تاريخ النشر: الثلاثاء 9 شوال 1435 هـ - 5-8-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 262990 7882 0 258 السؤال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث ـ هل المقصود أنه لا شفاء إلا في هؤلاء الثلاث؟ أرجو توضيح ذلك، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى التداوي بالحبة السوداء، والقسط الهندي، وغيرهما، وهل العسل الذي ورد ضمن الثلاث هو عسل النحل أم العسل الأسود؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس المقصود حصر الشفاء في الثلاثة المذكورة، فلم ينزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، وإنما المقصود أن هذه الثلاثة أصول العلاج وأساسه عندهم، قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لم يرد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحصْر فِي الثَّلَاثَة، فَإِن الشِّفَاء قد يكون فِي غَيرهَا، وَإِنَّمَا نبه بِهَذِهِ الثَّلَاثَة على أصُول العلاج. اهـ وقال المناوي في فيض القدير: قال القرطبي: إنما خص المذكورات، لأنها أغلب أدويتهم، وأنفع لهم من غيرها بحكم العادة، ولا يلزم كونها كذلك في حق غيرهم ممن يخالفهم في البلد والعادة والهوى، والمشاهدة قاضية باختلاف العلاج والأدوية باختلاف البلاد والعادة.
اهـ ولذلك، فقد يكون الشفاء في غيرها من الأدوية كما في الأحاديث التي أشرت إليها، والمقصود بالعسل عسل النحل، كما في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ـ قال المناوي في فيض القدير: والمراد به حيث أطلق عسل النحل، وفيه شفاء للناس، ومنافعه لا تكاد تحصى. اهـ والله أعلم.
وفصد القيفال [7]: ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهر، ووجع الجبين. والحجامة على الكاهل [8]: تنفع من وجع المنكب والحلق. والحجامة على الأخدعين: تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده، أو عنهما جميعًا. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين [9] والكاهل» [10] [11]. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَكَانَ يَحْجُمُهُ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، وَكَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ وَنِصْفٌ، فَشَفَعَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ، فَجُعِلَ مُدًّا» [12]. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِه وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ» [13].
و الله أعلم. وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني: كي الجرح إذا نغل، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى. وثبت في الصحيحين في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين: « لَا يَسْتَرْقُونَ، ولَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » [23]. فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها: فعله؛ والثاني: عدم محبته له؛ والثالث: الثناء على من تركه؛ والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفًا من حدوث الداء. و الله أعلم » [24]. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] صحيح البخاري برقم 2102، وصحيح مسلم برقم 1577 واللفظ له. [2] صحيح البخاري برقم 5691، وصحيح مسلم برقم 1202.
ماهو يوم الحج الأكبر فإن يوم "عيد الأضحى المبارك" من أيام الله المشهودة؛ وهو أحد أعياد المسلمين كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يومُ عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهلُ الإسلام …))[1].
يوم الحج الأكبر قال الله تعالى في محكم كتابه: "وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ". يوم الحج الأكبر: هو يوم النحر أو يوم عرفة، حسب اختلاف العلماء في تحديده، ويعد من أيام الله المباركة، ولا يوجد يومٌ أعظم منه مكانة ومنزلة طيلة أيام السنة. تعيين يوم الحج الأكبر لعلماء المسلمين رأيان في تعين يوم الحج الأكبر هما: فمنهم من قال بأن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أي اليوم العاشر من ذي الحجة، وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور أهل العلم، مثل الإمام مالك والطبري، معللين ذلك إلى كثرة ما يقوم به المسلمون من أعمال الحج في هذا اليوم العظيم مثل، رمي جمرة العقبة، والذبح والحلق، وغيرها، ولأن ليلته ليلة الوقوف. ماهو يوم الحج الاكبر. أما المجموعة الأخرى من العلماء، فقد أجمعوا على أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، مثل أبي حنيفة، والشافعي. أعمال يوم النحر يقوم الحاج يوم النحر بعدة أعمال مرتبة كما يأتي: رمي الجمرة.
نحر الهدي. الحلق أو التقصير: حلق الرجل لجميع رأسه، أو تقصير، أما المرأة فيجوز لها التقصير بقدر أنملة من كل ضفيرة. الإفاضة إلى مكة وطواف الإفاضة: حيث يطوف حول البيت سبع مرات. الصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. ثم الشرب من ماء زمزم. ثم السعي بين الصفا والمروة: وهذا السعي يكون للمتمتع فقط، أما القارن والمفرد، فلا يجب عليهما السعي إذا قاما به بعد طواف القدوم.
ومما يجب على الحاج فعله في نهاية يوم العيد: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر؛ فإن ذلك واجب من واجبات الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وقال: ((لتأخذوا مناسككم))، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخَّص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، والتعبير بالرخصة يدل على وجوب المبيت لغير عذر يقول العلامة ابن باز رحمه الله: "المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنتي عشرة، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج، فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم، ولا شيء عليهم، ومن تركه بلا عذر فعليه دم"[11]. فإذا لم يبت الحاج بمنى بدون عذر فعليه دم يقول ابن باز رحمه الله: "من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة؛ ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"[12]، ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق"[13].