وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور ، وروى ابن وهب عنه " أحبّ إليّ أن يتوضأ " ، ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه ( كذا قال). قيس الخياري مقتطف من الكتاب: شرح الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الرحمن قيس الخياري عدد المشاهدات 2٬518
البحث في: ١ السؤال: شخص وسواسي كثيراً ويطيل الوقت في الوضوء والغسل والصلاة إلى درجة أنه إذا كان علي جنابة في شهر رمضان وأراد أن يغتسل بقي إلى أن يدخل الفجر وهو لم ينتهِ من الغسل بعد فيتيمم بدل الغسل وهكذا إذا كان عليه جنابة في شهر رمضان؟ أو كانت عليه جنابة في الأيام العادية فأنه ينتظر إلى ما يقرب من إنتهاء الوقت لكي يتيمم ويصلّي؟ وما حكم صيامه وصلاته وجميع أعماله العبادية؟ وما هي نصيحة سماحة السيد له في هذه الحالة؟ الجواب: تصح الصلاة ونحوها في مفروض السؤال وان كان الشخص آثماً في تفويتها مع الطهارة المائية عند التمكن منها. وننصح مثل هذا الشخص بالسعي الى اصلاح حاله والتخلص من هذا الاداء، ويحصل ذلك بمرحلتين. المرحلة الاولي: ان يلتفت الى هذه الحالة مذمومة عقلاً و شرعاً لانها خروج عن الوسطية والاعتدال وهدر لطاقات الانسان من غير ان يجني منها فائدة، فالوسوسة ليست ضرباً من الورع والتقوى ولا عناية مرغوب فيها باحكام الشرع المقدّس وانما هي نحو اختلال في ادراك الانسان وضعف في نفسه وارادته و استسلام لا يحاءات الشيطان الخبيث كما اشير اليه في الحديث، فاذا وعى هذا المعنى جيداً وعرف حقيقة هذه الحالة تصل النوبة الى المرحلة الثانية.
ومَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوَسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. هل يجب الغسل على من شك في الاحتلام - إسلام ويب - مركز الفتوى. متن الأخضري من نواقض الوضوء ما ليس بحدث ولا سبب؛ وهما أمران ذكر المؤلّف أحدهما ؛ وهو: الشكّ ؛ والشَّكُّ هو = تَسَاوِي الاحتمالين ، فلا يشمل الوهم ـ الّذي هو الظّنّ المرجوح كالوساوس فإنّها لا توجب شيئا لأنّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مُنَاطَةٌ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ أو باليقين؛ وقد كان الأصل أن لا يُعتبر الشكّ أيَضًا لتساقط الاحتمالين فيه ، فيكون الحكم = العود لما يسبقه من غلَبَةِ الظَّنِّ أو اليقين. ولهذا اتّفق الفقهاء فيمن أحدث ثمّ شكّ هل توضّأ أم لا ؟ أنّ عليه الوضوء ، وهذا من أجل قاعدة العود للحكم الأوّل ؛ وهي = الاستصحاب ؛ ومعناه أن يُستصحب الأصل ( الذي هو هنا: الحدث) حتّى يُتحقّق مِن وجود الطّارئ ( الذي هو: الوضوء) ، إذ كون المكلّف مُحدثًا = يقينٌ ، وكونه توضّأ = مشكوكٌ فيه ، واليقين لا يزول بالشّكّ. ولذا ذهب الجمهور في صورة العكس ؛ وهي صورة من توضّأ ثمّ شكّ هل أحدث أم لا ؟ إلى أنّه ليس على هذا وضوء أيضًا ؛ فهذا من أجل نفس قاعدة الاستصحاب ؛ إذ الأصل واليقين هنا هو الوضوء ، والطّارئ هو الحدث وهو مشكوكٌ فيه ، فيُستصحب الوضوء ، واستدلّوا في خصوص هذه المسألة بحديث عبد الله بن زيد قال: «شُكي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» متّفق عليه.
الفرع الأوَّل: مَن احتَلَم فأنزل مَن احتلم فأنزَلَ منيًّا، فإنَّه يجِبُ عليه الغُسل. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((جاءتْ أمُّ سُلَيم- امرأةُ أبي طلحةَ- إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ، إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ)) رواه البخاري (282)، ومسلم (313). وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مَن احتَلَم فرأى الماء- أي: المنيَّ- فعليه الغُسلُ. ثانيًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ خروجَ الجَنابة في نومٍ أو يقظةٍ، من الذَّكَر بلذَّةٍ، لغير مغلوبٍ باستنكاحٍ أو مضروبٍ، وقبل أن يغتسِلَ للجَنابة؛ فإنَّه يوجِبُ غَسلَ جميع الرَّأس والجَسَد). ((مراتب الإجماع)) (ص: 21). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابن عبدِ البَرِّ: (في إجماعِ العلماء على أنَّ المحتلِم رجلًا كان أو امرأةً، إذا لم يُنزِل ولم يجِد بَللًا، ولا أثَرَ للإنزالِ؛ أنَّه لا غُسل عليه، وإنْ رأى الوطءَ والِجماع الصَّحيحَ في نومِه، وأنَّه إذا أنزل فعليه الغُسلُ امرأةً كان أو رجلًا، وأنَّ الغُسلَ لا يجِبُ في الاحتلام إلَّا بالإنزالِ- ما يُغني عن كلِّ تأويلٍ وتفسيرٍ) ((التمهيد)) (8/337).