اهـ. والذي ينبغي هو تجاهل تلك الوساوس وعدم الالتفات إليها، وليس لهذا الفعل أثر على صحة الصوم، وانظري الفتوى رقم: 375757. والله أعلم.
كيفية التطهر من البول للنساء يكون التطهر من البول من خلال صبِّ الماء على مكان النجاسة، وإن تمَّت إزالة النجاسة بمجرد صب الماء فذلك يجزئ، أمَّا في حالة بقاء أثرٍ لذلك فيجب على المرأة الامرار بيدها مع الماء لتتحقق من طهارة الموضع، ولا حرجَ في ذلك إن مسَّت فرجها ولا يتوجب عليها غسل داخل الفرج إذ إنَّ له حكم الباطن، [١] ويمكن إزالة النجاسة بالاستجمار وهو القيام بإزالة ما على السبيلين من بولٍ أو غائطٍ بمنديل أو حجر، والواجب فيه أن لا تقلَّ المسحات عن ثلاث، والذي يدل على طهارة المحل أن تخرج آخر مسحة ليس عليها أثر لنجاسة وتكون جافة، والاستجمار للنساء والرجال سواء. [٢] الواجب غسله عند الاستنجاء يجب على المرأة عند الاستنجاء أن تقوم بغسل ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاجتها أي ظاهر الفرج ولا يجب عليها غسل ما لا تصل إليه النجاسة وهو داخل الفرج، ويمكن استخدام الشطاف فإنَّه يجزئ إن قام بإزالة النجاسة وتكتفي باندفاع الماء على موضع النجاسة والاستغناء عن الغسل باليد.
۲ يطهر الموضع بصب الماء مرة واحدة ، ولايضر وجود الافرازات.. لا أثر للاحتمال ، ولا يحكم بنجاسة ما يخرج ، وإذا كانت المرأة مبتلاة بالوسواس فلا أثر ليقينها أيضاً. ۳ لا تنجس شيئاً. ۴ إذا أصابها البول قطعاً لم يكن ماء التطهير من ماء الاستنجاء ، وأما إذا كان من ماء الاستنجاء فهو لا ينجس ، ولا يجب تطهير الموضع. ۵ نعم هي مبتلاة بالوسواس ، وعليها أن لا تعتني بالشك ، ولا يجب لها تحصيل اليقين بالطهارة. ۶ يكفي ذلك. السؤال ۹: هل تكفي غسلة واحدة بالماء القليل مثل الابريق للتطهير من الغائط ؟ الجواب: تكفي. السؤال ۱۰: هل إستخدام اليد واجب للطهارة من البول أثناء الاستبراء ، أم أن مجرد سكب الماء القليل على الفرج ( بدون استخدام اليد) كافي لحصول الطهارة من البول ؟ الجواب: يكفي صب الماء فقط. السؤال ۱۱: يرى سماحة السيد انه للنساء لا يضر تنجس موضع الغائط بالبول. هل يجوز للمرأة الاستجمار بالحجارة من البول ؟ - الإسلام سؤال وجواب. فهل هذا يعنى أنه يكفي المسح بالحجارة ولا يجب غسله بالماء ، مع تنجس محل الغائط بالبول ؟ الجواب: نعم يكفي.
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 شعبان 1435 هـ - 17-6-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 257998 31289 0 183 السؤال ما هي الأعضاء التي يجب غسلها في الاستنجاء. هل يجب غسل العانة، والشفرين، وما بين الفخذين، والبظر أم فقط فتحة المخرج؟ وهل يصح توجيه الشطاف للمخرج فقط دون وصول الماء للشفرين، والبظر، والعانة، وما بين الفخذين؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالواجب على المرأة في الاستنجاء من البول، هو أن تغسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها, وهو ظاهر الفرج فقط، ولا يجب عليها غسل ما زاد على ذلك، ما لم تصل إليه النجاسة. جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري: (ويكفي المرأة) بكراً، أو ثيباً في استنجائها بالماء (غسل ما يظهر) منها (بجلوس على القدمين). انتهى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 153715. وبخصوص قولك:" وهل يصح توجيه الشطاف للمخرج فقط " إن كان معناه الاكتفاء بتوجيه أنبوب الماء إلى المحل مباشرة، والاكتفاء باندفاع الماء، عن الغسل باليد, أو نحوها, فهذا مجزئ إذا حصل الاستنجاء المطلوب من المرأة، وهو " غسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها, وهو ظاهر الفرج فقط" كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134529.