الحالة الثالثة من حالات وجوب الإتمام: من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في سفره فيجب عليه أداؤها بدون قصر بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر" (الإجماع لابن المنذر ص 42). قضاء الفائتة عند اختلاف الأحوال سفرًا وحضرًا: كيف يؤدي المسافر ما وجب عليه من الصلوات قبل سفره؟ لا يخلو المسافر الذي وجبت عليه الصلاة من أحوال: 1- أن يسافر قبل خروج وقت الصلاة التي وجبت عليه في الحضر: • فذهب جماهير العلماء على أن له القصر. • وقال الحنابلة في الرواية المعتمدة: يجب الإتمام, وذكر المرداوي أن المسألة من مفردات المذهب (الإنصاف 2/322). والراجح هو رأي جماهير أهل العلم، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال رحمه الله: "ذِكر المرء يسافر في آخر الوقت: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرًا أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي" (الأوسط 4/354). 2- أن يسافر بعد خروج وقت الصلاة التي وجبت عليه في الحضر: يجب عليه الإتمام بلا خلاف. كيف يصلي المقيم الذي فاتته صلاة في سفره؟ اختلف أهل العلم في المقيم الذي فاتته صلاة في السفر هل يقصر أم يتم: 1- فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب أن يقضيها ركعتين كما وجبت عليه (البحر الرائق 2/148, التاج والإكليل 2/496).
متى يجب على المسافر الإتمام أجمع الفقهاء على تقصير الصلاة الرباعية للمسافر، مع جواز الإتمام، بلا كراهة وذلك مع وجوب الاتفاق بين العلماء، حيث أنه يجب الإتمام على المسافر وذلك في عدة حالات نسردها عليكم، و أول هذه الحالات هي اقتدى على المسافر أن تم الصلاة، فيجب وقتها الإتمام باتفاق العلماء، كما وروى بعض التابعين أن من أدرك ركعتان من صلاة المقيم أجزأتاه، ويعمل المصلي المسافر بغالب الظن والقرائن الأحوال في مساجد المدن، ومساجد القرى الإتمام، حيث أن أصل مساجد المطارات وطرق السفر القصر. ما الحالة الثالثة من حالات وجوب الإتمام تعتبر الحالة الثالثة من حالات الإتمام، الخاصة بصلاة المسافر، حيث أن المسافر الذي فاتته صلاة في الحضر، وبعد أن فاتته الصلاة ذكرها أثناء السفر، فهذا يوجب عليه أداء الصلاة بدون قصر، وذلك حسب ما أجمع عليه العلماء وأهل العلم، حيث قال ابن المنذر الفقيه، أنهم قد أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر، ثم تذكرها في السفر فذلك عليه صلاة الحضر، وهذه هي الحالة الثالثة من حالات إتمام الصلاة للمسافر. وهكذا وصلنا سويا إلى ختام مقالنا عبر منصة شبكة الصحراء حول ما حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر، وعلى حالات الإتمام للمسافر.
قال أنس: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا, وبذي الحليفة ركعتين). متفق عليه, فأما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع, وقوله: لم يجاوز البيوت: معناه – والله أعلم – لم يبعد منها; بدليل قول عبيد له: ألست ترى البيوت ؟ إذا ثبت هذا; فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم, أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. وروي عن مجاهد, أنه قال: إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يومك ذلك إلى الليل, وإذا رجعت ليلا فلا تقصر ليلتك حتى تصبح. ولنا قول الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. وحديث أبي بصرة, وقال عبد الرحمن الهمذاني: خرجنا مع علي رضي الله عنه مخرجه إلى صفين, فرأيته صلى ركعتين بين الجسر وقنطرة الكوفة. وقال البخاري: خرج علي فقصر, وهو يرى البيوت, فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا حتى ندخلها. ولأنه مسافر, فأبيح له القصر, كما لو بعد.
إلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهايةِ مقالنا حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر ، حيثُ تعرفنا على كُل ما يتعلّق بقصرِ الصلاة للمسافر وفقَ الشروط التي تحلَّ القِصر.
الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى أنّ قصرَ المُسلمِ صلاتهِ في السفرِ فرض، فلا يجوزَ أن تتم الصلاة الرباعيّة في السفر كاملة. المالكيّة: ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أنَّ قصر الصلاة في السفر سنّة مؤكدة. شاهد أيضًا: يجوز للمريض أن يترك الصلاة أثناء مرضه شروط قصر الصلاة للمسافر هناك عدّة شروطٍ لقصر الصلاة في السفر، بيانها فيما يأتي: مَسافةُ السفرِ المُبيحة للقِصر: فقد تعددتَ آراء الفقهاءُ في تحديدِ المسّافة، فقولُ الفقهاء في المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة بأنّ المسافةَ تكونُ مسيّرة يومينِ أو أكثرَ، وتعادلُ ثمانينَ كيلو مترًا، ومنّهم من رأى أنّها تعادلُ مسيرة ثلاثةِ أيام، ويرى جمهور آخر من الفقهاءِ أنّه لا حدّ له، فكلُ ما جاز إطلاقَ عليّه لفظ السفر في العُرف فهو من السفرِ المُبيحَ للقصر. كونَ السفرِ مُباحًا، فلا يجوزُّ قصرَ صلاة السفر الذي يَقصدُّ منّه صاحبهُ المعصيّة، لما في ذلكَ من إعانتهِ على المعصيّة والدعوة إليّها، وأجاز المالكيّة والشافعيّة القصر في السفر المكروه، ومنعه الحنابلة. عدم حُضور الصلاة عليه وهو في الحضر، فإذا حضرته الصلاة وهو في الحضر وقضاها في السفر فيجبُ عليه الإتمام. نيّة القصر عند الإحرام بالصلاة، وهو شرطٌ عند الشافعيّة والحنابلة، واكتفى الحنفيّة بنيّة السفر قبل الصلاة.
تاريخ النشر: الأحد 17 جمادى الآخر 1431 هـ - 30-5-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 136133 151649 0 442 السؤال بخصوص صلاة القصر؛ أنا مقيمة في محافظة، ولكن حاليا سافرت إلى بلد أخرى لمدة من شهرين إلى ثلاثة شهور، ولكن كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أرجع إلى محافظتي الأصلية، أقعد عدة أيام وأرجع مرة أخرى إلى البلد الأخرى. أرغب في معرفة ما نظام صلاة القصر.
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (البخاري 722, مسلم 414). لكن ما القدر الذي إذا أدركه من صلاة المقيم وجب عليه الإتمام: • ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الإتمام إن أدرك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام (مراقي الفلاح ص 164, المجموع 4/357, المغني 2/209). • وذهب المالكية إلى أنه يجب الإتمام إن أدرك من صلاته ركعة فأكثر، ولا يجب الإتمام إن لم يدرك معه ركعة كاملة؛ بناء على مذهبهم في إدراك أداء الصلاة ووجوبها بإدراك ركعة. (التاج والإكليل 2/506، حاشية الدسوقي 1 / 315). والراجح ما ذهب إليه الجمهور في وجوب الإتمام على المسافر إذا أدرك أي جزء من أجزاء الصلاة مع الإمام المتم؛ لأنه بإدراكه لأي جزء منها قد ارتبطت صلاته بصلاة الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (البخاري 722, مسلم 414). فإن لم يعلم هل الإمام متم أم قاصر؟ يعمل المصلي بغالب الظن وقرائن الأحوال والأصل في مساجد المدن والقرى الإتمام، كما أن الأصل في مساجد المطارات وطرق السفر القصر. ولكن إذا لم يمكن لك معرفة هل الإمام قاصر أو متم فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 1- فقال الحنفية: لا يصح الاقتداء في هذه الحالة؛ لأن العلم بحال الإمام شرط لأداء الجماعة.