قسّم قانون الولاية على أموال القاصرين إلى قسمين: قسم يختص بتحديد من لهم النيابة الشرعية عن القاصرين، وترتيبهم في النيابة، وحدود صلاحياتهم، وقسم اختص بإدارة أموال القاصرين يحدد تصرفات من له النيابة الشرعية في المال وادارته له. تعريف الولاية على القاصر لغة واصطلاحا الولاية في اللغة بالفتح الإمارة والنقابة، وتأتي بمعنى النصرة، والولي هو الناصر، والولي: كل من ولي أمرا أو قام به. وولي اليتيم: الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. الولاية اصطلاحا "تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى، في النفس أو المال، أو فيهما معا". الولاية على القاصرين لم تذكر عند الفقهاء بتعريف محدد، وانما تعرف بتتبع ما قالوه في أحكام الولاية على الصغار، ومن لا يحسنون التصرف بأموالهم، حيث وردت الولاية كونها: سلطة من الشارع الحكيم أعطيت ليكون صاحبها بها قائما على شؤون الغير ممن لا يمكنهم التصرف في شؤونهم الشخصية والمالية. صك ولاية على القاصر سناً. الولاية في القانون الولاية: "نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية" ، و سبب هذه الولاية هي الأبوة، للأب والجد، فالأبوة داعية إلى كمال النظر في حق الصغير لوفور شفقة الأب، وهو قادر على ذلك لكمال عقله ورأيه، والجد كذلك لأنه أب عند من يرى له ولاية.
الحمد لله. الولاية الأصلية على مال القاصر | ASJP. أولا: ليس للإخوة ولا للأخوات ولاية على مال أخيهم في قول جماهير أهل العلم ، وإنما الولاية للأب ثم لوصيه [وهو من أوصى له الأب أن يكون ولياً على أولاده بعد موت الأب] ثم للحاكم ، واختُلف في الجد ، كما اختلف في الأم. قال في "بدائع الصنائع" (حنفي) (5/155): " وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء: الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب; لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم, والنظر على هذا الترتيب ، وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله; لأن الأخ والعم قاصرا الشفقة ، وفي التصرفات تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة الوافرة, والأم وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة ، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال" انتهى بتصرف. وقال الدرير في "الشرح الكبير مع الدسوقي" (مالكي) (3/299): " والولي على الصغير: الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب ثم يلي الأب وصيه فوصي الوصي ثم يلي الوصي حاكم أو من يقيمه " انتهى بتصرف.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأخت لا تستحق الوصاية المالية على أخيها القاصر، ولا نعلم قائلاً بأنها تستحق ذلك ، والخلاف في الأم هل لها الوصاية بعد الأب والجد أم تنتقل الوصاية بعد فقد الجد أو وصيه إلى السلطان دون الأم، وهذا هو المرجح عند العلماء. اقامة ولاية على القاصر سنا. جاء في الموسوعة الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال الصغير ، لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم كولاية النكاح ، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير وصية بالإيصاء. وفي رأي للشافعية ــ خلاف الأصح ــ وهو قول ذكره القاضي والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الأب والجد ، لأنها أكثر شفقة على الابن. اهــ لكن إذا جعل لها الوصاية من له الحق وهو الأب، فإن فقد فالجد فإن فقد فالسلطان، كان لها الولاية إذ لا يشترط في الوصي أن يكون ذكرا، قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج: (ولا تشترط الذكورة) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، وقد أوصى سيدنا عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ، رواه أبو داود (وأم الأطفال أولى من غيرها)من النساء عند اجتماع الشروط السابقة لوفور شفقتها.
اهــ والإخوة لا يستحقون الوصاية على أخيهم ، وعليه فالحكم من القاضي بتعيين الأخت وصية على أخيها صحيح وليس لإخوتها نقضه إلا إذا كانت هي غير مؤهلة لرعاية الصبي، وانظري الفتوى رقم: 30186 والله أعلم.
– وقد وقع خلاف بين الفقهاء المعاصرين في الأخذ بالشخصية الاعتبارية، فمنهم من أخذ بها، وهم الأكثرية، والبعض لم يأخذ بها. – فقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرون إلى الأخذ بالشخصية الاعتبارية، مستندين إلى أن قدامى الفقهاء وان لم يصرحوا بالشخصية الاعتبارية لأن الأصل في الذمة وأهلية الوجوب أنهما من خصائص الإنسان، ألا إن هناك الكثير من الأحكام لا تقوم إلا على أساس الذمة وأهلية الوجوب الحكميتين أي الشخص الاعتباري، فأبقوا ذمة المتوفى مشغولة بالدين إن كان له مال، وأجازوا الوصية والوقف على من لم يخلق.
ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم والأم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي. وذهب الحنابلة في رواية، والشافعية في قول، إلى أن للأم أن تلي حال ولدها الصغير بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما، كما نقلنا ذلك في الفتوى رقم: 28545. صك ولاية على القاصر عقلا. انظر الفقه الإسلامي وأدلته د. الزحيلي (7328/10) هذا، ويشترط في ولي النفس والمال كمال الأهلية، وذلك بالبلوغ والعقل.. وعليه، فإن هذا الولد الصغير لا يصلح لولاية النفس، لفقده شرطها، ولا يصلح لولاية المال، لأنه ليس من أهلها، فيكون وليُّه وولي أخواته أقرب عصبته أو القاضي أو مقدمه حسب ما تقدم ذكره. والله أعلم.