5 متر/ثانية. o ان تستخدم خلايا كهروضوئية للتحكم فى فتح هذة الابواب واغلاقها وحماية للمعوقين فى اثناء دخولهم الى المصعد وخروجهم منه. خدمات مجانية | saudi. o ان تركب اجهزة على الابواب تساعد فى ترك باب المصعد مفتوحا لمدة 6ثوان على الاقل فى الحالات التى لا تتوافر فيها الخلايا الكهروضوئية, وذلك لحماية المعوقين وبخاصة مستعملى العكازات الطبية -المساند الطبية- من خطر اغلاق الباب عليهم -- اثناء الدخول والخروج. __________________
o ان لا يقل الاتفاع الحر بين منسوبين على الدرج عن 220 سم. الدرجات: o توحيد جميع ارتفاعات قوائم الدرجات وتجنب الادراج ذات القائمة المفتوحة. o تنفيذ الدرج بقائمة مائلة, او بحيث تكون انف الدرجة متصلة بشكل منحن وتجنب تفصيلة الدرج مع الانف القائم خشية حصول عرقلة لذوى الاعاقة البصرية. كما يمكن تأهيل بعض الادراج بالقائمة العمودية للانف بتحويل انف الدرجة كما فى الشكل. o اعطاء فروق لونية من قائمة الدرج. o ان تخضع ابعاد كل من القائمة والنائمة فى الادراج الداخلية للمعادلة التالية: 2h+d=63 حيث h: ارتفاعة القائمة, d: عمق النائمة, على ان يكون ارتفاع القائمة من 15 سم الى 17. 5سم. مساحات الغرف القياسية في المباني السكنية ومواقعها. المصاعد: ردهات المصاعد: يجب ترك مسافة كافية لا تقل عن 150150 سم امام المصاعد تسمح لمستعملى الكراسى الحركة والمناورة - حتى يسهل عليهم الوصول الى المصعد كما هو مبين اما فى حالات الطوابق الارضية و الاماكن التى تكون فيها الحركة كثيرة فيجب ان لا يقل عمق هذة الردهة عن 180 سم. عربة المصد الصاعدة: يجب ان تكون جدران الصاعدة من النوع الذى يمكنه مقاومة الصدمات الناتجة عن الكراسى المتحركة. يجب ان لايقل عمق الصاعدة 140 سم وعرضها عن 110 سم, ويفضل 125 سم كحد ادنى, وتستثنى من ذلك الصاعدات المستخدمة من قبل ذوى الاعاقات الشديدة الذين يستخدمون كراسى كبير الحجم, حيث يجب ان لا يقل عمقها 180 سم وعرضها عن 180 سم.
معرفة المساحات القياسية للغرف وموقعها في أي مبنى سكني مهم لتخطيط مشروع البناء السكني. توفر أبعاد الغرف القياسية وموقعها مساحات للحركة وتوزيع ضوء الشمس والهواء الطبيعي للمقيمين. الأبعاد والمساحات القياسية (الاستاندر) للغرف في المباني السكنية ومواقعها غرفة المعيشة: غرفة المعيشة هي مكان عام ومريح وجذاب للجلوس مع أفراد العائلة واستقبال الأصدقاء والضيوف. في بعض الأحيان يتم استخدامها كغرفة استقبال وغرفة طعام ومناسبات خاصة. يجب أن تكون غرفة المعيشة في منتصف المبنى وأن تكون متصلة بالشرفة الأمامية ومكان تناول الطعام. يجب أن تكون مضاءة جيدًا وجيدة التهوية. بشكل عام ، تعد غرفة المعيشة أكبر غرفة في المبنى بحيث يمكن استخدامها لبعض الوظائف الاحتفالية في المنزل. يجب تحديد مساحة غرفة المعيشة حسب نوع الأثاث المستخدم. قد تتراوح أبعاد المساحة القياسية لغرفة المعيشة من: 4. 20 م × 4. 80 م إلى 5. 40 م × 7. 20 م. غرف النوم: يجب أن تقع غرف النوم بحيث تكون جيدة التهوية وفي نفس الوقت توفر الخصوصية. بشكل عام ، يجب أن تكون موجودة على جانبي المبنى بحيث يتعرض جدار واحد على الأقل للتهوية الجيدة والإضاءة. يجب أن تقع غرفة النوم على جانب اتجاه الرياح السائدة.
