتم توزيعه على الورثة الشرعيين. وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن إعانة الوفاة تعادل ثلاثة أشهر من المعاش الذي كان يصرف قبل الوفاة، بالإضافة إلى معاش شهر الوفاة، فيما يحق لورثة المؤمَّن عليه الذي توفي قبل التقاعد، صرف تعويض من دفعةٍ واحدةٍ يقدّر بـ60 ألف درهم، فيما حددت الهيئة ست فئات من ذوي صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال وفاة المشترك، هي «الأرامل، الأبناء (ذكور وإناث)، الأخوة والأخوات، الآباء، الأمهات، الأزواج». وتفصيلاً، شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على ضرورة التزام ذوي صاحب المعاش المتوفى أو المؤمّن عليه المتوفى، بتقديم كل البيانات والوثائق التي تثبت استحقاقهم في المعاش التقاعدي، إلى الهيئة فور وقوع الوفاة، لكون ذلك من شأنه الإسراع في إجراءات صرف المستحقات التأمينية المقررة لهم وفق أحكام القانون. وأبلغت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، حنان السهلاوي، «الإمارات اليوم»، أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أقرّ إعانة أو تعويض الوفاة، بهدف مساعدة ورثة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش على تدبّر شؤون حياتهم بشكل سريع، والتجاوب مع متطلبات الحياة بمجرد حدوث الوفاة، مؤكدة أن سرعة تزويد الهيئة بالبيانات والوثائق المطلوبة، بشكل فوري بعد الوفاة، من جانب المستحقين الذين كان يعيلهم صاحب المعاش وتتوافر فيهم شروط الاستحقاق، يٌلبّي الغاية التي من أجلها أُقرّت هذه الإعانة أو التعويض.
قال المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضّمان الاجتماعي، أن العدد التراكمي لمتقاعدي الوفاة الطبيعية وصل إلى 15866 متقاعداً، منهم 838 متقاعداً خلال العام الماضي 2016، وبلغت قيمة الرواتب التقاعدية التراكمية المصروفة لورثتهم المستحقين حتى تاريخه 325 مليون دينار، كما بلغت قيمة بدل نفقات الجنازة المصروفة 5 ملايين و 320 ألف دينار. وأكّد المركز الإعلامي في بيان صحفي له، أن هذا الراتب يضمن حماية الأسرة عندما تفقد معيلها بسبب الوفاة، بتوفير دخل ثابت يضمن لهم حياة كريمة بديلاً عن دخل العمل أثناء حياة معيلها، وهو ما يحمي أسرة المؤمن عليه المتوفى ويضمن استقرار أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لما لهذا الراتب من آثار ايجابية على المجتمع من خلال مساهمته في تخفيف حدّة الفقر، وتمكين الأسر اقتصادياً وتحقيق استقرارها، إضافة إلى تخفيف الأعباء على صناديق العون والمساعدات بالدولة، من خلال قيام المؤسسة بتوفير الرواتب التقاعدية للأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب وفاة معيلها. وأضاف البيان، أن عائلة المؤمن عليه المتوفى تستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو في الشهر الذي انتهت فيه خدمته شريطة ألاّ تقل اشتراكاته عن 24 اشتراكاً فعلياً منها 6 اشتراكات متصلة، ويكون الاشتراك الفعلي من خلال عمله لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون أو من خلال الاشتراك بصفة اختيارية.