اسم الکتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله المؤلف: عياض السلمي الجزء: 1 صفحة: 308 والحنفية قالوا: لا يصح أن تكون النية هنا مخصصة؛ لأنه لا عموم للفعل فيحنث بكل ما يسمى بيعاً أو شراء لغة. واختلفوا في مفعول الفعل المتعدي إذا حذف هل يكون عاماً؟ فقال الشافعية والمالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إنه يكون عاماً في مفعولاته، وخالف أبو حنيفة رحمه الله ووافقه الفخر الرازي وغيره. وفائدة الخلاف أيضاً تظهر في التخصيص بالنية، فعند الجمهور لو قال: والله لا آكل، ونوى مأكولا معيناً صح، ولا يحنث بأكل غيره. وعند أبي حنيفة لا يصح التخصيص بالنية؛ لعدم العموم، والتخصيص فرع العموم فيحنث بأكل أي شيء. ص165 - كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - الدوران - المكتبة الشاملة. 8 - الظروف الدالة على الاستمرار: وذلك مثل (أبدا) و (سرمدا) و (دائماً) و (أبد الآبدين) و (دهر الداهرين) ونحو ذلك، فإنها تفيد عموم الأزمنة. ومن أمثلتهم قوله تعالى: {جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [البينة8]، وقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ} [القصص71].
نام کتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده: عياض السلمي جلد: 1 صفحه: 90 فهذا ينفذ ويصح. 2 - الإكراه بغير حق، وهذا يختلف حكمه باختلاف المكره عليه، فهو إما أن يكون قولا أو فعلا. أـ... فأما الأقوال فهي أنواع نجمل أهمها فيما يلي: 1 ـ العقود المالية، كالبيع والإجارة ونحو ذلك، وهذه لا تصح ولا تنعقد عند الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنها فاسدة لا باطلة، ويمكن تصحيحها برضا العاقدين بعد ارتفاع التهديد والإكراه. 2 ـ العتق والنكاح والطلاق، وهي عقود لا تقبل الفسخ، وهذه لا تقع مع الإكراه عند الجمهور، وعند الحنفية تقع؛ لأنها تقع مع الهزل فمع عدم الرضا كذلك، ولكن يرجع على من أكرهه لضمان ما لحقه من الخسارة. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (WORD). 3 ـ الأقوال المحرمة كالنطق بكلمة الكفر وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه يعد الإكراه عذرا مسقطا لعقوبتها إن نطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل 106]. والنطق بها رخصة فإن صبر على الأذى وامتنع أثيب على ذلك، وأما القذف ونحوه فالإكراه يسقط عقوبته والإثم المترتب عليه. ب ـ الأفعال، وهي أنواع، أهمها ما يلي: 1 ـ أفعال الكفر، كتمزيق المصحف وإهانته والذبح للصنم ونحو ذلك، وهذه كالنطق بالكفر يرخص للمكره في فعلها إن فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان على الصحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر» (متفق عليه). صفحة: 308
الكتاب: أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهُلهُ المؤلف: عياض بن نامي السلمي الناشر: دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ٤٩٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] صفحة المؤلف: [ عياض السلمي]
(١) نفائس الأصول ٤/ ٢٢٥.
ومثال تقديم خبر مَن له صلةٌ قويّةٌ تقديمهم لخبر عائشةَ رضي الله عنها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصبِح جنباً من غير احتلامٍ، ويصوم (متفق عليه)، على خبر أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن أصبحَ جنباً فلا صومَ له» (متفق عليه). 4 - كونُ أحدِ الراويين ممن تأخَّر إسلامُه: والحجّةُ في تقديم المتأخِّر إسلاماً أن تأخُّرَ إسلامِه دليلٌ على تأخُّرِ حديثه، فيكونُ ناسخاً لما يُعارضه. صفحه: 433
وقد قام الإجماعُ في عهد الصحابة والتابعين على أن للمقلِّد أنْ يسألَ مَن شاءَ من العلماء، وأن مَن سأل عالماً في مسألةٍ لا يُمنعُ من سؤال غيره في مسألةٍ أخرى. وقد يُطلَقُ التلفيقُ على أخذ المجتهد بقولٍ جديدٍ مركَّبٍ من قولين مختلفين في صفحه: 489