السابع والثامن: الاستحداد ونتف الإبط، والاستحداد هو حلق شعر العانة، وهو الشعر النابت فوق الذكر والفرج، والحلق هو السنة في شعر العانة، وفي شعر الإبط النتف، فمن كان يؤلمه النتف حلقه. التاسع: غسل البراجم، والبراجم هي عُقد الأصابع التي في ظهر الكف، فقد رُكبت أصابع اليدين من عظام صغيرة، بينهما مفاصل، وعندما يبسط المرء كفه يتجمع الجلد على هذه المفاصل، وأحيانًا يغلظ خاصة عند الفلاحين والصناع، فيتجمع الوسخ في هذه العُقد، فكانت السُّنة غسلها، ويستفاد من ذلك من باب أولى غسل اليدين، فغسلهما مستقل وإن لم يكن بنية الوضوء إذا كان فيهما وسخ. العاشر: المضمضة والاستنشاق، وهو إدخال الماء في الفم والأنف، وهما سنتان في الوضوء، لكنهما سنتان من سنن الفطرة في غير الوضوء، فإذا تغير الفم أو بقي فيه دسم أو خرج منه دم فمن السنة المضمضة من غير وضوء، وكذلك إذا اجتمع مخاط في الأنف كان الاستنشاق بالماء ونثره للتطهر من السنة، فقد يحتاج المسلم المضمضة والاستنشاق دون الوضوء كله. واعلم أن هذه السنن للرجل والمرأة سواء، وقد روى الإمام مسلم في صحيحة عن أنس بن مالك قال: " وُقِّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة ".
– على الرجال عدم ارتداء ملابس تشبه تلك الخاصة بالنساء ل تحريم التشبه بالنساء. – يحرم أيضا ارتداء الملابس التي قد تظهر العورة ، و كذلك يحرم عليه أن يسبل في ملابسه أو يرتدي ملابس الشهرة. – على الرجل أن يهتم بنظافته الشخصية ، و قيل أنه يستحب أن يرتدي الملابس البيضاء. أحكام تزين المرأة أما فيما يتعلق بأمر الزينة فهناك عدد من الأنواع المتواجدة في هذا الصدد منها المباح و منها المحرم. – الزينة المباحة و هي تلك التي شرعها الدين و سمح للمرأة بها ، و منها استخدام الحلي و الأقمشة الحريرية و الملونة و غيرها. – الزينة المستحبة و هي باختصار سنن الفطرة التي شرعها الدين الإسلامي. – الزينة المحرمة و تشمل عدد من الأنواع و منها النمص و وصل الشعر و رسم الوشم. أحكام التزين للرجال هناك عدد من التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر ، و التي يتم الاعتماد فيها على الدين و العرف المتبع في البلد المتواجد فيها الرجل ، فعلى سبيل المثال لا يفضل أن يستخدم الرجل مستحضرات التجميل للتزين ، فهي لا تناسب طبيعته الرجولية كما أن فيها تشبه بالنساء ، و لكنه يمكنه استخدام المستحضرات التي تزيل الحبوب و البثور من باب التداوي ، كذلك يحرم على الرجل ارتداء الحرير و الحلي الذهبية.
الحادي عشر: السواك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه ولا يتركه بحال وأمر به المسلمين وأوجبه عليهم ولو مرة في اليوم على الأقل فقد روى أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثاني عشر: الاستنشاق لتنظيف الأنف واستخراج ما فيه. الثالث عشر: غسل الأماكن الخفية من البدن كثنايا الأصابع وداخل الأذنين وتحت الركبتين والسرة ونحو ذلك. الرابع عشر: المضمضة وهي إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ثم إخراجه. الخامس عشر: الاستنجاء بالماء فقد روى مسلم وأحمد والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظافر، وغسل البراجم (ثنايا الأصابع ظاهرا وباطنا ويلحق بهما غيرهما من الأماكن الخفية في البدن) ، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء (الاستنجاء) ، قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أ. هـ أما بالنسبة لحلق العانة:ـ قال الحافظ في الفتح 10/343: قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما.
﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231]، بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم. [1] مسلم الطهارة (251)، الترمذي الطهارة (51)، النسائي الطهارة (143)، أحمد (2 /303)، مالك النداء للصلاة (386). [2] مسلم الطهارة (250)، النسائي الطهارة (149)، أحمد (2 /371).