1-يفضل التوجيه للشمال والشرق. 2-يفضل التوجيه على المطل. الاعتبارات الخاصة بالبيئة الداخلية: 1-يفضل أن تجمع غرف النوم في جناح واحد. 2-يفضل أن يكون مدخل غرف النوم بعيدا عن المدخل الرئيسي. 3-يجب أن يكون الحمام قريبا من جناح النوم. 4-لا يفضل دخول جناح النوم من المعيشة والعكس. 5-لا يفضل توزيع غرف النوم من مدخل الصالة. 6-يجب إلا يتقاطع خط السير بين الحمام وغرف النوم بخط سير آخر. 7-يمكن نقل المطبخ والحمام بجوار غرف النوم ولا يمكن العكس. المواصفات القياسية لغرف النوم. 1-أقل عرض لغرفة النوم 270سم على إلا تقل مساحتها عن 10م. 2-يجب أن تكون الإضاءة لغرف النوم طبيعية(شارع-حديقة-منور سكني). 3-يجب إلا تقل مساحة الشباك عن 1\8مساحة الغرفة ولا يقل عن عرض الشباك عن 50سم. 4-يمكن عمل أكثر من شباك وتجمع مساحتهم على إلا يقل مجموع مساحتهم عن 1\8 مساحة الغرفة ولا يقل عرض أي شباك عن 50سم. 5- يمكن استثناء غرف المربيات والمدن الجامعية والفنادق. الاعتبارات الخاصة بالفرش: (سرير-دولاب-تسريحه-شيفونيره-مكتب). 1-يفضل أن تكون الإضاءة للمكتب من الجهة اليسرى. 2-لا يفضل وضع السرير تحت شباك. 3-لا يجب أن يوضع الدولاب بجوار شباك للتعرض للهواء.
سادساً: بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (123 / 65) وتاريخ 13 / 1 / 1432هـ، ورقم (132 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 2 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العمل التطوعي. سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 55 / 40 / د) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، ورقم (25 ـ 12 / 41 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.
يقرر الموافقة على نظام العمل التطوعي، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته. النظام: نظام العمل التطوعي. اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. المتطوع: كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي. الجهة المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية. الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعيًّا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناءً على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة. المادة الثانية يهدف النظام إلى الآتي: تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته. تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة. شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه. ١٠ المادة الحادية عشرة يلتزم المتطوع بما يأتي: التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره. إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه. اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة من عمله التطوعي. المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة. مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة. عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه. عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه. ١١ المادة الثانية عشرة يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.
المادة السابعة: يحق لرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع الحوافز المعنوية التي يراها مناسبة. المادة الثامنة: يكون في كل جهة مستفيدة لجنة بقرار من رئيسها للنظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها واقتراح ما تراه. المادة التاسعة: يحق للجهة المستفيدة إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية. المادة العاشرة: يحق لجهة عمل المتطوع الأساسية طلب إنهاء تفريغ الموظف من عمله التطوعي ومباشرته في جهته الأصلية إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي. المادة الحادية عشرة: تصدر الجهة المستفيدة القرارات الخاصة بفتح باب التطوع والإجراءات اللازمة لذلك. المادة الثانية عشرة: يجوز لرئيس الجهة المستفيدة تفويض بعض الصلاحيات لتفعيل هذه النظام. المادة الثالثة عشرة: تكلف في كل جهة حكومية أو أهلية مستفيدة من هذا النظام إدارة للعمل التطوعي وتكون من مهماتها: استقطاب واستقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي ودراستها واتخاذ القرار بشأنها، إنشاء سجلات للمتطوعين وحفظ بياناتهم وسجلاتهم، متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم. المادة الرابعة عشرة: إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة، يعاقب بعد التحقيق معه بإحدى العقوبات التالية: لفت النظر، الإنذار، الاستغناء عن خدماته، أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية.
المادة الخامسة عشرة: ينشأ بموجب أحكام هذا النظام مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية، ويرتبط رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، ويؤلف على النحو الآتي: رئيس برتبة وزير يعين بأمر ملكي، ممثل عن وزارة الداخلية (الدفاع المدني)، ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثل عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثل عن الجمعية السعودية للكشافة، ثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي، ثلاثة من مسؤولي الجمعيات الأهلية التطوعية، ممثل عن الغرف التجارية والصناعية. المادة السادسة عشرة: تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الأعضاء من بينهم نائب الرئيس، ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت. المادة السابعة عشرة: يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف العدد على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.