* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء. اسم المفتي: سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ) الموضوع: حكم الحلف بغير الله تعالى رقم الفتوى: 2472 التاريخ: 29-07-2012 التصنيف: الأيمان والنذور نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين السؤال: ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟ الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) رواه البخاري ومسلم. ما حكم الحلف بغير الله. وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك) رواه الترمذي. وقد حمل بعض العلماء الحديث الثاني على ظاهره وقالوا: إن الحلف بغير الله تعالى سبب من أسباب الكفر. وقال الراسخون منهم في العلم: إن أراد بالحلف التعظيم، كتعظيم الله تعالى فهو شرك، وإن أراد بالحلف التأكيد - كما هي عادة العرب - فليس بشرك، ودليل هذا التفريق ما رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما من أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فرائض الإسلام، فأخبره بها فقال الرجل: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص".
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أفلح وأبيه إن صدق). فهذا قَسَمٌ، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك؛ فيكون قد أراد عليه الصلاة والسلام التأكيد وليس في هذا شرك، وقال بعض العلماء: المراد بالحديث التغليظ على من حلف بغير الله. حكم الحلف بغير الله تعالى. وعلى أي حال يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الحلف بغير الله، فإنْ سبق لسانه فعليه أن يستغفر الله تعالى، ونسأل الله أن يحفظنا من الكفر والفسوق والعصيان بفضله وكرمه. "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/3) للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.
ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/489). انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الحَلِفُ باللهِ تعالى. المَطلَبُ الثَّاني: الحَلِفُ بالقُرآنِ أو بالمُصحَفِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ بالتَّوراةِ أو الإنجيلِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: الحَلِفُ بأمانةِ اللهِ.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
((الشرح الممتع)) (15/121، 122). ، وحُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك [297] قال ابنُ تيميَّةَ: (والحَلِفُ بالمخلوقاتِ حرامٌ عند الجُمهورِ... وقد حُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك). وقال الشِّنقيطيُّ: (لا تجوزُ -أي: اليَمينُ بغيرِ اللهِ- بإجماعِ مَن يُعتَدُّ به من أهلِ العِلمِ). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه أدرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ، وعُمَرُ يَحلِفُ بأبيه، فناداهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَنهاكُم أنْ تَحلِفوا بآبائِكم؛ فمَن كان حالِفًا فلْيَحلِفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ)) [298] أخرجه البخاري (6646)، ومسلم (1646) واللَّفظُ له. حكم الحلف بغير الله - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. وَجهُ الدَّلالةِ: نهيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحَلِفِ بغيرِ اللهِ، والأصلُ في النَّهيِ التَّحريمُ [299] ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (1/344). 2- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن حَلَف بشَيٍء دونَ اللهِ فقد أشرَكَ)) [300] أخرجه أحمد (329)، والطحاوي في ((شرح مُشْكِل الآثار)) (826)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (205).
يَحرُمُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى [284] ويدخُلُ في هذا: الحَلِفُ بحياةِ النَّبيِّ أو بحياةِ فُلان أو بالشَّرف، وكذلك الحَلِفُ بالأنبياءِ والصَّالحينَ وكُلِّ ما سِوى الله تعالى؛ كالكَعبةِ، والمَسجِدِ الحرامِ، وغيرِ ذلك. وما وردَ في بعضِ الأحاديثِ مِن الحَلِفِ بالآباءِ فهو قبْلَ النَّهيِ عن ذلك؛ جَريًا على ما كان مُعتادًا في العَرَبِ في الجاهليَّةِ. يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/367)، ((فتح الباري)) لابن حجر (11/533)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (1/345)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/123). المَطلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ، ولا تَنعقِدُ به اليَمينُ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [285] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/107)، ((الفتاوى الهندية)) (2/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/224). ، والحَنابِلةِ [286] ((الفروع)) لابن مفلح (10/437)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/333)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/234). ، وقَولُ أكثَرِ المالِكيَّةِ [287] ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/287)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/403، 404)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/92). ، وبَعضِ الشافعيَّةِ [288] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/4).