والثَّانيةُ: عند إتمام العقْد، فإذا كانتْ بِكرًا، فلا يُجبِرها الإسلام على أن يَكونَ رأيُها صَريحًا، ولكنَّه يَكتفي بسُكوتِها عِندما يُطلَب رأيُها، أمَّا إذا كانتْ ثبِّيًا، فلا بدَّ أن يَكون رأيُها صَريحًا؛ وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((الثيِّب أحقُّ بنفْسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستَأذنُ، وإذنُها سُكوتها)) [2]. ويوضِّح هذه المعاني حَديثان مَرويَّان عَن رسول الله؛ أحدُهُما خاصٌّ بالبِكر، والثَّاني خاصٌّ بالثيِّب؛ فالخاصُّ بالبِكر يُروى أنَّ جاريةً جاءتْ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرَتْ أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ بينَ فسْخِ العقْد وبَقائه [3]. والحَديث الخاصُّ بالثيِّب ما يُروى عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوَّجها وهي ثيب، فكرهتْ ذلك، فأتت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فردَّ نكاحَها [4]. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وموجِب هذَين الحَديثَين أنَّ الفَتاة البِكرَ لا تُجبَر على الزَّواج ولا تُزوَّج إلا بِرضاها، وهذا هو رأيُ الجُمهور؛ لأنَّ أباها لا يَستطيع أنْ يَتصرَّف في أقلِّ شيءٍ مِن مالِها إلا بِرضاها، ولا يُجبِرها على إخراج اليَسير مِن مالِها، فكيف يُجبِرها على الزَّواج ممَّن تَكرَه؟!
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية الكريمة، تتضمَّن قاعدةً عظيمةً، تقرِّر مبدأ العدل أساسًا للحياة الزَّوجيّة، بل وتُعلي من مكانة هذا المبدأ، بأن ترفعه إلى مقام الأمر الإلهيِّ والشرعِ المحكم، الذي لو طبَّقناه وأقمناه في حياتنا؛ لاستقرَّت بيوتنا، وخيَّمت عليها المودَّة والسَّكينة والرَّحمة: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: (وللنِّساء على بعولتهنَّ من الحقوق واللوازم، مثلُ الَّذي عليهنَّ لأزواجهنَّ من الحقوق اللَّازمة والمستحبَّة). فلماذا يُريدُ بعضُ الأزواج أن يأخذَ ولا يُعطي؟! لماذا ينظر إلى المرأة وكأنَّها مملوكةٌ له، ثمَّ يتصرف معها كما يتصرف مع المملوك؟!
ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا ، دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها; ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة ، وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان]. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة عدا ، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام ، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. والقول الثاني: أن المراد بالأقراء: الحيض ، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة. قال الثوري: عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني [ وقد وضعت مائي] وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اسلام ويب. فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود [ ما ترى ؟ قال]: أراها امرأته ، ما دون أن تحل لها الصلاة. قال [ عمر:] وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، وأنس بن مالك ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وأبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعلقمة ، والأسود ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومحمد بن سيرين ، والحسن ، وقتادة ، والشعبي ، والربيع ، ومقاتل بن حيان ، والسدي ، ومكحول ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، أنهم قالوا: الأقراء: الحيض.
ثانيا: بعد ذلك قرر سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة من قواعد الحياة الزوجية ، وتعتبر أساسا من أسس التعامل بين الزوجين ، ومن الأركان العظيمة في قيام الأسر على العدل والرحمة. فقال سبحانه وتعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يقول ابن كثير رحمه الله "تفسير القرآن العظيم" (1/363): " أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. القاعدة الثَّامنةَ عشرةَ: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف | موقع المسلم. كما ثبت في صحيح مسلم [1218] عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكم عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ) وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا ؟ قال: ( أَن تُطعِمَهَا إِذَا طَعِمتَ ، وَتَكسُوَهَا إِذَا اكتَسَيتَ ، وَلا تَضرِبِ الوَجهَ ، وَلا تُقَبِّح ، وَلا تَهجُر إِلا فِي البَيتِ) [2142، وصححه الألباني].
أفيعدّ حكم الإسلام في إرث المرأة بعد هذا ظلماً في حقها وحطّاً من كرامتها أم أنّ الأمر ببساطة ووضوح يتناسب مع الأحكام المالية الأخرى للمرأة في الإسلام مع أخذ عاطفة المرأة بنظر الاعتبار، لأنّ الإسلام يلاحظ العواطف أيضاً؟! لماذا وضع الإسلام الطلاق بيد الرجل؟ أمّا السؤال الثاني وهو: لماذا وضع الإسلام الطلاق بيد الرجل دون المرأة؟ فنقول في الإجابة عليه: لما كان كلّ فكرين يصطدمان بطبعهما، حتى الأخوين قد يختلفان أو الأب والابن، فكذلك حال الرجل والمرأة فإنّ الاختلاف أمر طبيعي في الحياة، وإلاّ لو لم يكن الاختلاف فلماذا يحصل الطلاق؟ وهل يصح أن نقول للزوجين المختلفين: تفاهَما وقررا الطلاق معاً فهو بيدكما معاً وليس لأحد منكما دون الآخر؟ فكيف يتصوّر أن يتّفقا ويتفاهما وهما مختلفان؟ فأكثر حالات الطلاق إنما تنتج لأنّ الزوجين غير متناغمين، فالزوج قد يكون ثائراً إلى حد الرغبة بالطلاق أما الزوجة فغير ثائرة إلى ذلك الحد. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 228. وربما كان الأمر بالعكس، فكيف يتفقان على الطلاق وهما مختلفان. إن التشاجر والنّزاع والصدام هو الذي يؤدي إلى الطلاق، فإذا كان هناك تشاجر ونزاع وصدام فكيف يتصور التفاهم وهو على النقيض من تلك الحالات؟ إذن لابدّ أن يكون الطلاق بيد أحدهما أو بيد شخص آخر غيرهما ولا احتمال آخر.