وفي [مراقي الفلاح ص86]: "ولا يقرأ المؤتم، بل يستمع وينصت، وإن قرأ كُره تحريما". وجاء في [شرح مختصر خليل للخرشي المالكي 1/ 269]: "لا [أي لا تجب] على المأموم، لخبر: (قراءة الإمام قراءة المأموم)، وسواء السرية والجهرية، كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا، إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في السرية". وفي [شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي 1/ 178]: "الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع، وسقوط سجود السهو، والفاتحة عن المأموم". وعليه؛ فإن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد اتفاقاً. وأما المأموم فيجب أن يقرأ الفاتحة عند الشافعية، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية، وبه نفتي لأنه الموافق للأدلة، والأحوط لصحة الصلاة، وخروجاً من خلاف العلماء، وقد كان السلف يقولون: نعبد الله عبادةً لا يعترض عليها فقيه. ونصيحتنا للأئمة أن يتركوا وقتاً يسيراً بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ليتمكن المأمومون من قراءتها. أما من أخذ بمذهب الجمهور بعدم قراءة الفاتحة خلف الإمام فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. والله تعالى أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.
انتهى. هذا كله في حق المأموم الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام. وأما المسبوق الذي أدرك الإمام وهو في الركوع فلا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، بل يكبر للإحرام وينحني للركوع مباشرة وهو فيما سبق به من الركعات يعتبر كالفذ، لأنه لم يعد متابعا للإمام ، فحكم القراءة في حقه هو حكم القراءة في حق المنفرد. إذا علمت هذا، وعلمت أن الراجح عندنا هو وجوب القراءة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة، سرية كانت أو جهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها، قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين. ومن ثم تعلم أن ترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح عندنا مع مراعاة الخلاف في المسألة، واستحضار أنه خلاف قوي سائغ. ولا فرق في ترك الركن بين أن يتركه عمداً أو سهواً لكنه إن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لزمه إعادة تلك الركعة التي ترك الفاتحة فيها. فإلم يفعل وطال الفصل أعاد الصلاة، شأن ترك سائر الأركان. وقد فرق بعض أهل العلم الموجبين للفاتحة على المأموم بين أن يتركها المأموم عمداً فتبطل صلاته، أو يتركها سهواً فلا تبطل صلاته، وهذا هو اختيار العلامة ابن باز –رحمه الله- قال رحمه الله: لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلاً أو ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن.
والحديث قال عنه ابن عبد الهادي الحنبلي في المحرر: رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إِسْنَاد حسن ـ وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق. وفي هذا الحديث نهي للمأموم أن يقرأ خلف الإمام بما سوى الفاتحة، وأما الفاتحة: فإنه يقرؤها، لقوله في الحديث: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ـ وعلة النهي عن القراءة خلف الإمام بغير الفاتحة, لأجل تحصيل الإنصات لقراءة الإمام, جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: أما في حال قراءة إمامه فلا يستفتح ولا يستعيذ، لأنه إذا سقطت القراءة عنه كيلا يشتغل عن استماع قراءة الإمام، فالاستفتاح أولى، ولأن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ـ يتناول كل ما يشتغل عن الإنصات من الاستفتاح وغيره. انتهى. ثم إن الراجح والمفتى به عندنا, أن الفاتحة ركن في حق المأموم وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وهو الراجح، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281 ، ورقم: 27338. وعلى هذا، فيجب عليك قراءة الفااتحة في كل ركعة سواء تعلق الأ مر بأوقات الجهر بالقراءة, أو غيرها، مع التنبيه على أن مذهب الجمهورهو سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم ما دام مقتديا بإمام، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 94629.
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم 714، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 595. أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 21688، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم 701. نشر في كتاب الدعوة، ج1، ص60. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 143). فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الثلاثاء 30 محرم 1435 هـ - 3-12-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 230095 6256 0 176 السؤال هل نقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الفاتحة أم نسكت؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث نهى أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ أن يقرؤوا، فما هو هذا الحديث؟ ولماذا نهاهم عن القراءة؟ وما الواجب علينا فعله؟.
والحديث أصلُه مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب: إقامةُ الصفِّ مِنْ تمام الصلاة (٧٢٢)، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤١٤)، لكِنْ ليس فيه عندهما قولُه: « وإذا قَرَأَ فأَنْصِتوا »، لكِنْ ورَدَتْ عند مسلمٍ في «الصلاة» (٤٠٤) مِنْ حديثِ أبي موسى رضي الله عنه، وصحَّحها عن أبي هريرة رضي الله عنه وإِنْ لم يُخرِجها. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ١٦)، و«الإرواء» للألباني (٢/ ١٢١).