شروطٌ للذابح. شروطٌ للمذبوح. شروطٌ لأداة الذبح. طريقة الذبح الشرعى للطيور , تعرفوا علي الطريقة الصحيحة - اجمل بنات. شروط الذابح يشترط في الذابح العديد من الشروط، وهي: [٤] أن يكون بالغاً، عاقلاً، وبالتالي فلا تصح ذبيحة الصبي غير المميز عند الجمهور، ولا ذبيحة المجنون. أن يكون مسلماً، أو كتابياً، ولو محارباً، بخلاف ذبيحة المشرك، أو المجوسي، أو المرتد أو الوثني فإنها لا تحل؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [٥] ، وغير المسلم والذمي، لا يذكر اسم الله، بل يذكر ما سواه على الذبيحة. ولا يشترط في الذابح أن يكون ذكراً، إذ تصح ذبيحة المرأة ولو كانت حائض؛ لأنها بالغة عاقلة، تتمتع بالأهلية الكاملة، لكن من المستحب أن يقوم الرجل بالذبح؛ كونه الأنسب له، والأقدر عليه. [٦] شروط آلة الذبح يشترط في آلة الذبح عددا من الشروط؛ لضمان أن يتم الذبح بدون إيذاء للحيوان المذبوح، ومن هذه الشروط: [٧] أن تكون الآلة حادة، بحيث يُذبح ويقطع بحدها، محدَّدة أي ذات حد، فتقطع بحدِّها لا بالضغط عليها، بحيث لا تؤلم الحيوان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).
وروى الترمذي (1521) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي. صححه الألباني في صحيح الترمذي. الطرق العملية لذبح الاضحية: 1 - نوجه الخروف للقبله ومن السنه وجب ان يكون على جنبه الايسروليس على جنبه الايمن ونقول بسم الله والله واكبر ونذبحه بالسكين. 2 - بعد تثبيت الأرجل ويدين الخروف, نذكيه مع الرقبه لما نصل الى العظم مع التأكد من قطع الوريد والشريان. 3 - أترك الذبيحه لمدة كافيه 10 الى 15دقيقه حتى يخرج الدم وتسكن حركتها. 4 - للتاكد من أن الذبيحه قد فارقة الحياه, قم بضرب كوع الخروف بظهر السكين. 5 - أذا كان الخروف مايرد ولا يوخر أيده أذا ضربتها, قم بكسر رقبته وأفصل الرأس عن الجسد. 6 - تبدأ بسلخ جلد الخروف من ساقه بعد الركبه من الداخل بقطع الجلد فقط وأدخال السكين بين الجلد والعصب حتى نصل الى الفخذ.
[3] تسمية الله أولاً ومن ثم قول (بسم الله، والله أكبر، اللّهم هذا منك ولك، هذا عنّي -وعن فلان إن كان يذبح عن شخص آخر- اللّهم تقبّل من فلان وآل فلان)، ثم يقوم الذابح بتسمية نفسه وهو واجب. تثبيت أرجل وأقدام الذبيحة بشكل تام ثم ذبحها والتأكد من قطع الشريان والوريد لسرعة موتها بدون ألم. ترك الدم يخرج منها لمدة تتراوح بين عشرة دقائق حتى خمسة عشر دقيقة. بعد التأكد من موتها وسكونها يفصل الرأس عن الجسد أو كسر الرقبة، ثم سلخ الجلد.
[ البقرة: 223] فلك أن تجامع زوجتك في قبلها على أي وضع كانت. وننبه إلى أن من وقع في الإيلاج في الدبر فقد ارتكب محرماً ووجب الغسل على كل من الزوجين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى للنهي المتقدم، ولا كفارة له سوى ذلك. والعلم عند الله تعالى.
تاريخ النشر: الأحد 4 صفر 1432 هـ - 9-1-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 146567 252585 0 1418 السؤال زوجتي كانت حائضا وقد بلغت منا الشهوة مكانا كبيرا وأردنا الجماع، لكننا نعلم أن الأمر محرم وقت الحيض فقمت بمداعبة فرجها بيدي حتى أنزلت شهوتها كاملة، أما أنا فقد قمت بعملين: الأول: وضع رأس القضيب في دبرها لمدة ثانيتين، ثم أخرجته.
اهـ. والذي يدل على ذلك ما روي عن هؤلاء الأئمة خلاف ذلك، فهذا نص الشافعي -رحمه الله - في كتاب الأم: بابُ إتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ عز وجل { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} الْآيَةُ ( قال الشَّافِعِيُّ) وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ في مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمَ إتْيَانٍ في غَيْرِهِ فَالْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ حتى يَبْلُغَ منه مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ في الْقَبْلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر" ثم قال: والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك. حكم من يستحل إتيان المرأة في دبرها - إسلام ويب - مركز الفتوى. اهـ وأما تشبيه هذا الفعل باللواط ، فهو صحيح، وإن كان اللواط أفظع منه. قال ابن تيمية: والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة، وأيضا فهذا من جنس اللواط. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد.