تاريخ النشر: الأحد 29 جمادى الآخر 1433 هـ - 20-5-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 179889 13921 0 236 السؤال ما حكم طلاق المرأة الحائض؟ علماً بأن الطلقة هي الطلقة الثالثة للزوجة؟ وهل يستطيع أن يسترجعها غصباً عنها؟ أم أنه لم يحدث طلاق ما دامت في الحيض؟.
وقول القائل: إنه شرعي، إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع، فهذا صحيح، وإن أراد أن الله أذن فيه، فهذا خلاف النص والإجماع، وإن أراد أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه؛ كما في المباح-: فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد النزاع، ولا يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليها؛ فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع، فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم؛ لا بنص ولا إجماع". اهـ. موضع الحجة منه مختصرًا. وقال الإمام ابن القيم في كتابه " زاد المعاد" (5/ 203-206) وهو يقرر عدم وقوع الطلاق في الحيض: "قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة، رفعنا حكم النكاح به، لا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. هل ينفذ طلاق الحائض - إسلام ويب - مركز الفتوى. قالوا: الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس في شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟. قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملِّكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملِّكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع.
مختصرًا. إذا تقرر هذا؛ فالطلاق في الحيض لا يقع ولا يعتد به، وهو الراجح من قولي أهل العلم، ومن أراد الاستزادة فليراجع بقية كلام الآمام ابن القيم في الزاد، وكلام أبي محمد في المحلى،، والله أعلم. 3 0 14, 594
تاريخ النشر: الأربعاء 5 محرم 1441 هـ - 4-9-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 403132 6755 0 السؤال طلبت من زوجي الطلاق بإصرار؛ حتى طلقني بالقول وأنا أمامه، وكنت حائضًا، وهو لم يكن يعرف أنني حائض، وهو الآن يقول لي: إن الطلاق لم يقع؛ كوني حائض، ولا تجوز العدة الشرعية، لكنني قرأت أنه يقع، ويجب قضاء العدة: ثلاثة قروء، فما الحكم الصحيح في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. حكم طلاق الحائض. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على أنّ طلاق الحائض؛ نافذ رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- القائل ببطلان الطلاق البدعي. والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنًا إلى صحة قوله، وليس متبعًا لهواه، أو متلقطًا للرخص، وراجعي الفتوى: 5584. وعلى أية حال؛ فإن كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث، فهو طلاق رجعي، يملك الزوج فيه الرجعة في العدة، بغير رضا الزوجة، وتراجع الفتوى: 54195 لمعرفة ما تحصل به الرجعة. أمّا إذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث: ففي هذه الحال؛ ننصحكم بعرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم، وتعملوا بفتواهم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه المسألة تراجع فيها أيها السائل المفتي لديكم، وفيما يراه الكفاية -إن شاء الله- وفق الله الجميع، نعم. المقدم: اللهم آمين. فتاوى ذات صلة
((تفسير القرطبي)) (18/153). وقال النووي: (أجمعت الأمَّةُ على تحريمِ طَلاقِ الحائِضِ الحائِلِ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/60). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (الطَّلاقُ في الحَيضِ محَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ؛ فإنَّه لا يُعلَمُ في تحريمِه نزاعٌ، وهو طلاقُ بِدعةٍ). مذاهب العلماء في طلاق الحائض - إسلام ويب - مركز الفتوى. ((الفتاوى الكبرى)) (3/247). وقال: (فإنْ طَلَّقَها وهي حائِضٌ، أو وَطِئَها وطَلَّقها بعدَ الوطءِ قبلَ أن يتبيَّنَ حَملُها؛ فهذا طلاقٌ مُحرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ المسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (33/72). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطَّلاق: 1] وَجهُ الدَّلالةِ: في قوله: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي: إذا طَلَّقتُم نساءَكم فطَلِّقوهُنَّ لِطُهرِهنَّ الذي يُحصِينَه مِن عِدَّتِهنَّ، طاهِرًا مِن غيرِ جِماعٍ، ولا تُطَلِّقوهنَّ بحَيضِهنَّ الذي لا يَعتَدِدْنَ به مِن قُرئِهنَّ [1848] ((تفسير الطبري)) (23/431). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/44). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: ((طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ.
"غريب أمركم" ثريا رفضت البكاء، رفعت رأسها ورشقت الجميع بنظرات عفتها، وواجهت قدر المستطاع، وتحملت الألم. رجمها والدها بأول ثلاث حجرات من دون أن يصيبها، ليجهز عليها زوجها بحجارة أصابتها في رأسها. نزفت الدماء البريئة، فأكمل عليها الشيخ الذي استغل الدين وكذب مستغلاً إياه، خدمة لمصالح البشر ورجمها بأخرى، وأتتها اثنتان من ولديها، لتتوالى الحجارة على رأسها وجسدها الملون بالدماء. انتهت المسرحية الملعونة. فارقت ثريا الحياة، ومن يسأل؟ غريب أمر الشيوخ وعلماء الدين المسلمين، خصوصاً السنة، أين هم مما يجري في العراق وسوريا، ألا تستدعي كل هذه التصرفات الشاذة عن الاسلام والمشوهة للطائفة السنية، حملة منظمة تواجه التطرف وتنشر الوعي لدى المسلمين وتصحح المفاهيم لدى الناس؟ ببساطة هل الدين الاسلامي يسمح برجم النساء؟ كثير من الشيوخ وعلماء أهل السنة في لبنان يرفضون الدخول في مناقشة تصرفات "داعش" أكان من الناحية الشرعية أو غيرها. لا رجم للزانية ! بقلم الدكتور مصطفى محمود | الدكتور عدنان إبراهيم Dr Adnan Ibrahim. منهم من تهرب بحجة انه "مشغول" وآخر "لم يسمع بما حصل"، وثالث "مصادره غير متوفرة"، لكن هل تحتاج الادانة لهذه الاعمال الاجرامية كل هذا؟ "ما بنيَ على باطل فهو باطل" المدير العام للاوقاف الاسلامية هشام خليفة يشدد لـ"النهار" على "أننا نتحدث اساساً عن وضع تركيبته خاطئة وإذا كان أصل الشيء غير صحيح وليس من الضروري التحدث عن التفاصيل طالما أن البناء بأكمله قائم على خطأ وقرار وموقف جميع علماء الامة الاسلامية الذين أجمعوا على رفض ما يسمى بالدولة الاسلامية ".
والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله. وقال تعالى: (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس)) والألف واللام في " الناس " للعموم. الرجم حتى الموت. وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه. – الدليل الثالث: أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى: (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)). وجه الدليل: هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة. وقد جاء بعد قوله تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما)) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد.
ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة " انتهى من "الصلاة وحكم تاركها" (ص 30). وأيضا: فلما كانت هذه الجريمة مخربة للبيوت مدنسة للفراش مفسدة للأنساب ناسب ذلك وقوع أشد العقاب بأصحابها ردعا لذوي الأهواء ونكالا لأصحاب الفجور وعذابا للمفسدين في الأرض المخربين الديار الساعين في الناس بالخطيئة والفساد. تنفيذ حد الرجم حتى الموت بتهمة الزنا وممارسة الدعارة بحق 4 شباب وفتاة وسط السوق في دولة عربية.. شاهد كيف كانت النهاية | الحدث أونلاين. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: " لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف ، أو إطلاق النار عليه ؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك ، وقتل النفس التي حرم الله ، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها ، ولو كان القتل بالسيف ، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن ؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله عنهم " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /49). وأيضا: لما كانت الحدود كفارة لأصحابها ، وكان هذا الذنب عظيما كبيرا ، ناسب أن يكون الحد عظيما والعقاب قاسيا ؛ وعذاب الدنيا ـ مهما بلغ ـ فهو أهون من عذاب الآخرة. وأيضا: فإقامة هذا الحد في الناس كاف لردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة النكراء ؛ فإن الناس إذا رأوا الرجل وهو يرجم أو المرأة ، لن يجرؤ أحد على الإقدام على تلك الفاحشة لأنه يرى العقاب ماثلاً أمام عينيه ، فإن لم يبال وأقدم على تلك الفاحشة فلا بد من تطهيره ، وتطهير المجتمع منه.
صعوبة تطبيق هذا الحد هو يحكي رحمة الله بعباده وانه (لايريد تعذيبهم هو يريد تهذيبهم) جعل الله عقوبة قاسية لذلك الفعل لكي لا يقترب أحد من ذلك وصعوبة اقامة الحد وإتيان اربع شهود لأنها لن تتواجد الا فيماندر هنا تكمن كل الرحمة من تلك العقوبة فأي كمية جمال يحمل ديننا ؟ كوننا نكون قد اجتاحتنا الكثير من الخطايا وحملنا السوء في أرواحنا ونقلنا العالم صورة عن أنفسنا سيئة هذا لن يغيير من جمال ديننا فدييننا جميل جدا لكن نحن لسنا جميلون ( نحن فقط وليس ديننا)
الحمد لله. أولا: يجب على العبد أن يسلم لحكم الله تعالى ، فهو سبحانه العليم الحكيم ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ، وهو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ، وذلك لكمال عظمته وجلاله وكبريائه ، وحكمته وعدله ولطفه. ولا أحد أحسن حكما من الله تعالى ، قال الله سبحانه: ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ المائدة/ 50 ، وقال: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/ 8 ، فالله سبحانه أعلم بما يصلح عباده ، وهو أعلم بهم من أنفسهم ، ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/ 14 ، وهو جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها ، وهو أرحم الراحمين. ثانيا: ثبت وجوب رجم الزاني المحصن من الرجال والنساء ثبوتاً قطعياً لا مجال لإنكاره أو التشكيك فيه ، وقد أجمع على ذلك المسلمون جيلاً بعد جيل إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. وقد شرع الله تعالى هذا الحكم لحكمة بالغة لا تبلغها قلوب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: " شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام. ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع ، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي.