المكالمات المرئية في ظل التطور التكنولوجي أصبح من الممكن أن يقوم الشخص بالمكالمات المرئية التي صنعت من أجل الاطمئنان على المغتربين وما إلى ذلك، إلا أنه من الممكن أن تستعمل الزوجة تلك الوسيلة لخيانة زوجها، وهي أعلى درجات الخيانة بالهاتف، حيث تكشف لرجل أجنبي عنها ما حرم الله عز وجل. كما أنها تقع في العديد من الذنوب مثل عدم غض البصر والتخلي عن الحجاب، وقد تهون الأمر على نفسها، ظنًا منها أنها لا تقوم بالفاحشة، متناسية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة: " العَينانِ تَزنيانِ، واللِّسانُ يَزني، واليَدانِ تَزنيانِ، والرِّجْلانِ تَزنيانِ، ويُحَقِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُه الفَرْجُ " (صحيح). ؟هل يمكن مسامحة الخيانة. اقرأ أيضًا: هل يغفر الله لمن خانت زوجها 3- الميل بالقلب في إطار تناول الإجابة الصحيحة لسؤال هل يجوز شرعًا مسامحة الزوجة الخائنة؟ نجد أنها من الممكن أن تميل بقلبها إلى رجل غير زوجها، دون أن تحاول أن تتودد إليه وتسعى لجذبه، فإن الله عز وجل في تلك الحالة من شأنه أن يغفر لها إن تابت، ولا حاجة لأن تخبر زوجها بالأمر وتطلب منه العفو والمصافحة. كذلك عليها أن تكتم الأمر استنادًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة: " كُلُّ أُمَّتي مُعافًى إلَّا المُجاهِرِينَ، وإنَّ مِنَ المُجاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وقدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عليه، فَيَقُولَ: يا فُلانُ، عَمِلْتُ البارِحَةَ كَذا وكَذا، وقدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، ويُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عنْه " (صحيح).
السؤال: أحد الإخوة يسأل أن امرأة حملت من سفاح، وجاءت بمولود منذ أربع سنوات، واعترفت لزوجها، وعرف الحقيقة وهو الآن لا يدري هل يطلقها، أم يمسكها؟ وليس لها أحد إلا هو، واعترفت وهي تصلي، وتصوم، واعترفت بغلطتها، فما رأي سماحتكم؟ الجواب: عليها أن تحسن إلى هذا الطفل، وتربيه لعل الله يهديه، وينفع به بعد ذلك، والإثم على من فعل الزنا لا عليه، وأما الإثم على من فعل الزنا من الزاني، والمرأة عليهما هما أصحاب الإثم -نسأل الله السلامة- والطفل لا حرج عليها بتربيته، والإحسان إليه، والقيام بحقه حتى ينشئه الله في الإسلام. والمرأة إذا تابت، ورجعت إلى الله -جل وعلا- فزوجها يمسكها كونها زنت، فلا يحرمها عليه، ولكن عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وعليها أن ترجع عن هذا الباطل، وأن تتحفظ بعد ذلك، وعلى زوجها أن يلاحظها، وأن يعتني بها، وأن يحرص على أسباب حفظها، وسلامتها، ونجاتها من هذا الشيء، ولا حرج عليه في بقائها، فليس زناها يحرمها عليه إذا تابت، واستقامت. أما إذا كان يتهمها، ويظن أنها تخونه؛ فلا خير في بقائها عنده، لكن ما دام أظهرت التوبة، وظن بها الظن الحسن، وظهر منها ما يدل على رجوعها في الصواب، والحق، والهدى؛فلا بأس أن يستر عليها، ولا يبين هذا الشيء، بل يكون بينه وبينها فقط، وأن يحسن إليها بالنصيحة، والتوجيه، والإرشاد، والتحذير إلى العودة إلى ما حرم الله عليها، والله يتوب على التائبين .
تفسير القرآن " (4/247). ولا شك أن التجارب السابقة لهذه المرأة تدل على أنها فاسدة ، غير مأمونة على بيتك وعرضك ، وعلى تربية أولادك ، فلا يحل لك أن تمسكها ، وهي على هذه الحال ؛ وإذا كانت قد أظهرت الندم والتوبة ، فلا نرى لك أن تأمنها بعدما أظهرت ، ثم عادت وخانت ، وأمرها ـ في صدق توبتها ـ بينها وبين ربها. وأما بناتك: فاجتهد أن تأخذهم منها بأي طريقة ، ولو بتهديدها ، ورفع الأمر إلى أهلها ، أو بالصلح معها على مقابل ، أو ما يتيسر لك. المهم أن تسعى في الخلاص منها ، واستبقاء بناتك معك أنت. ونسأل الله أن يخلف لك خيرا منها. والله أعلم.