السؤال: تقول السائلة: إخوتي عندما أقسم عليهم بفعل شيء أو تركه لا ينفذون ذلك، فهل علي كفارة؟ وما هي كفارة اليمين بعض الناس يقولون: تكفي مائة ريال عن اليمين، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إذا حلفت عليهم ولم يبروا يمينك فعليك الكفارة، وهي مذكورة في قوله جل وعلا: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]. والكفارة مثلما قال الله جل وعلا إطعام عشرة مساكين، ما هو بدراهم إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع أو تعشونهم أو تغدونهم، أو عتق رقبة، أو كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء الكسوة الشرعية، فمن عجز عن هذا كله فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، هذا هو الأفضل صيام ثلاثة أيام متتابعة، إذا عجز عن الكسوة والإطعام والعتق. فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الإثنين 22 جمادى الأولى 1424 هـ - 21-7-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 35135 1269 0 182 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا حلفت ألا أعمل كذا... وأنا كنت في حالة غضب ولم أفعل هل علي كفارة؟ أرشدوني جزاكم الله خير بأسرع وقت. وشكراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا كفارة على من حلف على عدم فعل أمر ولم يفعله لأنه لم يحنث، ولكنا نلفت انتباهك إلى أنه إذا كان ما حلفت على تركه ممنوعًا شرعًا أو جائزًا، فقد أصبت في البر بقسمك، وإن كان ما حلفت على تركه من أفعال الخير، فالأفضل لك أن تكفِّر عن يمينك وتفعل ما هو خير، قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ[البقرة:224]. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفِّر عن يمينك واصنع الخير. واستدل بحديث الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. واستدل بحديث الصحيحين أيضًا: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك.
إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئاً ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟ عليه كفارة اليمين، إذا قال والله لا أكلمن فلان، أو والله لا أزورن فلان، أو والله لأعطين فلا كذا وكذا ولم يفعل ما عليه كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صيام ثلاثة أيام.