ما صحة حديث ( ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام).
من القائل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا شك أن ذلك يندرج تحت هذه المقولة الصحيحة، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه.. ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني. وفي المعيار المعرب لفتاوى علماء الأندلس والمغرب: قال الفقهاء في الصدقة إذا طلبت من المتصدق وفهم من حاله أنه أعطاها حياء وخجلا أو غير طيّب النفس، أنها لا تحل للمتصدق عليه. ما أخذ بالحياء فهو حرام الجسد. اهـ. ونقل ذلك ابن عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك عن ابن لب الأندلسي. وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي. اهـ. وقال في موضع آخر: قد صرح الأئمة في المهدِي حياء, ولولا الحياء لما أهدى، أو خوف المذمة، ولولا خوفها لما أهدى, بأنه يحرم أكل هديته؛ لأنه لم يسمح بها في الحقيقة, وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل تناوله.