عبدالله التركي (pdf): √ مدة القراءة لا تتجاوز 3 أشهر.. شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي الحنبلي، وهو شرحه لمختصره الذي اختصر فيه روضة الروضة لابن قدامة المقدسي وزاد زيادات لا توجد في الروضة، والشرح مطبوع في ٣ مجلدات، والشرح وصفه الطوفي وبيّن مزاياه في خاتمته فقال: الشرح جميعه من أوله إلى آخره يتضمن فوائد ومباحث لا توجد إلا فيه. وقال بعد بيان مصادره: فما كان في هذا الشرح مما يستغرب، ولم يوجد في الكتب المسماة، فهو إما في الكتب التي لم تسم، أو مما قلته أنا، وقد افتتحت أكثر ذلك بـ قلت تمييزا للمقول عن المنقول. وقد أوضحت ذلك كله بما اتضح لي من حججه مع اج.. Need another excuse to treat yourself to a new book this week? We've got you covered with the buzziest new releases of the day. شرح مختصر الروضة - مكتبة نور. To create our... 42 likes · 0 comments
وقال الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما: هي للتبعيض ، أي: امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد; فلذلك اشترط عندهما أن يكون لما يتيمم به غبار ، يعلق باليد ، ليتحقق المسح ببعضه ، ولم يشترط ذلك عند أبي حنيفة; لأن ابتداء المسح من الصعيد: وهو كل ما كان من جنس الأرض; فقد حصل; فيخرج به من عهدة النص ، وهو أعم من أن يكون له غبار أو لا. وكذلك الباء في قوله عز وجل: ( وامسحوا برءوسكم) [ المائدة: 6] تردد بين الإلصاق والتبعيض ، على ما ادعاه الشافعية ، ونقلوه عن الشافعي; فانبنى عليه الخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسح ، وأكثر أهل اللغة أنكروا ورود الباء للتبعيض. شرح مختصر الروضة للطوفي pdf. والمأخذ الجيد في تبعيض مسح الرأس غير هذا ، وهو من وجهين: أحدهما: أن الباء استعملت في اللغة تارة بمعنى الإلصاق ، نحو: أمسكت الحبل بيدي ، أي: ألصقتها به ، وتارة للتبعيض ، وإن لم تكن [ ص: 653] موضوعة له ، نحو: مسحت برأس اليتيم ، ومسحت يدي بالمنديل ، وأخذت بثوب الرجل ، وبركابه. ولما استعملت في المعنيين ، بقيت في الآية مترددة بينهما; فكانت مجملة; فاقتصر في مسح الرأس على مطلق الاسم; لأنه المتيقن ، وما زاد مشكوك فيه; فلا يجب بالشك. ويرد على هذا المأخذ ، أن الباء حيث استعملت للتبعيض ، كان ذلك مجازا ، لقرائن ظاهرة في الأمثلة التي ذكروها ، والأصل حمل اللفظ على حقيقته ، حتى يقوم دليل المجاز ، كما سبق.
الشرط الخامس: أن تكون مضبوطة بحيث لا تتخلف عنها حكمتها التي هي غاية إثبات الحكم ومقصوده ، وإلا فهي باطلة ، كمن ضبط حكمة القصاص وهي الصيانة عن التفويت بالجرح فقط ، إذ يلزم منه وجوب القصاص على من جرح ميتا مع تيقن عدم الحكمة المطلوبة. الشرط السادس: أن العلة إن كانت مستنبطة فشرطها أن لا تعود بإبطال ما استنبطت ، كما إذا استنبط من وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجات الفقراء ، وسد خلاتهم ، فإن ذلك يوجب ترك النص المستنبط منه بتجويز أداء القيمة في الزكاة ، وإنما اشترط ذلك لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح ، إذ الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط. وقد ذكرت لك في حكم الأصل عبارات مختلفة يتكرر بعضها قصدا لإيضاح المذكور باختلاف العبارات ، فإنه محصل لذلك ، وذكرت شروط العلة مع شروط الأصل وإن كان موضعها في " المختصر " فيما بعد ؛ لأني ذكرت معنى كلامه على نحو ترتيبه ، وسأحيل على ما ذكرته هاهنا عند شروط العلة إن شاء الله تعالى.
