لمن تعطى الزكاة والصدقات / الدكتور محمد راتب النابلسي - YouTube
مضي الحول "السنة" على المال المملوك لصاحبه، بحيث تجب الزكاة على المال بعد أن يمر عليه الحول الكامل.
العاملين عليها: هم الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل جمع مال الزكاة وهم الجباة والحفظة لها والكتبة لديوانها. المؤلفة قلوبهم: وهم الجماعة المراد تأليف قلوبهم على الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم أو كفِّ شرهم عن المسلمين أو جلب منفعة منهم وعلى من تجب الزكاة عليهم تخصيص حصة لهم من زكاة أموالهم. الرقاب: هم الأرقاء والعبيد وقيل أنها تشمل المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده مقابل دراهم بقيت في ذمته كما أنها تشمل المسلم الذي وقع في أسر الكفار. الغارمين: هم الذين تحملوا الديون وتعذّر عليهم أداؤها، والغارمون قسمين: غرم لإصلاح ذات البين. غرم لسداد الحاجة. في سبيل الله: والمراد بهم المجاهدون الذين خرجوا لقتال العدو لإعلاء كلمة الله، أما من خرج حميةً لوطنه أو غيرها من الأمور الدنيوية فلا يستحق أن يُعطى من مال الزكاة، وقيل بأنّها تشمل من تفرغ لطلب العلم الشرعي. لمن تعطى زكاة المال وكيفية حسابها والذهب وكيفية حسابها؟ وشروط إخراجها. ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عن بلده ونفذت نفقته، فيُعطى ما يستعين به على تحقيق مقصده، أو عودته إلى بلده، وإن كان غنياً في بلده. فضل الزكاة كل ما شرعه الله -عزَّ وجلَّ- في الإسلام رتّب عليه الفضل العظيم، كذلك على من تجب الزكاة عليه؛ إن أدّاها له أجر كبير وزيادة وبركة في ماله، وفيما يلي بعض فضائل الزكاة.
فالمقصود أن هذا هو الحكم فيما يسقى بالمئونة وبغير مئونة، ما يسقى بالمئونة من السواني والمكائن فيه نصف العشر، وما يسقى بلا مئونة ولا كلفة فيه العشر كاملاً. وأما الحيوانات فلها زكاة أخرى نوع آخر أيضاً، إذا كانت سائمة راعية من الإبل والبقر والغنم مفصلة في الأحاديث وفي كلام أهل العلم. والسائل إنما سأل عن النقود وهذا بيان النقود كما سمعت ربع العشر.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أي عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية" (زاد المعاد في هدي خير العباد 2/22). وقد اختار بعض الفقهاء المعاصرين مثل الدكتور يوسف القرضاوي قولاً قريباً من ذلك وهو: "تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة" (فقه الزكاة 2/958).. وأما بالنسبة لنقل صدقة الفطر: فالحال فيها كنقل زكاة المال من بلد إلى بلد، فإن الأصل أن توزع الزكاة في البلد الذي جمعت منه، ويجوز نقلها من بلد إلى آخر إذا كان هنالك مصلحة في نقلها، كأن يكتفي أهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة فيجوز نقلها إلى بلد آخر، وأن ينقلها ليعطيها للأرحام والأقارب فهذا نقل جائز ولا بأس به. لمن تعطى زكاة الفطر؟ - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام. وكذلك إذا كان فقراء البلدان الأخرى أشد حاجة من فقراء بلده فيجوز نقل الزكاة إليهم ولا بأس في ذلك إن شاء الله. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.