قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم فيه خمس مسائل: الأولى: قوله تعالى: والقواعد من النساء القواعد واحدتها قاعد ، بلا هاء ؛ ليدل حذفها على أنه قعود الكبر ، كما قالوا: امرأة حامل ؛ ليدل بحذف الهاء أنه حمل حبل. قال الشاعر: فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن وإن كن القواعد عقرا وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها ، وحاملة على ظهرها ، بالهاء. والقواعد أيضا: أساس البيت واحده قاعدة ، بالهاء. الثانية: القواعد: العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن ، وقعدن عن الولد والمحيض ؛ هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد ؛ وليس ذلك بمستقيم ، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع ، قاله المهدوي. الثالثة: قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة إنما [ ص: 287] خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن ؛ إذ لا مذهب للرجال فيهن ، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن ، وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لهن. الرابعة: قرأ ابن مسعود ، وأبي ، وابن عباس ( أن يضعن من ثيابهن) بزيادة ( من) قال ابن عباس: وهو الجلباب.
وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثالثة: فمفادها التفصيل بين الحرة والأمة، فالقواعد من الأحرار لا يصح لهن وضع غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصح لهن وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. وهذه الرواية لو تم سندها لكانت شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أن سندها غير معتبر نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله). تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ومن هنا كان لابد من معالجة ما يبدو من تعارض بين الطائفتين الأولى والثانية. فنقول انه لو عرضت هذه الروايتان على العرف لجمع بينها بهذا الجمع وهو أنه يجوز للقواعد أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار وإن كان يحسن منهن عدم وضع غير الجلباب. وتقريب هذا الجمع أن الطائفة الثانية صريحة في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأما الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرة في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإن الجمع العرفي يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر.
وروي عن ابن مسعود أيضا ( من جلابيبهن) والعرب تقول: امرأة واضع ، للتي كبرت فوضعت خمارها. وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح ، لو بدا شعرها فلا بأس ؛ فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار. والصحيح أنها كالشابة في التستر ؛ إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار ، قاله ابن مسعود ، وابن جبير ، وغيرهما. الخامسة: قوله تعالى: غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن ؛ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرج: التكشف والظهور للعيون ؛ ومنه: بروج مشيدة. وبروج السماء والأسوار ؛ أي لا حائل دونها يسترها. وقيل لعائشة - رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين ، ما تقولين في الخضاب ، والصباغ ، والتمائم ، والقرطين ، والخلخال ، وخاتم الذهب ، ورقاق الثياب ؟ فقالت: يا معشر النساء ، قصتكن قصة امرأة واحدة ، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. وقال عطاء: هذا في بيوتهن ، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى هذا غير متبرجات غير خارجات من بيوتهن. موقع هدى القرآن الإلكتروني. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلا بد لها من جلباب فوق الدرع ، وهذا بعيد ، إلا إذا دخل عليها أجنبي.
والمتحصَّل مما ذكرناه أنَّه يجوز للقواعد من النساء أنْ يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار، وذلك يقتضي جواز كشف الشعر والذراع والعنق وشيءٍ من الصدر ممَّا يلي العنق، ولا يصح لهنَّ كشفُ مادون ذلك. كالبطن والأرداف والظهر ونحو ذلك ممَّا اعتِيد سترُه. نعم لا يصحُّ للقواعد أنْ يكشفن ذلك إذا كنَّ مشتملات على الزينة كالحليِّ والأصباغ بل لا يصحُّ لهنَّ كشف الثياب المزيَّنة أي المشتملة على الزينة أو الثياب ذات الألوان الزاهية التي تُتَّخذ عادة للزينة أو يرى العرف أنَّها من الزينة، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ورغم أنَّ وضع الجلباب والخمار جائزٌ للقواعد من النساء إلا أنَّ الأولى بهنَّ التعفُّف عن ذلك كما هو مقتضى قولِه تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. والحمد لله رب العالمين الشيخ محمد صنقور 3 / ربيع الأول / 1426هـ 1- النور / 60.
وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نسب إلى العلامة والشهيد (قد) القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيد الخوئي ((رحمه الله)) أن منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهار الإطلاق من الآية حيث أفادت أنه لا جناح على القواعد في وضع ثيابهن دون أن تقيّد الثياب بنوع خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي أن للقواعد وضع جميع الثياب عنهن. فالجمع في الثياب إنما هو بالإضافة إلى كل امرأة مسنّة، أي أن لكل امرأة مسنَّة أن تضع عن جسدها جميع الثياب، نعم الإطلاق لا يشمل الثياب الساترة للعورة للقطع بعدم إرادة ذلك من الإطلاق وهو ما يقتضي عدم الشمول للثياب الساترة للعورة. وبتعبير آخر: أن الإطلاق إنما يتمسك به في ظرف الشك في المراد وان هذا الفرد مشمول للإطلاق أو انه غير مشمول، أما فيما يُحرز عدم إرادة هذا الفرد أو ذاك فإنه لا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق. ومن الواضح أن كشف العورة من الموارد التي اقتضت الضرورة الفقهية أو الدينية عدم جوازه مطلقاً للرجل والمرأة وفي عمر الصبا أو الشيخوخة. هذا ما يمكن أن ينتصر به لصالح القول المنسوب للعلامة والشهيد إلا أن مقتضى التحقيق هو عدم صحة هذا الاستظهار وانه لا ظهور للآية في جواز وضع جميع الثياب، لان من المحتمل قويّاً أن الجمع في الثياب إنما هو بلحاظ مجموع القواعد، وعليه يكون وزان الآية وزان قول أحدهم.. أيها الرجال ضعوا عمائمكم عن رؤوسكم فالجمع في العمائم بلحاظ مجموع الرجال، أي أن على كل رجل أن يضع عمامته عن رأسه.