ونص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ابتداءً من مطلع مايو 2021، باستثناء بعض التعديلات سيعمل بها تدريجياً وفقاً لقرار الهيئة. ويأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري في موقعها الإلكتروني مدة 60 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (1039)، وأجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة إيضاح إجراءات تصفية وإنهاء الصناديق الاستثمارية، وبعض المواد ذات الصلة بنشاط تشغيل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تعديل موافقة مالكي الوحدات على التغيير الأساسي في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق، بحيث يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على ذلك التغيير من خلال قرار خاص للصندوق بدلاً عن قرار صندوق عادي.
رفع مستوى الشفافية والإفصاح ضمن التقارير الدورية للصناديق الاستثمارية. توحيد المدة الزمنية للإفصاح عن القوائم المالية والتقارير السنوية لصناديق الاستثمار العامة وصناديق الاستثمار العقاري العامة، بما فيها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة. تعزيز دور مجلس إدارة الصندوق العام والصندوق العقاري الخاص في الرقابة والإشراف على عمل مدير الصندوق وحماية مالكي الوحدات. تمكين صناديق الاستثمار العامة من الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة بموجب طرح خاص وفق ضوابط محددة. أيضاً تضمنت لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلتين عدداً من التعديلات في ضوء لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، ولائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بتاريخ 21/5/1426هـ الموافق 28/6/2005م، والمعدلة بتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/8/2020م، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل. وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ابتداءً من تاريخ 19/9/1442هـ الموافق 1/5/2021م.
كما سيتم النظر في مدى ملائمة نقل الأحكام التي تنظم الصناديق العقارية الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إلى لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في ضوء ما يرد إلى الهيئة من ملاحظات خلال استطلاع مرئيات العموم. أيضاً تضمن مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري عدداً من التعديلات المقترحة في ضوء التعديلات المقترحة ضمن مشروع تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل. كما يسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني: ( [email protected]). وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
كما تأتي هذه التعديلات أيضاً لتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية. وبحسب الهيئة فإن أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تتمثّل في إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً. وكذلك تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. وتعمل التعديلات على تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية. وتتمثل التعديلات أيضاً في تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
هيئة السوق المالية تصدر لائحة صناديق الاستثمار بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1 - 219 - 2006 وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار. ويأتي إصدار هذه اللائحة المهمة انطلاقاً من حرص الهيئة على استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية ووضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في المملكة. وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بالترخيص لتأسيس وطرح وحدات صناديق الاستثمار ورفع التقارير المتعلقة بها للهيئة ولمالكي الوحدات، ومتطلبات الإفصاح من قبل مديري الصناديق، ومتطلبات شروط وأحكام صناديق الاستثمار، والإعلانات الخاصة بالصناديق، والأحكام المتعلقة بمديري الصناديق والإشراف على الصناديق من قبل مجالس إدارات الصناديق، وكذلك الأحكام المتعلقة بطرح الوحدات واستردادها وفئات صناديق الاستثمار. وروعي عند إعداد اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية واستقصاء مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق والمساهمة في الحد من المخاطر.
ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها. ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة. ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تُقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات. د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة فنون الطهي تأسست في فبراير 2020، لتشرف على تنمية هذا القطاع والنهوض بمقوماته ووضع الآليات والضوابط ذات الصلة به، وتكون الهيئة فيه جهة مرجعية وفعالة، كما تسعى هيئة فنون الطهي للتعريف بالأطباق السعودية محليًا وعالميًا والفخر بتراث فنون الطهي والمواهب في هذا القطاع.
هيئة فنون الطهي البلد السعودية المقر الرئيسي مدينة الرياض ، السعودية تاريخ التأسيس 2020 النوع حكومية منطقة الخدمة المملكة العربية السعودية الرئيس ميادة بدر الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل هيئة فنون الطهي هي هيئة حكومية سعودية تأسست في فبراير 2020 ، ومقرها في العاصمة الرياض. [1] الأهداف [ عدل] تهدف الهيئة لتصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط ذات الصلة بهذا الفن، كما تسعى لتسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها، فضلا عن التعريف بالأطباق السعودية محليا ودوليا، وتشجيع الأبحاث والدراسات في هذا المجال. [2] مجلس الإدارة [ عدل] تمتد عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة. عرض 50 كتابا عن أقدم فنون الطبخ للبيع بمليوني دولار - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ويتولى المجلس الإدارة، مهام تتضمن إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاط الطهي واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية. في 24 يوليو 2020 م، أعلنت وزارة الثقافة عن تشكيل مجلس إدارة هيئة فنون الطهي برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتورة ديان دود، وبدر بن زهير فايز، وإريك ولف، ولويزا سييرا، وهاني بن حسين العطاس.
وأقيمت ضمن فعاليات "مهرجان الفقع الأول" ورشة تعريفية قدمها الخبير الشعبي يوسف المطلق، الذي أكد ظهور غذاء الفقع منذ عصور ما قبل التاريخ، مشيراً إلى أن أشهر أنواع الفقع الخلاسي والزبيدي.