نعم. السؤال: جزاكم الله خيرًا، إذًا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما يقولون؟ الجواب: لا لأن الغالب هو السلامة، نعم. السؤال: بارك الله فيكم، هي تقول: إن الغالب أن المشتري لا يجد شيئًا؟ الشيخ: أعد السؤال، أعد. ما حكم بيع الغرر - أجيب. السؤال: تقول: سافرت لأحدى الدول، فوجدت هناك سوقًا يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئًا، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فالبيع غير صحيح؛ لأن الغالب عدم وجود شيء، فهو بغرر ومخاطرة؛ فلا يصح، أما إذا كان العكس أن الغالب وجود الشيء المطلوب؛ فلا حرج في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغرَرِ ، وعن بيعِ الحصاةِ الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم: 1797 | خلاصة حكم المحدث: صحيح | التخريج: أخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230) واللفظ له، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194)، وأحمد (7411) نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أبو هريرة | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1513 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] كانتِ الجاهِليَّةُ يَسودُ فيها أنواعٌ مِن المعامِلاتِ الَّتي تَمتلِئُ ظُلمًا وإجحافًا، فلمَّا جاء الإسلامُ أقرَّ البَيعَ العادلَ، ونهَى عن كلِّ ما فيه ظُلمٌ؛ فمَنَع ما فيه الغِشُّ والجهالةُ لقَطْعِ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن النَّاسِ، وهذا مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ. وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَصاةِ، وهو أحدُ بُيوعِ أهْلِ الجاهِليَّةِ الَّتي كانوا يَعقِدُونها بَيْنهُم؛ فكانَ المُتبايِعانِ إذا رَمى أَحدُهما مِن يَدِهِ حَصاةً كانَ ذلكَ عَلامةً لِتَمامِ البَيعِ، وفيه ثَلاثُ صُوَرٍ: الأُولى: أنْ يقولَ البائعُ للمُشتري: بِعتُك مِن هذه الأثوابِ ما وقَعَت عليه الحَصاةُ الَّتي أرْمِيها، أو بِعتُك مِن هذه الأرضِ مِن هنا إلى ما انتَهَت إليه هذه الحَصاةُ.
ما هو بيع الغرر وما حكمه: بيع الغرر محظور:. ( كل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع، بسبب جهالة في المبيع لأنه غرر يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين، أو غبن أحدهما الأخر، فقد نهى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – سدًا للذريعة. وفي هذا جاء النهي عن بيع ما في صلب الفحل أو بطن الناقة أو الطير في الهواء أو السمك في الماء وعن كل ما فيه غرر (النهي عن الغرر في صحيح مسلم وغيره).. (أي جهالة وعدم تحديد للمعقود عليه). ومن ذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – وجد الناس في زمنه يبيعون الثمار في الحقول أو الحدائق قبل أن يبدو صلاحها. وبعد نعاقدهم يحدث أن تصيبها آفة سماوية، فتهلك الثمار، ويختصم البائع والمشترى، يقول البائع: قد بعت وتم البيع، ويقول المشترى: إنما بعت لي ثمرًا ولم أجده، فنهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (رواه الشيخان)، إلا أن يشترط القطع في الحال، ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (أخرجه مسلم).. وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه "؟ ( رواه البخاري وغيره). هل كل بيع يكون غررا ممنوع: وليس كل غرر ممنوعًا، فإن بعض ما يباع لا يخلو من غرر، كالذي يشترى دارًا مثلاً لا يستطيع أن يطلع على أساسها وداخل حيطانها.. ولكن الممنوع هو الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى الخصومة والنزاع، أو إلى أكل أموال الناس بالباطل.