ولذا قال على مذهبهم: "وهو ما يحصل الحكم عنده لا به" وهذا الكلام ليس بالصحيح. طالب:........... على شيء؟ مثل الشرط. نكمل ولا؟ كمل كمل. يحصل الحكم به. " الثالث: الشرط، وهو لغةً: العلامة، ومنه: {جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد:18]. إسلام ويب - شرح مختصر الروضة - الأصول - المطلق والمقيد- الجزء رقم1. وشرعًا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمرٍ على غير جهة السببية. كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما، وهو عقليُّ كالحياة للعلم، ولغويٌّ كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعيٌّ كالطهارة للصلاة وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب هذه الأشياء، مفيدةً مقتضياتها حكم شرعي، إذ لله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد وسببه الزنى له". وجوب الحد وسببية الزنا؛ لأن هذا حكم تكليفي.
قوله: " ثم فيه " أي: في الإجماع " مسائل " يعني أن ما مضى من الكلام في حده وجوازه ، وكونه حجة ، هو كالكليات لباب الإجماع ، وهذه المسائل كالجزئيات له: المسألة " الأولى: المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد ، لا الصبيان والمجانين قطعا ، وكذا العامي المكلف على الأكثر ، خلافا للقاضي أبي بكر ". اعلم أن كل واحد من الأمة ، إما أن يكون من أهل الاجتهاد ، أو لا ، فإن كان ، فموافقته في الإجماع معتبرة قطعا بغير خلاف ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ، فهو إما غير مكلف ، كالصبي والمجنون ، فلا تعتبر موافقته قطعا ، أو يكون مكلفا كالعامة ، ويلحق بهم طلبة الفقهاء الذين لم يبلغوا رتبة النظر والاستدلال الاجتهادي ، فهؤلاء لا يعتبر قولهم عند الأكثرين من الأصوليين ، والفقهاء الأئمة الأربعة ، وغيرهم ، خلافا للقاضي أبي بكر حيث قال: أعتبر [ ص: 32] موافقة العامي ، وهو اختيار الآمدي. إسلام ويب - شرح مختصر الروضة - الأصول - القياس - شروط الأصل - لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال- الجزء رقم2. قوله: " لتناول الأمة " إلى آخره. هذه حجة القاضي على اعتبار العامي ، وهي من وجهين: أحدهما: أن الإجماع إنما كان حجة للدليل السمعي على عصمة الأمة ، وإيجابه اتباع سبيل المؤمنين كما سبق ، ولفظ الأمة والمؤمنين يتناول العامي ، فيجب أن يكون قوله معتبرا.
أظن الشافعية والمتكلمين لهم رأي، والحنفية لهم رأي والمسألة يطول شرحها. " واستُعير لمعانٍ" استُعير السبب لمعان. " أحدها: ما يُقابل المباشرة، كحفر البئر مع التردية، فالأول سببٌ، والثاني: علة" جاء شخص حفر بئر، جاء شخص وجرح سلك مائتين وعشرين، لكن جاء ثاني هو رمى هذا الشخص في البئر أو قذفه بحيث يجعله يُلامس هذا السلك المجروح، الأول مُتسبب والثاني مباشر. لو شخص ألقى آخر من شاهق، فتلقاه آخر بسيف قبل أن يصل إلى الأرض الملقي الأعلى هذا متسبب، والمباشر هو القاتل. لو أقبلت سيارة تمشي بسرعة، فجاء واحد ودفع شخص إليها، هذا الدافع متسبب وذاك مُباشر للقتل. شرح مختصر الروضة للطوفي. "ما يُقابل المباشرة، كحفر البئر مع التردية، فالأول سببٌ، والثاني: علة". "الثاني: علة العلة، كالرمي، هو سببٌ للقتل" هو ما قتل لكنه رمى. "وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق " الآن الرمي علة الزهوق أو علة العلة؟ عندنا رمي وإصابة وزهوق، الزهوق هو النهاية، فهل بمجرد الرمي تُزهق الروح، أو لا بُد من الإصابة مع الرمي؟ {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال:17]. {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} [الأنفال:17] هنا أثبت له الرمي فكيف ينفيه عنه؟ المقصود وما أصبت {إِذْ رَمَيْتَ} [الأنفال:17] يعني إذ قذفت، ولكن الله أصاب، أنت رميت بالفعل، لكن هل أنت اللي أصبت؟ لا الله هو الذي أصاب. "