ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2. 40 كيلو جراماً، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ
- نصاب زكاة الحبوب والثمار
نصاب زكاة الحبوب والثمار
وأما الثانية فما علمت فيها نزاعا فإن حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطبا إذا كان ييبس. نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب فإن في إخراج القيمة نزاعا في مذهبه ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لا يجوز مطلقا وخرجت عنه رواية بالجواز مطلقا ونصوصه الصريحة إنما هي بالفرق [3]. من يجب عليه عشر الزرع:
ولم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة والعشر كله على الفلاح؛ بل من قال: العشر على الفلاح قال: ليس للمالك في الزرع شيء. ولا المقطع ولا غيرهما. شروط زكاة الحبوب والثمار. فمن ظن أن العشر على الفلاح مع جواز المقاسمة فقد خالف إجماع المسلمين [4]. عدم سقوط العشر لمستحقي الصدقات:
فمن قال: إن العشر الذي أوجبه اللّه لمستحقي الصدقات يسقط فقد خالف الإجماع [5]. وجوب العشر في المعشرات:
وأما الحديث الثاني: وهو قوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون العشر) الحديث ففيه ما اتفق العلماء عليه وهو المقدار المأخوذ من المعشرات، ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر ونصفه [6]. وجوب زكاة الأرض على أهلها إن أسلموا وهم عليها:
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم أنها لهم وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة.
ينظر "تفسير الطبري" (9/ 600-604). وقال القرطبي: " قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: عَلَى مَنْ حَصَدَ زَرْعًا أَوْ جَدَّ ثَمَرَةً أَنْ يُوَاسِيَ مِنْهَا مَنْ حَضَرَهُ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) وَأَنَّهُ غَيْرُ الزَّكَاةِ " انتهى من "تفسير القرطبي" (18/239)
وقال ابن جزي: " قيل: حقه هنا الزكاة ، وهو ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن الآية مكية ، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. والآخر: أن الزكاة لا تُعطى يوم الحصاد ، وإنما تُعطى يوم ضم الحبوب والثمار. من شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار. وقيل: حقه ما تصدق به على المساكين يوم الحصاد ، وكان ذلك واجباً ثم نسخ بالعشر ، وقيل: هو ما يسقط من السنبل ، والأمر على هذا للندب ". انتهى من "التسهيل لعلوم التنزيل" (ص: 474).