السؤال: هل يجب إقامة حفل الوليمة مع إنها سنة مؤكدة ؟؟ وإذا لم نقمها فهل عليها كفارة ؟؟؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اخلف العلماء في وليمة العرس فذهب الجمهور إلى أنها سنة وليست بواجبة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " أولم ولو بشاة ". رواه البخاري. حكم وليمة العرس - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال الإمام النووي في شرحه لمسلم: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة، والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة وبه قال مالك وغيره، وأوجبها داود. والأفضل أن تكون بشاة للقادر لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة. وإن فعلت بطعام فلا حرج خصوصاً إذا كان الإنسان عاجزاً عن شراء شاة، لما روى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس والحيس: يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أوالسويق. وعلى القول بأن وليمة العرس غير واجبة فلا شيء على من تعمد تركها وإن كان مستطيعا.
تاريخ النشر: الإثنين 28 ذو القعدة 1427 هـ - 18-12-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 79768 10583 0 281 السؤال أريد أحدا يفتيني في هذا: أنا في يوم الجمعة أعقد القران وكان الموجودون في هذه اللحظة الأهل فقط، وكان في هذه اللحظه عشاء بسيط ولم ألبس الخاتم وأريد أن أعمل حفلة وأعزم جميع الناس وألبس الخاتم والعقد هل في هذا أي خلاف لشرع الله ؟ الله يجزاكم خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود بالسؤال أنك في يوم الجمعة قمت بعقد النكاح المكتمل الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 7704 ، والتي منها إيجاب الولي كأن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، وقبول الزوج بأن يقول: قبلت زواج ابنتك فلانة، وحضور شاهدي عدل، ثم أردت أن تعيد عقد النكاح مرة ثانية بحضور الضيوف ثم تفعل حفلا ووليمة.. إن كان هذا هو المراد بسؤالك فالجواب أنه لا حرج في ذلك لأن تكرار العقد وتأكيده غير ممنوع. وإقامة الوليمة في العرس من السنن الشرعية، قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف في وليمة العرس هل واجبة أم مستحبة ؟ والأصح عندنا أنها سنة مستحبة ، وبه قال مالك، فيحمل الأمر على الندب. حكم وليمة العرب العرب. اهـ. وأما لبس الدبلة فعادة من العادات، والأصل فيها الإباحة حتى يرد ما ينقل عن ذلك، ولكن إذا قصد من لبس هذه الدبلة التشبه بالكفار فيما هو من خواصهم فهو ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم.
قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أولِمْ ولو بشاةٍ)) [1263] أخرجه البخاري (5153) واللفظ له، ومسلم (1427). 2- عن صَفيَّةَ بنتِ شَيبةَ رضي الله عنها قالت: ((أولَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ)) [1264] أخرجه البخاري (5172). وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين: أنَّ الأمرَ بالوليمةِ في الحديثِ الأوَّلِ مَحمولٌ على الاستِحبابِ؛ لِكَونِه أمَرَه بشاةٍ، والوليمةُ بالشَّاةِ غيرُ واجبةٍ اتِّفاقًا، كما أنَّه قد أولم بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ، كما في الحديثِ الثَّاني [1265] ((فتح الباري)) لابن حجر (9/230). بين حكم اجابة وليمة العرس إذا كانت الدعوة عامة - حلول مناهجي. 3- عن أنسٍ قال: ((ما أولَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شيءٍ مِن نسائِه ما أولَمَ على زينبَ، أولمَ بشاةٍ)) [1266] أخرجه البخاري (5168) واللفظ له، ومسلم (1428). ثانيًا: أنَّها لو كانت واجِبةً لكانت مُقدَّرةً معلومًا مَبلغُها كسائِرِ ما أوجب اللهُ ورَسولُه من الطَّعامِ في الكَفَّاراتِ وغَيرِها، فلمَّا لم يكُن مِقدارٌ خرج مِن حَدِّ الوجوبِ إلى حَدِّ النَّدبِ، وأشبهَ الطَّعامَ لحادثِ السُّرورِ، كطعامِ الخِتانِ والقُدومِ مِن السَّفَرِ، وما صُنِعَ شُكرًا لله عزَّ وجلَّ [1267] ((التمهيد)) لابن عبد البر (2/189).